هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 حكم بيع الماء ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبدالعزيز الحنوط
مشرف منتدى منهج أهل الظاهر
مشرف منتدى منهج أهل الظاهر



عدد المساهمات : 160
تاريخ التسجيل : 25/11/2010

حكم بيع الماء ؟  Empty
مُساهمةموضوع: حكم بيع الماء ؟    حكم بيع الماء ؟  Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 01, 2017 11:54 pm

سؤال : ما حكم بيع الماء ؟
الجواب : بيع الماء لا يخلو من حالتين :
الحال الأولى : أن يكون الماء في بئر أو نهر عام ليس ملكاً لأحد ، فهذا لا يجوز بيعه ؛ لما روى أبو داود (3477) وغيره أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ ) صححه الحافظ ابن حجر في " تلخيص الحبير " ( 3/ 65 ) ، والألباني في " إرواء الغليل " (6 / 7 ـ 9) .
قال القرطبي في " المفهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم " (4/ 441) :
" وأما ماءُ الأنهار ، والعيون ، وآبار الفيافي ، التي ليست بمملوكة : فالأتفاقُ حاصلٌ : على أن ذلك لا يجوزُ منعه ، ولا بيعه ، ولا يشك في تناول أحاديث النهي لذلك " .
وقال العظيم آبادي في " عون المعبود " (9 / 190 ) : " الْمُرَاد الْمِيَاه الَّتِي لَمْ تَحْدُث بِاسْتِنْبَاطِ أَحَد وَسَعْيه كَمَاءِ َالْآبَار وَلَمْ يُحْرَز فِي إِنَاء أَوْ بِرْكَة أَوْ جَدْوَل مَأْخُوذ مِنْ النَّهَر ، وَالْكَلَأ : وَهُوَ النَّبَات رَطْبه وَيَابِسه " .
وقال الخطابي في " معالم السنن " ( 3/ 751) ـ مع سنن أبي داود ) :
" مَعْنَاهُ الْكَلَأ الَّذِي يَنْبُت فِي مَوَات الْأَرْض يَرْعَاهُ النَّاس لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْتَصّ بِهِ دُون أَحَد أَوْ يَحْجُرهُ عَنْ غَيْره ، ... وَأَمَّا الْكَلَأ إِذَا كَانَ فِي أَرْض مَمْلُوكَة لِمَالِك بِعَيْنِهِ فَهُوَ مَال لَهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُشْرِكهُ فِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ " أ.هــ .
وقال السندي كما في " عون المعبود " : " وَقَدْ ذَهَبَ قَوْم إِلَى ظَاهِره فَقَالُوا : إِنَّ هَذِهِ الْأُمُور الثَّلَاثَة لَا تُمْلَك وَلَا يَصِحّ بَيْعهَا مُطْلَقًا , وَالْمَشْهُور بَيْن الْعُلَمَاء أَنَّ الْمُرَاد بِالْكَلَأِ هُوَ الْكَلَأ الْمُبَاح الَّذِي لَا يَخْتَصّ بِأَحَدٍ , وَبِالْمَاءِ مَاء السَّمَاء وَالْعُيُون وَالْأَنْهَار الَّتِي لَا تُمْلَك , وَبِالنَّارِ الشَّجَر الَّذِي يَحْتَطِبهُ النَّاس مِنْ الْمُبَاح فَيُوقِدُونَهُ , فَالْمَاء إِذَا أَحْرَزَهُ الْإِنْسَان فِي إِنَائِهِ وَمِلْكه يَجُوز بَيْعه وَكَذَا غَيْره " أ.هــ .
الحال الثانية : أن يكون الماء في ملك الشخص ، وهو الذي أخرجه وحازه في ملكه ، فهذا يجوز له أن يبعه .
قال محمد بن صالح العثيمين في " الشرح الممتع " (8/ 140) : " أما إذا ملكه وحازه وأخرجه ووضعه في البركة ، فإنه يجوز بيعه ؛ لأنه صار ملكاً له بالحيازة " أ.هــ .
قال عبدالعزيز : على هذا من حاز الماء بتعبه ووضعه في قربة فله بيعه ، وكذلك حافر البئر له بيعه.أما الماء النابع فهو غير مملوك لأحد ولايحل بيعه كماء العيون والأمطار .
قال أبو محمد بن حزم في " المحلى " ( 9/ 6 ـ 8 ) رقم المسألة (1511) ما نصه :
" ولا يحل بيع الماء بوجه من الوجوه لا في ساقية ولا من نهر أو من عين ولا من بئر ، ولا في بئر ، ولا في صهريج ، ولا مجموعا في قربة ، ولا في إناء ، لكن من باع حصته من عنصر الماء ، ومن جزء مسمى منها ، أو باع البئر كلها أو جزءا مسمى منها ، أو باع الساقية كلها أو الجزء المسمى منها : جاز ذلك ، وكان الماء بيعا له .

ولا يملك أحد الماء الجاري إلا ما دام في ساقيته ونهره ، فإذا فارقهما بطل ملكه عنه ، وصار لمن صار في أرضه وهكذا أبدا .

فمن اضطر إلى ماء لسقيه ، أو لحاجته ، فالواجب أن يعامل على سوقه إليه ، أو على صبه عنده في إنائه على سبيل الإجارة فقط وكذلك من كان معاشه من الماء فالواجب عليه أن يعامل أيضا على صبه أو جلبه كذلك فقط .

ومن ملك بئرا بحفر فهو أحق بمائها ما دام محتاجا إليه ، فإن فضل عنه ما لا يحتاج إليه لم يحل له منعه عمن يحتاج إليه ، وكذلك فضل النهر ، والساقية ولا فرق .

برهان ذلك : ما روينا من طريق مسلم نا أحمد بن عثمان النوفلي نا أبو عاصم الضحاك بن مخلد نا ابن جريج : أخبرني زياد بن سعد : أخبرني هلال بن أسامة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ )

وحدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن زهير بن حرب نا أبي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أخبره أبو المنهال أن إياس بن عبد المزني قال لرجل : لا تبع الماء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الماء )

ومن طريق ابن أبي شيبة نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال : سمع ( إياس بن عبد المزني ورأى أناسا يبيعون الماء فقال : لا تبيعوا الماء ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يباع الماء . )

ومن طريق ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون نا ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر ) يعني الماء هكذا في الحديث تفسيره .

ورويناه أيضا مسندا من طريق جابر .

فهؤلاء أربعة من الصحابة رضي الله عنهم ، فهو نقل تواتر ، ولا تحل مخالفته .

وأما من قال بذلك فقد ذكرناه آنفا عن إياس بن عبد من فتياه .

ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا المسعودي هو أبو عميس عن عمران بن عمير قال : منعني جاري فضل مائه فسألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ؟ فقال : سمعت أبا هريرة يقول : لا يحل بيع فضل الماء .

ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن آدم نا زهير عن أبي الزبير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن غلاما لهم باع فضل ماء لهم من عين بعشرين ألفا ، فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص : لا تبعه فإنه لا يحل بيعه .

ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه قال : يكره بيع فضل الماء : فهذا إياس بن عبد ، وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو : يحرمون بيع الماء جملة ، ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم واثنان من التابعين : القاسم ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة

وروينا إباحة بيع الماء في الآنية ، وبيعه في الشرب : عن عطاء وأبي حنيفة ، والشافعي ، وإباحة بيعه كذلك ، وفي الشرب عن مالك ، وعن مسروق إباحة ثمن الماء جملة ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وبرهان زائد على تحريم بيع ماء الشرب : وهو أن الله تعالى يقول : { أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض } وقد صح النهي عن بيع المجهول ; لأنه غرر ، فلا يحل بيع الشرب ، لأنه لا يدري أفي السماء هو أم لا ؟ فهو أكل مال بالباطل وأيضا : فإنه إنما يأتي إلى العين ، والنهر ، والبئر : من خروق ، ومنافس في الأرض بعيدة هي في غير ملك صاحب المفجر ، فإنما يبيع ما لم يملك بعد ، وهذا باطل محرم وبالله تعالى التوفيق . أ.هــ .
وقد أشار إلى هذه المسألة في (1/ 136 و 2/ 134 ـ 136 ) .
أما تحريم بيع فضل الماء فللحديث في " صحيح مسلم " (1565) ، عن جابر بن عبدالله ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء " ، وفي الحديث الآخر : " نهى عن بيع الماء " .
قال الخطابي : " معناه ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه " أ.هــ .
وقال ابن حبان في " صحيحه " ( 11 / 330 ـ 331) :
" أضمر فيه الماء الذي لا يقع في الحوْز ولا يمتلكه أحد مادام مشاعاً مثل مياه الجاريه المشتركة بين الناس ، ويحتمل أن يكون معناه الماء الذي يكون للمرء في البادية من بئر أو عين ، فينتفع به ، ويمنع الناس مافضل عنه ، فنهي عن منع المسلمين ما فضل من مائه بعد قضاء حاجته عنه ، لأن في منعه ذلك منع الناس الكلأ " .
وقال البغوي في " شرح السنة " (6/ 168) :
" هذا في الرجل يحفر بئراً في أرض موات ، فيملكها وما حولها ويقربها موات فيه كلأ ، فإن بذل صاحب البئر فضل مائه أمكن الناس رغيه ، وإن منع لم يمكنهم فيكون في منعه الماء عنهم منع الكلأ ، وإلى هذا المعنى ذهب : مالك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، والشافعي ، والنهي عندهم على التحريم " .
وقال ابن حزم في " المحلى " (8/ 243) :
" وكل من ملك ماء في نهر حفره ، أو ساقية حفرها ، أو عين استخرجها ، أو بئر استنبطها - فهو أحق بماء كل ذلك ما دام محتاجا إليه ، ولا يحل له منع الفضل ، بل يجبر على بذله لمن يحتاج إليه ، ولا يحل له أخذ عوض عنه ، لا ببيع ولا غيره - : لما روينا من طريق جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ } ومن طريق أبي داود ، نا النفيلي نا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء }
وقال الشوكاني في " نيل الأوطار (5/ 145) :
" والحديث يدل على تحريم بيع فضل الماء وهو الفاضل عن كفاية صاحبه والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض مملوكة وسواء كان للشرب أو لغيره وسواء كان لحاجة الماشية أو الزرع وسواء كان في فلاة أو في غيرها " .
وقال القرطبي في " المفهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم " (4/ 441) :
" ظاهِرُ هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الذي يُشْرَب ، فإنه السابقُ إلى الفهم " .
وكتبه لكم :
أبوعبدالرحمن عبدالعزيز بن مبارك الحنوط
ـ عفا الله عنه ـ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم بيع الماء ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منهج أهل الظاهر :: مقالات أهل الظاهر من المعاصرين :: قسم الشيخ عبدالعزيز الحنوط-
انتقل الى: