هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 امرأة نذرت أن تصوم يوماً لو اغتابت أحداً ، فهل يلزمها النذر أم لا ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبدالعزيز الحنوط
مشرف منتدى منهج أهل الظاهر
مشرف منتدى منهج أهل الظاهر



عدد المساهمات : 160
تاريخ التسجيل : 25/11/2010

امرأة نذرت أن تصوم يوماً لو اغتابت أحداً ، فهل يلزمها النذر أم لا ؟  Empty
مُساهمةموضوع: امرأة نذرت أن تصوم يوماً لو اغتابت أحداً ، فهل يلزمها النذر أم لا ؟    امرأة نذرت أن تصوم يوماً لو اغتابت أحداً ، فهل يلزمها النذر أم لا ؟  Icon_minitime1الإثنين يناير 31, 2011 8:40 am

سؤال : امرأة نذرت أن تصوم يوماً لو اغتابت أحداً ، فهل يلزمها النذر أم لا ؟ .
الجواب : أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر ؛ قال : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر ، وقال : إنه لا يردُّ شيئاً ، وإنما يستخرَجُ به من البخيل " . وهذا الحديث يدل على كراهة النذر ، ولا ينافي ذلك وجوب الوفاء به ؛ فإن هذا شيء وذاك شيء آخر لما ثبت عن عائشة أم المؤمنين قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من نذر أن يطيع الله تعالى ؛ فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله ؛ فلا يعصه " .
انظر : المحلى 8/ 2 _ 23 .
قال شيخنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني في " الصحيحة " تحت الحديث رقم (478 ) عن ابي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " قال الله _ عز وجل _ : لا يأتي النذر على ابن أدم بشيء لم أقدره عليه ، ولكنه شيء أستخرج به من البخيل ، يُؤتيني عليه ما لا يُؤتيني على البخل . وفي رواية : مالم يكن أتاني من قبل " .
( فقه الحديث ) :دل الحديث بمجموع ألفاظه أن النذر لا يشرع عقده ، بل هو مكروه ، وظاهر النهي في بعض طرقه أنه حرام ، وقد قال به قوم ؛ إلا أن قوله _ تعالى _ : " أستخرج به من البخيل " : يشعر أنّ الكراهة أو الحرمة خاصّ بنذر المجازاة أو المعاوضة ؛ دون نذر الابتداء والتبرُّر ؛ فهو قربة محْضة ؛ لأن للنّاذر فيه غرضاً صحيحاً ، وهو أن يُثاب عليه ثواب الواجب ، وهو فوق ثواب التطوُّع ، وهذا النذر هو المراد _ والله أعلم _ بقوله تعالى : ( يُوفُونَ بالنّذْرِ ) ؛ دون الأول .
قال الحافظ في " الفتح " ( 11 / 500 ) :
" وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله _ تعالى _ : ( يوفون بالنذر ) ؛ قال : كانوا ينذرون طاعة لله مِن الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ومما افترض عليهم ، فسماهم الله أبراراً ، وهذا صريح في أنَّ الثناء وقع في غير نذْر المجازاة " .
وقال قبل ذلك :
" وجزم القرطبي في " المُفْهِم " بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي على نذر المجازاة ، هذا النهي محله أن يقول مثلاً : إنْ شفى الله مريضي ؛ فعليَّ صدقة كذا ، ووجه الكراهة أنه لما وقف فِعْل القربة المذكورة على حصول الغرض المذكور ؛ ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرُّب إلى الله _ تعالى _ لما صدر منه ، بل سلك فيه مسلك المعاوضة ، ويوضّحه أنه لوْ لم يشفِ مريضه ؛ لمْ يتصدَّق بما علّقه على شفائه ، وهذه حالة البخيل ؛ فإنه لا يُخرج من ماله شيئاً إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالباً ، وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث بقوله : " وإنما يُستخرج به من البخيل مالم يكن البخيل يخرجه " ، وقد ينظم إلى هذا اعتقاد جاهل يظنُّ أنّ النذر يُوجبُ حصول ذلك الغرض ، أو أنّ الله يفعل معه ذلك الغرض لأجلِ ذلك النذر ، وإليهما الإشارة بقوله في الحديث أيضاً : " فإن النذر لا يرُدُّ من قدر الله شيئاً " ، والحالة الأولى تُقارِب الكفر ، والثانية خطأ صريح " .
قال الحافظ :
" قلت : بلْ تقرُب مِن الكفر أيضاً ، ثم نَقل القرطبي عن العلماء حمْل النهي الوارد في الخبر على الكراهة ، وقال : الذي يظهر لي أنّه على التحريم في حق من يُخاف عليه ذلك الأعتقاد الفاسد ، فيكون إقدامه على ذلك مُحرَّماً ، والكراهة في حق مَن لمْ يعتقد ذلك .
وهو تفصيل حَسَن ، ويؤيِّده قشصة ابن عمر راوي الحديث في النهي عن النذر ؛ فإنها في نَذْر المُجازاة " .
قلت ( أي الألباني ) : يريد بالقصة التي ما أخرجه الحاكم ( 4/ 304 ) من طريق فُليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث أسمععبدالله بن عمر وسأله رجل من بني كعب يقال له مسعود بن عمرو : يا أعبدالرحمن ! إنّ ابني كان بأرض فارس فيمن كان عند عمر بن عبيدالله ، وإنه وقع بالبصرة طاعون شديد ، فلمّا بلغ ذلك ؛ نذرتُ : إنِ الله جاء بابني أن أمشي إلى الكعبة ، فجاء مريضاً ، فمات ، فما ترى ؟ فقال ابن عمر : أولم تُُنهَوْا عن النذر ؟ إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " النذرُ لا يُقدمُ شيئاً ولا يُؤْخرُهُ ، فإنما يُستخرَجُ بهِ من البخيل " ، أوْفِ بنذْرك " .
وقال الحاكم :
" صحيح على شرط الشيخين " .
ووافقه الذهبي .
قلت : وهو عند البخاري دون القصة مِن هذا الوجه ، وفُلَيْح يقول الحافظ في " التقريب " عنه :
" صدوق كثير الخطأ " .
قلتُ : فلا ضيرَ على أصل حديثه ما دام أنّه لم يتفرد به . والله أعلم .
وبالجملة ؛ ففي الحديث تحذير للمسلم أن يَقْدُم على نذْر المجازاة ؛ فعلى الناس أن يعرفوا ذلك حتى لا يقعوا في النهي وهم يحسبون أنهم يُحسنون صُنْعاً !(1) " أ.هـ .
قال الإمام الصنعاني في " سبل السلام " ( 4 / 212 ـ 213 ) متفقهاً ومستنبطاً من حديث ابن عمر المتقدم آنفاً مانصه :
" الْقَوْلُ بِتَحْرِيمِ النَّذْرِ هُوَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ، وَيَزِيدُهُ تَأْكِيداً تَعْلِيلُهُ بِأَنَّهُ لا يَأْتِي بِخَيْرٍ؛ فَإِنَّهُ يَصِيرُ إخْرَاجُ الْمَالِ فِيهِ مِنْ بَابِ إضَاعَةِ الْمَالِ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ مُحَرَّمَةٌ، فَيَحْرُمُ النَّذْرُ بِالْمَالِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ: " وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ " .
وَأَمَّا النَّذْرُ بِالصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَنَحْوِهَا مِن الطَّاعَاتِ، فَلا تَدْخُلُ فِي النَّهْيِ. وَيَدُلُّ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) ، قَالَ: كَانُوا يَنْذِرُونَ طَاعَةً مِن الصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَسَائِرِ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. وَهُوَ، وَإِنْ كَانَ أَثَراً، فَهُوَ يُقَوِّيهِ مَا ذُكِرَ فِي سَبَبِ نُزُولِ الآيَةِ.
هَذَا، وَأَمَّا النُّذُورُ الْمَعْرُوفَةُ فِي هَذِهِ الأَزْمِنَةِ عَلَى الْقُبُورِ وَالْمَشَاهِدِ وَالأَمْوَاتِ، فَلا كَلامَ فِي تَحْرِيمِهَا؛ لأَنَّ النَّاذِرَ يَعْتَقِدُ فِي صَاحِبِ الْقَبْرِ أَنَّهُ يَنْفَعُ وَيَضُرُّ، وَيَجْلِبُ الْخَيْرَ، وَيَدْفَعُ الشَّرَّ، وَيُعَافِي الأَلِيمَ، وَيَشْفِي السَّقِيمَ.
وَهَذَا هُوَ الَّذِي كَانَ يَفْعَلُهُ عُبَّادُ الأَوْثَانِ بِعَيْنِهِ، فَيَحْرُمُ، كَمَا يَحْرُمُ النَّذْرُ عَلَى الْوَثَنِ، وَيَحْرُمُ قَبْضُهُ؛ لأَنَّهُ تَقْرِيرٌ عَلَى الشِّرْكِ، وَيَجِبُ النَّهْيُ عَنْهُ وَإِبَانَةُ أَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَأَنَّهُ الَّذِي كَانَ يَفْعَلُهُ عُبَّادُ الأَصْنَامِ.
لَكِنْ طَالَ الأَمَدُ حَتَّى صَارَ الْمَعْرُوفُ مُنْكَراً، وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوفاً، وَصَارَتْ تُعْقَدُ الوَلايَاتُ لِقِبَاضِ النُّذُورِ عَلَى الأَمْوَاتِ، وَيُجْعَلُ لِلْقَادِمِينَ إلَى مَحَلِّ الْمَيِّتِ الضِّيَافَاتُ، وَيُنْحَرُ فِي بَابِهِ النَّحَائِرُ مِن الأَنْعَامِ، وَهَذَا هُوَ بِعَيْنِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ عُبَّادُ الأَصْنَامِ، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ.
وَقَدْ أَشْبَعْنَا الْكَلامَ فِي هَذَا فِي رِسَالَةِ تَطْهِيرِ الاعْتِقَادِ عَنْ دَرَنِ الإِلْحَادِ. وَالْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي النَّهْيِ عَن النَّذْرِ مُطْلَقاً، مَا يُنْذَرُ بِهِ ابْتِدَاءً؛ كَمَنْ يَنْذِرُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ مَالِهِ كَذَا، وَمَا يَتَقَرَّبُ بِهِ مُعَلَّقاً؛ كَأَنْ يَقُولَ: إنْ قَدِمَ زَيْدٌ تَصَدَّقْتُ بِكَذَا " أ.هـ .

ــــــــــــــــــــــــــ

(1) (1/ 2 / 860 ـ 862 ) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
امرأة نذرت أن تصوم يوماً لو اغتابت أحداً ، فهل يلزمها النذر أم لا ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منهج أهل الظاهر :: مقالات أهل الظاهر من المعاصرين :: قسم الشيخ عبدالعزيز الحنوط-
انتقل الى: