هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 حكم بيع السنور ـ وهو القطُّ ـ ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبدالعزيز الحنوط
مشرف منتدى منهج أهل الظاهر
مشرف منتدى منهج أهل الظاهر



عدد المساهمات : 160
تاريخ التسجيل : 25/11/2010

حكم بيع السنور ـ وهو القطُّ ـ  ؟  Empty
مُساهمةموضوع: حكم بيع السنور ـ وهو القطُّ ـ ؟    حكم بيع السنور ـ وهو القطُّ ـ  ؟  Icon_minitime1السبت ديسمبر 25, 2010 12:23 am

سؤال : ما حكم بيع السنور ـ وهو القطُ ـ ؟ .
الجواب : قال الإمام الكبير أبومحمد بن حزم ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه الجليل " المحلى " (9/ 13) :

"ولا يحل بيع الهر فمن اضطر إليه لأذى الفار فوجب على من عنده منها فضل حاجته أن يعطيه منها ما يدفع به الله تعالى عنه الضرر كما قلنا فيمن اضطر إلى الكلب ولا فرق .

برهان ذلك ماروينا من طريق مسلم حدثني سلمة بن شبيب ، قال : نا الحسن بن أعين نا معقل ، عن أبي الزبير قال : سألت جابر بن عبدالله عن ثمن الكلب والسنور ؟ فقال زجر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) .

قال أبومحمد : الزجر أشد النهي " أ.هـ .


قال الإمام الكبير الشوكاني ـ رحمه الله ـ في كتابه الماتع " نيل الأوطار " (5/ 245 ) وهو يتكلم عن فقه حديث جابر ما نصه :


" وفيه دليل على تحريم بيع الهر ، وبه قال أبو هريرة ، ومجاهد ، وجابر وابن زيد حكى ذلك عنهم ابن المنذر وحكاه المنذري عن طاووس .

وذهب الجمهور إلى جواز بيعه ، وأجابوا عن هذا الحديث بما تقدم من تضعيفه ، وقد عرفت دفع ذلك .

وقيل : إنه يحمل النهي على كراهة التنزيه ، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ، ولا من المروآت ، ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتض " أ.هـ .

وقال الإمام الصنعاني في " سبل السلام " ( 3 / 19 ) :

" واختلفوا في السنور وقد ذهب إلى تحريم بيع السنور أبو هريرة وطاوس ومجاهد وذهب الجمهور إلى جواز بيعه إذا كان له نفع وحملوا النهي على التنزيه وهو خلاف ظاهر الحديث ... " أ.هـ .

قال الدميري في " حياة الحيوان " (2/ 50) :

" النهي محمول على الوحشي الذي لا نفع فيه "

قلت : وهذا تقييد دون دليل .والحق أن النص المطلق يبقى على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده ، ولم نجد هنا ما يقيده بالوحشي ؛ فيبقى النص على إطلاقه وشموله .

والحق في هذه المسألة هو تحريم ثمن الهر وبيعه
، قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ :

" وهو قول أبي سليمان ، وجميع أصحابنا " .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر صحيح مسلم (10 / 233 ـ 234 ـ نووي ) برقم ( 1569) ، وابن حبان ( 11 / 314 ـ ترتيب ) ) رقم ( 4940 ) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم بيع السنور ـ وهو القطُّ ـ ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منهج أهل الظاهر :: مقالات أهل الظاهر من المعاصرين :: قسم الشيخ عبدالعزيز الحنوط-
انتقل الى: