هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 أركان الصلاة عند الظاهرية ومايترتب على نسيان ركن ؟

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عبدالعزيز الحنوط
مشرف منتدى منهج أهل الظاهر
مشرف منتدى منهج أهل الظاهر



عدد المساهمات : 160
تاريخ التسجيل : 25/11/2010

أركان الصلاة عند الظاهرية ومايترتب على نسيان ركن ؟  Empty
مُساهمةموضوع: أركان الصلاة عند الظاهرية ومايترتب على نسيان ركن ؟    أركان الصلاة عند الظاهرية ومايترتب على نسيان ركن ؟  Icon_minitime1الخميس ديسمبر 23, 2010 12:47 pm

سؤال : ماأركان الصلاة عند الظاهرية ومايترتب على نسيان ركن ؟
الجواب : أهل الظاهر لا يفرقون بين الركن والفرض ، بل يرون أن الصلاة تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما ؛ فرض ومسنون .
وقبل بيان فرائض الصلاة أحب أن ابين معنى الشرط والركن والفرض والسنة من حيث الاصطلاح ، وهاك البيان :
الشرط : هو مايلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، فالطهارة شرط لصحة الصلاة ، يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة ، ولا يلزم من وجودها صحة الصلاة ، فقد تفسد الصلاة لفقد شرط آخر .
قال عبدالعزيز : فالشرط تبطل الصلاة بتركه عمداً ونسياناً .
والركن : هو ما يتم به الشيءُ الذي هو فيه ، ويلزم من عدم وجوده بُطلان ما هو ركنٌ فيه ، كالركوعِ مثلا في الصلاة ، فهو ركنٌ فيها ، يلزم من عدمه بُطلانها .
قال عبدالعزيز : الركن تبطل الصلاة بتركه عمداً ، ويؤتى به عند الترك سهواً ، ويسجدُ للسهو منه .
والواجب : هو ما ثبتً الأمرُ به في الكتاب أو السنة ، ولا دليل على ركنيته ، ويُثاب فاعلُه . ويعاقب تاركُه إلا لعذرٍ .
ومثلُه ( الفرض ) ، والتفريق بينه وبين الواجب اصطلاحٌ حادِثٌ لا دليل عليه .
قال عبدالعزيز : الواجب ( وهو الفرض ) يأثم تاركه عمداً لا سهواً ، وليس هناك بطلان في الحالتين .
قال العلامة أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ حفظه الله تعالى ـ :
" كل واجب في صلاة أو غيره لا يبطل العبادة تركه سهواً ، ولا يوجبُ سجوداً أو كفارة إلا بدليل ينصُ على ذلك والبرهان على هذا :
أن الأصل في الشرع العفوا عن السهو والخطأ ؛ فلا نزالُ على هذا الأصل حتى يَرِدَ برهان يستثني من هذا الأصلِ شيئاً بوجوب سجود سهواً أو كفارة " أ.هـ .
قلت : وجمهور أهل الظاهر يرون أن من ترك واجباً متعمداً مع عقيدته بوجوبه فهو آثم وصلاته باطلة ؛ لأنه تعمد ترك ما اعتقد وجوبه بلا برهان فَعَمِل عملاً ليس عليه أمر الشرع .
والسنة : ماواظب النبيُّ صلى الله عليه وسلم من العبادات دائماً ، أو غالباً ولم يأمر به أمر إيجاب ٍ ، ويُثاب فاعلُها ، ولا يعاقب تاركُها ، ولا يعاتب .
فروض الصلاة :
1ـ الوضوء (1/ 72) .
2ـ دخول الوقت (3/ 163 ـ 182).
3ـ اجتناب النجاسات (3/ 202 ـ 208) .
4ـ ستر العورة (3/ 209) .
5ـ استقبال القبلة (3/ 227) .
6ـ القيام (3 / 58 ـ 72) .
7ـ النية ( 3/ 231) .
8ـ تكبيرة الإحرام (3/ 232) .
9ـ رفع اليدين للتكبير مع الإحرام في أول الصلاة (3 / 234) .
10ـ قراءة أم القرآن (3/ 236) .
11ـ الاستعاذة عند القراءة (3/ 247) .
12ـ قول المأموم " آمين " إذا قال الإمام " ولا الضالين " (3/ 255) .
13ـ الركوع والطمأنينة فيه حتى تعتدل جميع اعضائه ويضع يديه على ركبتيه (3/ 254) .
14ـ التكبير للركوع (3/ 255) .
15ـ قول : سبحان ربي العظيم في الركوع (3/ 255) .
16ـ القيام أثر الركوع (3/ 255) .
17ـ النزول على الأيدي عند السجود (4/ 128) .
18ـ السجود والطمأنينة فيه فرض (3/ 255) .
19ـ التكبير لكل سجدة فرض (3/ 255) .
20ـ قول : سبحان ربي الأعلى في كل سجدة (3/ 255) .
21ـ الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه (3/ 255) .
22ـ التكبير للجلوس بين السجدتين (3/ 255) .
23ـ التشهد الأول (3/ 269) .
24ـ الجلوس للتشهد الأول (3/ 268) .
25ـ التشهد الأخير (3/ 269) .
26ـ الجلوس للتشهد الأخير (3/ 268) .
27ـ الاستعاذة من الأربع التي تضمنها حديث أبي هريرة في " صحيح مسلم " (3/ 271) .
28ـ التسليم (3/ 274) .
سنن الصلاة :
1ـ دعاء الاستفتاح أو التوجه (4/ 95) .
2ـ رفع اليدين عند كل ركوع وسجود وقيام وجلوس سوى تكبيرة الإحرام (4/ 87) .
3ـ قراءة سورة مع الفاتحة (4/ 101) .
4ـ الجهر في ركعتي صلاة الصبح والأولتين من المغرب والأولتيين من العتمة وفي الركعتين من الجمعة ، والإسرار في الظهر كلها ، وفي العصر كلها ، وفي الثالثة من المغرب ، وفي الآخرتين من العتمة (4/ 108) .
5ـ تطويل الركعة الأولى من كل صلاة أكثر من الركعة الثانية منها (4/ 111) .
6ـ وضع المصلي يده اليمنى على كوع يده اليسرى في الصلاة في وقوفه كله فيها (4/ 114) .
7ـ أن لا يكبر الإمام حتى يستوي كل من وراءه في صف أو أكثر من صف (4/ 114) .
8ـ إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله ، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله عز وجل من النار (4/ 117) .
9ـ قول : " ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد " ، بعد قوله : " سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد " (4/ 119) .
10ـ تحسين الركوع هو : أن لا يرفع رأسه إذا ركع ولا يميله، لكن معتدلاً مع ظهره ، وأما في السجود فيقنطر ظهره جداً ما أمكنه ، ويفرج ذراعيه ما أمكنه ، الرجل والمرأة في كل ذلك سواء (4/ 122) .
11ـ جلسة الاستراحة بعد كل ركعة أولى أو ثالثة بعد السجدة الثانية وقبل القيام (4/ 124) .
12ـ الافتراش بين كل سجدتين ، وأثر السجدة الثانية من كل ركعة وللتشهد بعد الركعة الثانية وهو يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى (4/ 125) .
13ـ التورك في الجلوس الأخير الذي يلي السلام من كل صلاة وهو أن يفضي بمقاعده إلى ما هو جالس عليه ، ولا يقعد على باطن قدمه فقط (4/ 125) .
14ـ التسليمة الثانية (4/ 130) .
15ـ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (4/ 134) .
16ـ الإشارة للتشهد بالأصبع ولا يحركها (4/ 151) .
17ـ وضع اليد اليمنى على فخذه اليمنى ، ويضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى (4/ 151) .
قال الإمام الجليل أبو محمد بن حزم رحمه الله في " المحلى " (4/ 2) :
" وكل من سها عن شيء مما ذكرنا فإنه فرض عليه حتى ركع لم يعتد بتلك الركعة ، وقضاها إذا أتم الإمام إن كان مأموما ، وكذلك يلغيها الفذ والإمام ، ويتمان صلاتهما ، وعلى جميعهم سجود السهو ; لأنهم لم يأتوا بالركعة كما أمروا ، وكل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل في مكان من الصلاة فلا يجوز أن يعمل في غير ذلك الموضع لقول الله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } .
وقال في موضع آخر (4/ 162 ـ 163) :
" أعمال الصلاة قسمان - بيقين لا شك فيه - لا ثالث لهما - : إما فرض ، يعصي من تركه ، وإما غير فرض ، فلا يعصي من تركه ؟ فما كان غير فرض فهو مباح فعله ، ومباح تركه ؟ وإن كان بعضه مندوبا إليه مكروها تركه .
فما كان مباحا تركه فلا يجوز أن يلزم حكما في ترك أمر أباح الله تعالى تركه ، فيكون فاعل ذلك شارعا ما لم يأذن به الله تعالى ؟ وأما الفرض - وهو القسم الثاني - وهو الذي تبطل الصلاة بتعمد تركه ولا تبطل بالسهو فيه ، لقول الله تعالى : { ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } .
فإذ الصلاة لا تبطل بالسهو فيه وكان سهوا ، ففيه سجود السهو ، إذ لم يبق غيره ، فلا يجوز أن يخص بعضه بالسجود دون بعض - وبالله تعالى التوفيق .
قال علي : وقد جاء ما قلنا نصا - : كما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا القاسم بن زكريا ثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال { صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما زاد أو نقص - شك إبراهيم قال ابن مسعود قلنا : يا رسول الله ، أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : لا ، فقلنا له الذي صنع ، فقال : إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين }
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا إسماعيل بن مسعود الجحدري ثنا خالد بن الحارث ثنا شعبة قال : قرأت على منصور ، وسمعته يحدث ، وكتب به إلي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : { إنما أنا بشر ، فإذا نسيت فذكروني ، إذا أوهم أحدكم في صلاته فليتحر أقرب ذلك من الصواب ثم ليتم عليه ثم ليسجد سجدتين } قال علي : فهذا نص قولنا في إيجاب السجود في كل زيادة ونقص في الصلاة ، وكل وهم ، ولا يقال لمن أدى صلاته بجميع فرائضها كما أمره الله تعالى : أنه زاد في صلاته ، ولا نقص منها ، ولا أوهم فيها ، بل قد أتمها كما أمر ، وإنما الزائد في الصلاة ، أو الناقص منها ، والواهم : من زاد فيها ما ليس منها ، أو نقص منها ما لا تتم إلا به على سبيل الوهم - وبالله تعالى التوفيق .
وقد قال بقولنا طائفة من السلف رضي الله عنهم : - كما روينا عن حماد بن سلمة عن سعيد بن قطن : أن أبا زيد الأنصاري قال : إذا أوهم أحدكم في صلاته فليسجد سجدتي الوهم ؟ وعن الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال : لا وهم إلا في قعود ، أو قيام ، أو زيادة ، أو نقصان ، أو تسليم في ركعتين ؟ ومن طريق معمر عن قتادة عن أنس : أنه نسي ركعة من الفريضة حتى دخل في التطوع ، ثم ذكر ، فصلى بقية صلاة الفريضة ، ثم سجد سجدتين وهو جالس ؟ قال علي : ما نعلم لأنس في هذا مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم ، وعن ابن جريج - قلت لعطاء : فإن استيقنت أني صليت خمس ركعات ؟ قال : فلا تعد ولو صليت عشر ركعات ، واسجد سجدتي السهو ؟ وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري إذا زدت أو نقصت : فاسجد سجدتي السهو " أ.هــ .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد الصادق
مشرف المنتدى الإسلامى
مشرف  المنتدى  الإسلامى



عدد المساهمات : 150
تاريخ التسجيل : 20/11/2010

أركان الصلاة عند الظاهرية ومايترتب على نسيان ركن ؟  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أركان الصلاة عند الظاهرية ومايترتب على نسيان ركن ؟    أركان الصلاة عند الظاهرية ومايترتب على نسيان ركن ؟  Icon_minitime1الخميس ديسمبر 23, 2010 4:30 pm

جزاكم الله خيرا ورحمة الله على اهل الظاهر وخصوصا ابن حزم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أركان الصلاة عند الظاهرية ومايترتب على نسيان ركن ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سؤال عن الصلاة على النبي في الصلاة .... شريفة السويفية
» حكم الاستعاذة قبل قراءة القرآن في الصلاة ؟
» حكم الاستعاذة قبل قراءة القرآن في الصلاة ؟
» أسئلة حول الإمامة فى الصلاة
» حكم الفتح على الإمام في الصلاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منهج أهل الظاهر :: مقالات أهل الظاهر من المعاصرين :: قسم الشيخ عبدالعزيز الحنوط-
انتقل الى: