هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 الدستور الدائم لمصر 1971م

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
دكتور عبدالباقى السيد
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد المساهمات : 1147
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 48

الدستور الدائم لمصر 1971م Empty
مُساهمةموضوع: الدستور الدائم لمصر 1971م   الدستور الدائم لمصر 1971م Icon_minitime1السبت أكتوبر 02, 2010 3:06 pm

إخوانى الكرام هذه مواد الدستور الدائم لمصر الذى وضعه الرئيس الراحل محمد أنور السادات رحمه الله وجعل الجنة مثواه
أترككم مع مواد الدستور

الباب الأول : الدولة
المادة 1
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة



المادة 2
الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع


المادة 3
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور


المادة 4
الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة



المادة 5
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور وينظم القانون الأحزاب السياسية


المادة 6
الجنسية المصرية ينظمها القانون
ملاحظة: (1)و(2)و(3) و(4) عدلت طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذى أجرى الذى أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980




الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع


الفصل الأول
المقومات الاجتماعية


المادة 7
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي


المادة 8
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين


المادة 9
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري


المادة 10
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم


المادة 11
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية


المادة 12
يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها


المادة 13
العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل


المادة 14
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها القانون


المادة 15
للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون


المادة 16
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها


المادة 17
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون


المادة 18
التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج


المادة 19
التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام


المادة 20
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة


المادة 21
محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه


المادة 22
انشاء الرتب المدنية محظور



الفصل الثاني
المقومات الاقتصادية


المادة 23
ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول


المادة 24
يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة


المادة 25
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة


المادة 26
للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية


المادة 27
يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون


المادة 28
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة


المادة 29
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة


المادة 30
الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية


المادة 31
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية


المادة 32
الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب


المادة 33
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب


المادة 34
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول



المادة 35
لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض


المادة 36
المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي


المادة 37
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية


المادة 38
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية


المادة 39
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه



الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة


المادة 40
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة


المادة 41
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى


المادة 42
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه


المادة 43
لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائه الحر


المادة 44
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون


المادة 45
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون


المادة 46
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية



المادة 47
حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناءالوطني



المادة 48
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون


المادة 49
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك



المادة 50
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون



المادة 51
لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها



المادة 52
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد


المادة 53
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور



المادة 54
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطارسابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون



المادة 55
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري



المادة 56
انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها


المادة 57
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء



المادة 58
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد اجبارى وفقا للقانون


المادة 59
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني



المادة 60
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن



المادة 61
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون


المادة 62
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني


المادة 63
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية




الباب الرابع : سيادة القانون



المادة 64
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة


المادة 65
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات


المادة 66
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون


المادة 67
المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه


المادة 68
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء


المادة 69
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم


المادة 70
لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون


المادة 71
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما


المادة 72
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة




الباب الخامس : نظام الحكم



الفصل الأول
رئيس الدولة


المادة 73
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطني


المادة 74
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها


المادة 75
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية


المادة 76
يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فاذا لم يحصل على الأغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه


ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها


تم الاستفتاء على تعديل هذه المادة في 25/5/2005 ليتم اختيار رئيس الجمهورية من بين عدة مرشحين



المادة 77
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى


المادة 78
تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه


المادة 79
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه


المادة 80
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية
ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى


المادة 81
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه


المادة 82
اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية


المادة 83
اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب


المادة 84
فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة



المادة 85
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى


ملاحظة: 1 معدلة بناء علي اجماع كلمة الشعب علي الموافقة علي تعديل الدستور في الأستفتاء الذي أجري يوم 22 من مايو سنة 1980



الفصل الثانى
السلطة التشريعية


المادة 86
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور


المادة 87
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة


المادة 88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية


المادة 89
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون


المادة 90
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون


المادة 91
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون


المادة 92
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته


المادة 93
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس


المادة 94
اذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان
وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه


المادة 95
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا


المادة 96
لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه


المادة 97
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه


المادة 98
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب بما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه


المادة 99
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا باذن سابق من المجلس. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ اذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من اجراء


المادة 100
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة


-
المادة 101
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة


المادة 102
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي


المادة 103
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته


المادة 104
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه


المادة 105
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس



المادة 106
جلسات مجلس الشعب علنية ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية



المادة 107
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا


المادة 108
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون


المادة 109
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين



المادة 110
يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس الشعب فانها لا تحال الى تلك اللجنة الا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك



المادة 111
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية فى نفس دور الانعقاد



المادة 112
لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها


المادة 113
اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. واذا رد فى الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر


المادة 114
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب



المادة 115
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية


المادة 116
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب الى آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد فى تقديراتها، وتصدر بقانون



المادة 117
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها


المادة 118
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى


المادة 119
انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها الا فىالأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون


المادة 120
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واجراءات صرفها


المادة 121
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة الا بموافقة مجلس الشعب



المادة 122
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانية الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها


المادة 123
يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك


المادة 124
لكل عضر من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الاجابة عن أسئلة الأعضاء ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة الى استجواب



المادة 125
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة



المادة 126
الوزراء مسئولون أما مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته. ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس


المادة 127
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب. وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة أيام، فاذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي. ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة



المادة 128
اذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب



المادة 129
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه



المادة 130
لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات فى موضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء



المادة 131
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط احدى المصالح الادارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو ادارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وابلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الادارية أو الاقتصادية، أو اجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية أن تستجيب الى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك



المادة 132
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى القاء أى بيانات أخرى أمام المجلس ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية


المادة 133
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب، برنامج الوزارة. ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج



المادة 134
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه


المادة 135
يسمع رئيس مجلس الوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء



المادة 136
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمام الانتخاب



الفصل الثالث


السلطة التنفيذية



الفرع الأول


رئيس الجمهورية



المادة 137
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور



المادة 138
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور



المادة 139
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وتسرى القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية


المادة 140
يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية
اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه


المادة 141
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم


المادة 142
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء


المادة 143
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون. كما يعتمد ممثلى الدولة الأجنبية السياسيين


المادة 144
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى اصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه


المادة 145
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط


المادة 146
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة


المادة 147
اذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر


المادة 148
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له وفى جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب


المادة 149
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون



المادة 150
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب



المادة 151
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها



المادة 152
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا




الفرع الثانى


الحكومة


المادة 153
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة


المادة 154
يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية


المادة 155
يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه


المادة 156
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية
أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية[
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alhadyalzahry.yoo7.com/index.htm?sid=c2228a5c38d098018d4d
دكتور عبدالباقى السيد
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد المساهمات : 1147
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 48

الدستور الدائم لمصر 1971م Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور الدائم لمصر 1971م   الدستور الدائم لمصر 1971م Icon_minitime1السبت أكتوبر 02, 2010 3:14 pm

ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة
ج) اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها

د) اعداد مشروعات القوانين والقرارات
هـ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة
و) اعداد مشروع الخطة العامة للدولة
ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور
ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة

المادة 157
الوزير هو الرئيس الادارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها


المادة 158
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه



المادة 159
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببهاويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس


المادة 160
يقف من يتهم من الوزراء عن عمله الى أن يفصل فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء



الفرع الثالث
الإدارة المحلية



المادة 161
تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز انشاء وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك


المادة 162
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجياويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء


المادة 163
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة



الفرع الرابع
المجالس القومية المتخصصة


المادة 164
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة


فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية



الفصل الرابع


السلطة القضائية


المادة 165
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون


المادة 166
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة


المادة 167
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم


المادة 168
القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا


المادة 169
جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية


المادة 170
يسهم الشعب فى اقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون


المادة 171
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها


المادة 172
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى


المادة 173
يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية



الفصل الخامس



المحكمة الدستورية العليا



المادة 174
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة



المادة 175
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التى تتبع أمامها



المادة 176
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم



المادة 177
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون


المادة 178
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار



الفصل السادس


المدعى العام الاشتراكي


المادة 179
يكون المدعى العام الاشتراكى مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون




الفصل السابع


القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني


المادة 180
الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكريةويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة



المادة 181
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون


المادة 182
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى


المادة 183
ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور



الفصل الثامن



الشرطة


المادة 184
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون





الباب السادس : احكام عامة وانتقالية



المادة 185
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية



المادة 186
يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به


المادة 187
لا تسرى أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب


المادة 188
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها، الا اذا حددت لذلك ميعادا آخر



المادة 189
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء



المادة 190
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة



المادة 191
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور



المادة 192
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بانشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا



المادة 193
يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء




الباب السابع : احكام جديدة



الفصل الأول
مجلس الشورى



المادة 194
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة1952 ، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته



المادة 195
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى
الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
مشروعات القوانين المكملة للدستور
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أوالتى تتعلق بحقوق السيادة
مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية
ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب


المادة 196
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي



المادة 197
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم


المادة 198
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون ويجوز دائما اعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته



المادة 199
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته


المادة 200
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب


-
المادة 201
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى



المادة 202
لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى



المادة 203
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة القاء بيان أمام مجلس الشورى أو احدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء



المادة 204
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لاجراء الانتخابات



المادة 205
تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد(89)، (90)، (91)، (101)، (102)، (104)، ، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)،


وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه



الفصل الثانى


سلطة الصحافة


المادة 206
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون


المادة 207
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام واسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى اطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون



المادة 208
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاءها بالطريق الادارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون



المادة 209
حرية اصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون




المادة 210
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون



المادة 211
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة. ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alhadyalzahry.yoo7.com/index.htm?sid=c2228a5c38d098018d4d
نشأت النادي
مشرف منتدى الحوار العام
مشرف منتدى الحوار العام



عدد المساهمات : 124
تاريخ التسجيل : 03/10/2010

الدستور الدائم لمصر 1971م Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور الدائم لمصر 1971م   الدستور الدائم لمصر 1971م Icon_minitime1السبت أكتوبر 09, 2010 5:24 am

كنت قد قرأت الدستور المصري ولاحظت وجود كلمة اشتراكية في أكثر من مادة وفي أكثر من موقع ونحن الآن في فترة انتقالية انتهت فيها الاشتراكية ببيع معطم القطاع العام وإلعاء بعض مواد الدعم عن بعض السلع وبهذا بدأت مرحلة اقتصاد السوق فهل سيطرا تغيير بهذا الخصوص
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتور عبدالباقى السيد
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد المساهمات : 1147
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 48

الدستور الدائم لمصر 1971م Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور الدائم لمصر 1971م   الدستور الدائم لمصر 1971م Icon_minitime1السبت أكتوبر 16, 2010 7:56 pm

وردت حقا كلمة الاشتراكية فى مواد الدستور الدائم 1971 خمس مرات ، ولكن بعد تعديل 2007م للدستور اظن انه تم تدارك هذا الأمر ولم تستخدم كلمة الاشتراكية إلا مرة واحدة فى صدر وثيقة الدستور .

وهذا نص وثيقة الدستور بعد تعديلات العام 2007م فى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك

دستور جمهورية مصر العربية


نص دستور جمهورية مصر العربية


أولاً : وثيقة إعلان الدستور


نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة .
نحن جماهير هذا الشعب في قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها وفى كل موقع يشارك في صنع الحياة على ترابها أو يشارك في شرف الدفاع عن هذا التراب.
نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحي الخالد والمطمئن إلى إيمانه العميق والمعتز بشرف الإنسان والإنسانية .
نحن جماهير هذا الشعب الذي يحمل إلى جانب أمانة التاريخ مسئولية أهداف عظيمة للحاضر والمستقبل بذورها النضال الطويل الشاق الذي ارتفعت معه على المسيرة العظمى للأمة العربية رايات الحرية و الاشتراكية والوحدة.
نحن جماهير شعب مصر : باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق :

أولاً : السلام لعالمنا :عن تصميم بأن السلام لايقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة، وبأن أي ثانياً: يمكن أن تستحق اسماً إلا مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه .

ثانياً : الوحدة أمل أمتنا العربية :عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ، ودعوة مستقبل ، وضرورة مصير .. وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا في حماية أمة قادرة على دفع وردع أي تهديد مهما كان مصدره ، ومهما كانت الدعاوى التي تسانده .

ثالثاً : التطوير المستمر للحياة في وطننا :عن إيمان بأن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم .. والتقدم لا يحدث تلقائياً أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات ، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم هي إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذي سجل في كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده في أداء دوره الحضاري لنفسه وللإنسانية .
لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى ، وقدم أثناء ذلك واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية وطنية وقومية وعالمية ، عبرت عن نفسها في نهاية مطافٍِ طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليه سنة 1952 التي قادها تحالف القوى العاملة في شعبنا المناضل ، والذي استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف ، أن يحافظ على جوهرها الأصيل وأن يصحح دواماً وباستمرار مسارها ، وأن يحقق بها تكاملاً يصل إلى حد الوحدة الكلية بين العلم والإيمان ، وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية، وبين الاستقلال الوطني والانتماء القومي ، وبين عالمية الكفاح الإنساني من أجل تحرير الإنسان سياسة واقتصاداً وثقافة وفكراً، والحرب ضد آل قوى رواسب التخلف والسيطرة والاستغلال .

رابعاً: الحرية لإنسانية المصري : عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى .
إن كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ؛ ذلك أن الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .
إن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت .
إن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلاً للصراع الاجتماعي نحو التطور التاريخي ، ولكنها في هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله ، صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة في الوطن ، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها في التفاعل الديمقراطي .
نحن جماهير شعب مصر .. تصميماً وعرفاناً بحق الله ورسالاته ، وبحق الوطن والأمة ، وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية .
وباسم الله وبعون الله .. نعلن في هذا اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر سنة 1971 أننا نقبل ونعلن ونمنح لأنفسنا هذا الدستور مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه .

ثانيا : دستور جمهورية مصر العربية

الباب الأول : الدولة


(المادة 1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

(المادة 2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

(المادة 3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور .

(المادة 4)
يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية و كفالة الأشكال المختلفة للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال.

( المادة 5)
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية . وفقا للقانون , ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية أو أساس ديني ، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

(المادة 6)
الجنسية المصرية ينظمها القانون .

الباب الثاني : المقومات الأساسية للمجتمع


الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية



( المادة 7)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي .

( المادة 8)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .

( المادة 9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية .وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري .

( المادة 10)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم .

(المادة 11)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .

(المادة 12)
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها , والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخي للشعب ، والحقائق العلمية ، والآداب العامة ، وذلك في حدود القانون . وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها .

(المادة 13)
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .

(المادة 14)
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون .

(المادة 15)
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون .

(المادة 16)
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعاً لمستواها .

(المادة 17)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً ، وذلك وفقا للقانون .

(المادة 18)
التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم آله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك آله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

(المادة 19)
التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام .

(المادة 20)
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة .

(المادة 21)
محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه .

(المادة 22)
إنشاء الرتب المدنية محظور .

الفصل الثاني : المقومات الاقتصادية



(المادة 23)
ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول .

(المادة 24)
ترعى الدولة الإنتاج ، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية .

(المادة 25)
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة .

(المادة 26)
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية .

(المادة 27)
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون .

(المادة 28)
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة .

(المادة 29)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، و الملكية الخاصة .

( المادة 30)
الملكية العامة هي ملكية الشعب ، وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة .

(المادة 31)
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية .

(المادة 32)
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب .

(المادة 33)
للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على آل مواطن وفقا للقانون .

(المادة 34)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

(المادة 35)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض .

(المادة 36)
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي .

(المادة 37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال .

(المادة 38)
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية .

(المادة 39)
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه .

الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة



(المادة 40)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

(المادة 41)
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .

(المادة 42)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، آما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وآل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه .

(المادة 43)
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر .

(المادة 44)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون .

(المادة 45)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون .

(المادة 46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .

(المادة 47)
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني .

(المادة 48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك آله وفقا للقانون .

(المادة 49)
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك .

(المادة 50)
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .

(المادة 51)
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها .

(المادة 52)
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد .

(المادة 53)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور .

(المادة 54)
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون .

(المادة 55)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري .

(المادة 56)
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية ، وفى رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها .. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها .

(المادة 57)
الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء .

(المادة 58)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون .

(المادة 59)
حماية البيئة واجب وطني ، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة .

(المادة 60)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على آل مواطن .

(المادة 61)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .

(المادة 62)
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني ، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى ، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده .
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحدده ا ، آما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين .

(المادة 63)
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية .

الباب الرابع : سيادة القانون



(المادة 64)
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة .

( المادة 65)
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات .

(المادة 66)
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

(المادة 67)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .

(المادة 68)
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء .

(المادة 69)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع
عن حقوقهم .

(المادة 70)
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون .

(المادة 71)
يبلغ آل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتماً .

(المادة 72)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

الباب الخامس : نظام الحكم

الفصل الأول : رئيس الدولة



(المادة 73)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب ، وعلي احترام الدستور ، وسيادة القانون ، وحماية الوحدة الوطنية ، والعدالة الاجتماعية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني .

(المادة 74)
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ، ويوجه بيانا إلى الشعب ، ويجرى الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها ، ولا يجوز حل مجلس الشعب في أثناء ممارسة هذه السلطات .

(المادة 75)
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .

(المادة 76)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من آل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء آل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح . وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة ( 3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى ، أو ما يساوى ذلك في أحد المجلسين ، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها ، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسين في آخر انتخابات ، أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007 ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل .
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية آل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب آل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه .
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين .
2- الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز .
3- إعلان نتيجة الانتخاب .
4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع
الاختصاص .
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها و كيفية ممارسة اختصاصاتها .
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، آما لايجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة .
آما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع .
ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية،
وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة .
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة.. وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة .
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه . . وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة ، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية, ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور .
وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أآثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار ، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

( المادة 77)
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى .

( المادة 78)
تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه .
وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه ، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة

(المادة 79)
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".

(المادة 80)
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى .

(المادة 81)
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه .

(المادة 82)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.

(المادة 83)
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب .

(المادة 84)
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب ، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط ألا يرشح . أيهما للرئاسة ، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة .

(المادة 85)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه , مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 , وذلك لحين الفصل في الاتهام .. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى .

الفصل الثاني : السلطة التشريعية



(المادة 86)
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، آما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور .

(المادة 87)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة .

(المادة 88)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ، ويجرى الاقتراع في يوم واحد . وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون . وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات علي مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ، والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية ، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك آله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون .

(المادة 89)
يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون .

(المادة 90)
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون ".

(المادة 91)
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون .

(المادة 92)
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .

(المادة 93)
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .

(المادة 94)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه .

(المادة 95)
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً .

(المادة 96)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه .

(المادة 97)
مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه .

(المادة 98)
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه .

(المادة 99)
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

(المادة 100)
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس. واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة .

(المادة 101)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل. ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

(المادة 102)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب. ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي .

(المادة 103)
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .

(المادة 104)
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه و كيفية ممارسة وظائفه .

(المادة 105)
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس .

(المادة 106)
جلسات مجلس الشعب علنية. ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية .

(المادة 107)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا .

(المادة 108)
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية
ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون .

(المادة 109)
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين .

(المادة 110)
يحال آل مشروع قانون إلى أحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك .

(المادة 111)
آل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد .

(المادة 112)
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .

(المادة 113)
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر .

(المادة 114)
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .

(المادة 115)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة ، إلا بموافقته عليها . ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا .
ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة ، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة، وإذا ترتب علي التعديل زيادة في النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات . وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن ، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها .
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية .

(المادة 116)
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون .

(المادة 117)
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها .

(المادة 118)
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويتم التصويت عليها بابا باب ا، ويصدر بقانون .
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى .

(المادة 119)
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون .

(المادة 120)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .

(المادة 121)
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب .

(المادة 122)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها .

(المادة 123)
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، آما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .

(المادة 124)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب .

(المادة 125)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة .

(المادة 126)
الوزراء مسئولون أما مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وآل وزير مسئول عن أعمال وزارته .
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس .

(المادة 127)
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس . ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة ، وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب .
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه . ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام ، فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة . وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد .

(المادة 128)
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب .

(المادة 129)
يجوز لعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه .

(المادة 130)
لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .

( المادة 131)
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .

( المادة 132)
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس. ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية .

( المادة 133)
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب ، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا ، وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة ، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة ، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة .
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه ، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه .

( المادة 134)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، آما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه .

( المادة 135)
يسمع رئيس مجلس الوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من آبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء .

( المادة 136)
لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة . وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر . ويجب أن يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل .
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.

الفصل الثالث : السلطة التنفيذية


الفرع الأول : رئيس الجمهورية



(المادة 137)
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور .

(المادة 138)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور. ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 144 و 145 و 146 و 147 بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد 108 و 148 و 151 فقرة ثانية بعد أخذ رأيه .

(المادة 139)
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أآثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية .

(المادة 140)
يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".

(المادة 141)
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء .

(المادة 142)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، آما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء .

(المادة 143)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون .آما يعتمد ممثلي الدولة الأجنبية السياسيين .

(المادة 144)
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .

(المادة 145)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط .

(المادة 146)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة .

يتبع إن شاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alhadyalzahry.yoo7.com/index.htm?sid=c2228a5c38d098018d4d
دكتور عبدالباقى السيد
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد المساهمات : 1147
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 48

الدستور الدائم لمصر 1971م Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور الدائم لمصر 1971م   الدستور الدائم لمصر 1971م Icon_minitime1السبت أكتوبر 16, 2010 8:11 pm

المادة 147)
إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر .

(المادة 148)
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب .

(المادة 149)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .

(المادة 150)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب .

(المادة 151)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها .

(المادة 152)
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا .

الفرع الثاني: الحكومة



(المادة 153)
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة .

(المادة 154)
يشترط فيمن يعين وزيراً أو نائب وزير أن يكون مصرياً، بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية .

(المادة 155)
يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".

(المادة 156)
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية :
أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية .
ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة .
ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها .
د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات .
ه (إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة .
ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور .
ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .

(المادة 157)
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها .

(المادة 158)
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه .

(المادة 159)
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها. ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .

(المادة 160)
يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء .

الفرع الثالث : الإدارة المحلية



(المادة 161)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويكفل القانون دعم اللا مركزية ، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية ، والنهوض بها وحسن إدارته.

(المادة 162)
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً. ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء .

(المادة 163)
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة .

الفرع الرابع : المجالس القومية المتخصصة



(المادة 164)
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .

الفصل الرابع : السلطة القضائية



(المادة 165)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

(المادة 166)
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة .

(المادة 167)
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .

(المادة 168)
القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا .

(المادة 169)
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .

(المادة 170)
يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون .

(المادة 171)
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها

(المادة 172)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

(المادة 173)
تقوم آل هيئة قضائية علي شئونها ، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ، يرعى شئونها المشتركة، ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .

الفصل الخامس : المحكمة الدستورية العليا



(المادة 174)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة .

(المادة 175)
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك آله على الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها .

(المادة 176)
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم .

(المادة 177)
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون .

(المادة 178)
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار .

الفصل السادس : مكافحة الإرهاب



(المادة 179)
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في آل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك آله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.

الفصل السابع : القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني



(المادة 180)
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة ، وهى ملك للشعب ، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة .

(المادة 181)
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون .

(المادة 182)
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى .

(المادة 183)
ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور .

الفصل الثامن : الشرطة



(المادة 184)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية .وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك آله على الوجه المبين بالقانون .

الباب السادس : أحكام عامة وانتقالية



(المادة 185)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية .

(المادة 186)
يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به، آما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به .

(المادة 187)
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب .

(المادة 188)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر .

(المادة 189)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أآثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .

(المادة 190)
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية .

(المادة 191)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور .

(المادة 192)
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا .

المادة ( 192 ) مكرر
تستبدل آلمة الاستفتاء بكلمة الانتخاب أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية .

(المادة 193)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .


الباب السابع : أحكام جديدة


الفصل الأول : مجلس الشورى



(المادة 194)
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه آفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة .
وتجب موافقة المجلس على ما يلي :
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أآثر من مواد الدستور ، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189
2- مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد 5 و 6 و 48 و 62 و 76 و 85 و 87 و 88 و 89 و 91 و 160 و 163 و 167 و 168 و 170 و 171 و 172 و 173 و 175 و 176 و 177 و 178 و 179 و 183 و 196 و 197 و 198 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 من الدستور .
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة والتي تتعلق بحقوق السيادة .
وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد ، أحال رئيس المجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل منهما وبعضوية سبعة أعضاء من آل مجلس تختارهم لجنته العامة ، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف .
ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين . فإذا لم يوافق أي منهما علي النص ,، عرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب ، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل في المكان الذي يحدده ، فإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق علي نص موحد ، كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك علي النص الذي وافق عليه أي منهما .
و مع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة ، و يصدر القرار في آل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين .
وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة .

(المادة 195)
يؤخذ رأى المجلس فيما يلي :
1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
2- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية .
3- ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية .
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

(المادة 196)
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ( 132 ) عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي .

(المادة 197)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم .

(المادة 198)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقاً للقانون. ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته .

(المادة 199)
ينتخب مجلس الشورى رئيساً له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .

(المادة 200)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب .

( المادة 201)
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى .

(المادة 202)
لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب. ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى .

(المادة 203)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه. ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة آلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من آبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء .

(المادة 204)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات .

(المادة 205)
تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد ( 88 الفقرة الثانية ( ،) 89 ) ، ( ( 62 )، ( 105 )،(104)، ( 102 ) ، ( 101 )، ( 100 ) ، ( 99 (،) 98 ) ، ( 97 ) ، ( 96 ) ، ( 95 ) ، ( 94 ) ، ( 93 )، ( 91 )، ( 90 )، 134 ) ،( 130 )،( 129 (،) 107 )،( 106 وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل , علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه .


الفصل الثاني : سلطة الصحافة



(المادة 206)
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون .

(المادة 207)
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك آله طبقاً للدستور والقانون

(المادة 208)
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون .

(المادة 209)
حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون .

(المادة 210)
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون .ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون .

(المادة 211)
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة. ويمارس المجلس اختصاصات بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور القانون.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alhadyalzahry.yoo7.com/index.htm?sid=c2228a5c38d098018d4d
???? ???
زائر




الدستور الدائم لمصر 1971م Empty
مُساهمةموضوع: شكرا   الدستور الدائم لمصر 1971م Icon_minitime1الجمعة أكتوبر 22, 2010 8:32 pm

شكرا للتوضيح يا دكتور
بارك الله فيكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدستور الدائم لمصر 1971م
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى الحوار العام :: الحوار الإسلامى والفكرى و السياسى والاقتصادى والاجتماعى-
انتقل الى: