هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 الفرق بين الطعن وتبيين الخطأ

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
أبو الحجاج علاوي
عضو مؤسس
عضو مؤسس



عدد المساهمات : 19
تاريخ التسجيل : 21/10/2010

الفرق بين الطعن وتبيين الخطأ Empty
مُساهمةموضوع: الفرق بين الطعن وتبيين الخطأ   الفرق بين الطعن وتبيين الخطأ Icon_minitime1الإثنين مايو 02, 2011 5:05 am

بسم الله الرحمن الرحيم


الفرق بين الطعن وتبيين
الخطأ



الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واستن بسنته واهتدى
بهداه.



أما
بعد:



فهذا
الكلام أبين فيه
- إن شاء الله - موضوعا مهما خلط فيه بعض طلبة
العلم
- هدانا الله وإياهم - وما ذلك إلا لعدم معرفتهم بالمسألة
وعدم تفريقهم بين تبيين خطأ شخص ما وبين الطعن فيه فظنوا
- لقلة علمهم أن تبيين خطأ عالم ما أو طالب علم يستلزم
الطعن فيه والوقيعة فيه.



وأبد
أ في الموضوع فأقول وبحول الله تعالى أصول وأجول:



لا
يجوز الخوض في أعراض المسلمين لأن: "الأصل في أعراضهم أنها مصونة والخوض فيها
من الكبائر قال الله تعالى {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم "
أتدرون
ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان
في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته".



فإذا كان كلام المسلم في أخيه بما فيه يعتبر
غيبة محرمة في كتاب الله حيث قال سبحانه: {ولا يغتب بعضكم بعضا} وإن لم يكن فيه فهو
بهتان وافتراء يوجب على قائله
-
إن لم يتب
- الإثم والخسران.


وبناء على هذا لا يجوز الخوض في أعراض
المسلمين.



ومع هذا التقرير في حق المسلم الفرد إلا أنه
في حق الدين أعلى وأغلى وأولى فصيانة الدين أولى من صيانة عرض المسلم.



قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه "الفرق بين النصيحة والتعيير":


"اعلم أن ذِكر الإنسان
بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذمِّ والعيب والنقص فأما إن كان فيه
مصلحة لعامة المسلمين خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم
بل مندوب إليه
".


وقال الإمام الترمذي كما في شرح العلل (1/43-44) بعد أن
ذكر جماعة من أهل العلم تكلموا في الجرح:



"فما حملهم على ذلك عندنا - والله أعلم - إلا
النصيحة للمسلمين، لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة
".


لذا بيّن العلماء - رحمهم الله - أن الغيبة
محرمة كلها إلا في بعض الاستثناءات ومنها تبيين الخطأ العلمي.



قال الشاعر :


القدح ليس
بغيبة في ستــــة...متظلم ومعـــــــرف ومحــذر



ومجاهر فسقا
ومستفت ومَنْ...طلب الإعانة في إزالة منكر



قال الإمام النووي في "الأذكار":


"اعلم
أنَّ الغيبةَ وإن كانت محرّمة فإنها تُباح في أحوال للمصلحة والمُجوِّزُ لهَا غرض
صحيح شرعي لا يمكن الوصولُ إليه إلا بها وهو أحد ستة أسباب...



...


الثاني:
الاستعانة على تغيير المنكر وردّ العاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته على
إزالة المنكر فلان يعملُ كذا فازجرْه عنه ونحو ذلك ويكون مقصوده التوسل إلى إزالة
المنكر فإن لم يقصد ذلك كان حراماً.



...


الرابع:
تحذير المسلمين من الشرّ ونصيحتهم وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواة
للحديث والشهود وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة...ومنها إذا رأيت
متفقهاً يتردَّدُ إلى مبتدعٍ أو فاسقٍ يأخذ عنه العلم خِفْتَ أن يتضرَّرَ المتفقّه
بذلك فعليك نصيحته ببيان حاله...



وأكثرُ هذه الأسباب مجمع على جواز الغيبة بها".


فتبيين خطأ من أخطأ في الأمور الشرعية العلمية من الأمور
المجمع عليها بين العلماء ولم يقل أحد منهم إن هذا طعن في المخطئ أو انتقاص من
قدره وهذه بعض النقول التي تدل على ما ذكرت:



قيل ليحيى بن سعيد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم
خصماءك عند الله تعالى؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إليّ من أن يكون خصمي رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول لم حدثت عنِّي حديثا ترى أنه كذب.



رواه
الحاكم في المدخل إلى الصحيح (1/160-161) وأبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم (1/53) والخطيب في
الكفاية (ص44).



عن
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي قال فجعل أبي يقول
فلان ضعيف فلان ثقة فقال أبو تراب يا شيخ لا تَغْتبِ العلماء فالتفت إليه أبي فقال
له ويحك هذه نصيحةٌ ليس هذا غيبة.



رواه
الخطيب في "تاريخ بغداد" (12/316)



وعن
سفيان بن عيينة: كان شعبة يقول تعالوا حتى نغتاب في الله عز وجل.



رواه
الخطيب في "الكفاية" (1/45)



وروى
أيضاً أن بعض الصوفية قال لابن المبارك تغتاب قال اسكت إذا لم نبين كيف نعرف الحق
من الباطل.



وقال
الشافعي في الأم (6/206):



"وكذلك
إن
قال إنه لا يُبصر الفتيا ولا يعرفها
فليس هذا بعداوة ولا غيبة إذا كان يقوله لمن يخاف
أن يتبعه فيخطئ باتِّباعه وهذا من معاني الشهادات وهو لو شهد عليه بأعظم من هذا لم
يكن هذا غيبة...فهذا كلُّه من معاني الشهادات التي لا تعدُّ غيبة
".


قال
الشيخ عبد الرحمن المعلمي في مقدمته على كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (1/ب):



"وجُوِّزَ ذلك تورُّعاً وصوناً للشريعة لا طعناً في الناس وكما جاز الجرح في الشهود
جاز في الرواة والتثّبتُ في أمر الدين أولى من التثبت في الحقوق
والأموال
فلهذا افترضوا على أنفسهم

الكلام في
ذلك
".


وقال
شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (28/221-222):



"إذا كان مبتدعاً يدعو
إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة أو
يسلكُ طريقاً يخالف
الكتاب والسنة ويخاف أن يُضل الرجلُ الناس بذلك بُيِّن أمره للناس؛ ليتقوا ضلاله
ويعلموا حاله
".


قال الإمام ابن القيم في المدارج:


"شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه وكل من عدا
المعصوم فمأخوذ من قوله ومتروك ونحن نحمل كلامه على أحسن محامله ثم نبين ما فيه
"


قال
الشيخ الألباني:



"تخطئة الإنسان لآخر هذا
أمر واجب في الإسلام والتخطئة لا تعني نقداً
ولا طعنا فضلا عن أن تعني
شتما وسبا
وإنما
بيان الحق ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح في صحيح البخاري(إذا حكم الحاكم
فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد) من الذي يخطر في باله أن الرسول صلى
الله عليه وسلم قد يقول عن قاضٍ أو حاكمٍ ما أنه أخطأ أنه ينال منه ويسبه ويجعل له
أجرا واحدا كذلك في قصة رواها البخاري أيضا في تأويل رؤيا فسرها أبو بكر بين يدي
الرسول عليه السلام فقال له عليه السلام(أصبت بعضا وأخطأت بعضا) فهل يخطر في بال
الإنسان أن يقول: بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سب صاحبه في الغار أبا بكر الصديق
حينما
قال له أخطأت بعضا لكن هذا من تأخر المسلمين في ثقافتهم الإسلامية وابتعادهم عن
اللغة الشرعية
والحقيقة أن المتأخرين حتى من الفقهاء أو لعل الأصح أن نقول المتفقهين يتحاشون مثل هذه العبارة لأنهم هم
أنفسهم قد انقلبت عليهم هذه

الحقيقة
فهم قد يتصورون والعامة تبعا لهم في ذلك أنه إذا قيل أخطأ فلان فهذا طعن ولمز في
هذا المخطئ

والأمر كما سمعتم ليس كذلك وهذا أمر لا

يحتاج إلى
كبير بيان فحسبنا هذا القدر
".


دروس
صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة
الإسلامية/ درس رقم 41ص5.


وسئل
رحمه الله: هل وصف الراوي بما فيه يعتبر طعنا غير مشروع في الشرع؟



الجواب
لا ولولا ذلك لم يكن هذا العلم الخطير المعروف بعلم الجرح والتعديل لأن علماء
الحديث لو تورعوا تورع الصوفية البارد ولم يصفوا كل راو بما فيه من ضعف في حفظه أو
في تهمة له في صدقه لأصبحت شريعة الإسلام كشريعة اليهود والنصارى لا سبيل لنا إلى
تمييز ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن اليهود والنصارى لا يستطيعون
أن يميزوا الروايات الصحيحة التي تروى عن أنبيائهم من الروايات الضعيفة لذلك كان
من مزايا هذه الأمة الإسلامية أنها تفردت بشيء اسمه الإسناد...



والإسناد:
هو سلسة رواة الحديث...



فإذا
لم نعرف حال كل راو من هؤلاء الرواة لن
نتمكن من أن نستفيد من السند أولا ثم أن نعرف الحديث الصحيح من الضعيف ثانيا...فوصف
رواة الحديث من أئمة الجرح والتعديل هو من تمام نصحهم لأمتهم
".


وبعد
هذه النقولات سنعرف شرط النصح وتبيين الخطأ:



أولا:
إخلاص النية



وهذا
الشرط قبل النصح ومع النصح وبعد النصح فتكون النية صالحة خالصة والمراد هو صون
الشريعة لا لهوى من عداوة أو منافسة أو غيرها.



قال الإمام النووي:


"ويُشترط
أن يقصدَ النصيحةَ وهذا مما يُغلَطُ فيه وقد يَحملُ المُتكلمَ بذلك الحسدُ أو
يُلَبِّسُ الشيطانُ عليه ذلك ويُخيَّلُ إليه أنه نصيحةٌ وشفقةٌ فليتفطَّنْ لذلك
".



قال شيخ الإسلام:


"وهذا
كله يجبُ أن يكون
على وجه النصح وابتغاء
وجه الله تعالى لا لهوى الشخص مع الإنسان مثل أن يكون بينهما عداوةٌ دنيويه أو
تحاسدٌ أو تباغضٌ من الشخص واستيفاؤه منه فهذا من عمل الشيطان وإنما الأعمال
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى بل يكون الناصح قصده أن الله يصلح ذلك الشخص وأن
يكفي المسلمين ضرره في دينهم ودنياهم ويسلك في هذا المقصود أيسر الطرق التي
تمكنه وهناك شرط فيمن أراد أن ينقل قول الناقد وهو ما ذكره
في مقدمة الجرح والتعديل لما ذكر أئمة هذا الشأن فقال: الواجب أن لا يصل الناظر إلى
أحكامهم في الرواة حتى يكون قد عرفهم المعرفة التي تثبت في نفسه أنهم أهل أن
يصيبوا في قضائهم ويعدلوا في أحكامهم وأن يقبل منهم ويستند إليهم ويعتمد عليهم
".


ثانيا:
التقوى والورع



أن
يكون المتكلم ورعا تقيا حتى لا يظلم ولا يحابي ولا يجامل في نصحه.



ثالثا:
العلم



فإن
لم يعلم الناصح الخطأ فكيف سيبينه فالجاهل قطعا لا يعرف الخطأ فضلا عن تبيينه.



قال
المعلمي في مقدمة الجرح والتعديل (1/ب وج):



"فإن الناقد لا بد أن
يكون واسع الاطلاع...ويكون مع ذلك متيقظا مرهف الفهم دقيق الفطنة مالكا لنفسه لا
يستميله الهوى ولا يستفزه الغضب ولا يستخفه بادر ظن حتى يستوفي النظر ويبلغ المقر
ثم يحسن التطبيق في حكمه فلا يجاوز ولا يقصر
".


ومثل
هذه الشروط يراجع فيها كتب الجرح والتعديل ففيها بيان كاف لكل ذي لب.



تنبيه:
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه
"الرد على المخالف من أصول الدين" (ص 8-9 من كتاب الردود):


"فليس هذا الكتاب إذاً
للرد على مخالف معين ولا على مخالف خلافا محمودا أو جائزا سائغا وإنما هو لتقرير
مشروعية الرد على مخالف بخلاف مذموم وبالتالي ليس مقصورا على ما وقر في بعض
المفاهيم من قصر مبدأ الردود من أهل السنة والجماعة على البدع والمبتدعين أهل
الأهواء المنتسبين إلى الملة...فالرد من أهل السنة والجماعة على المبتدعة أهل
الأهواء المنتسبين إلى الملة هو رأس في المراد لكن المراد هنا هو أوسع من ذلك
".


وعليه
فالرد على المخالف لا يقتصر على المبتدعة بل كل من أخطأ خطأ علميا يرد عليه بما
يصحح الخطأ ويرفع اللبس مع وجوب التفريق بين نوعية الخطأ من جهة وبين منهج المخطئ
من جهة أخرى.



وهذه
أسماء بعض الكتب لبعض الأئمة الأعلام من المتقدمين والمتأخرين:



بيان
خطأ الإمام البخاري في تاريخه لابن أبي حاتم.



فهل
قال قائل إن ابن أبي حاتم انتقص البخاري رحمهما الله في هذا الكتاب وطعن فيه بل
إننا وجدناه معظما له في غير ما مناسبة ولكن المسألة العلمية توجب على من عندهم
علم أن يبينوا الخطأ ولا يجاملوا ولا يحابوا.



بيان
خطأ من أخطأ على الشافعي للخطيب البغدادي.



هذه
كتب مفردة في رد خطأ من أخطأ أما الكلام في طيات الكتب ومقدماتها فيصعب حصرها
واستقصاؤها لكثرتها والناظر في كتب علمائنا المتقدمين والمتأخرين يجدها تحوي ردودا
على غيرهم من أهل الفضل ومع ذلك لم يقل أحد منهم إنه يطعن في المخطئ أو أنه ينتقص
قدره.



فالعلم
لا يقبل المجاملة ولا المحاباة ولا سيد في العلم إلا العلم.



أما
من ظن أن تبيين الخطأ يعتبر طعنا فهو مخطئ ولم يفكر هذا التفكير إلا لأنه لم يعاني
العلم ولم يقرأ كتب الأئمة



وأخيرا
نسأل الله الهداية والرشاد والهدى والسداد والاستعداد ليوم المعاد بما يرضي الله
عنا من الزاد وأن يجنبنا الزيغ والعناد والضلال والفساد وأهل الشرك والإلحاد وصلى
الله على نبينا محمد سيد العباد وشمعة العبّاد وعلى آله وصحبه زينة البلاد ومن
اتبعهم بإحسان إلى يوم المعاد وسلم تسليما كثيرا.



كتبه
أبو الحجاج يوسف بن أحمد آل علاوي الأردني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتور عبدالباقى السيد
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد المساهمات : 1147
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 48

الفرق بين الطعن وتبيين الخطأ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفرق بين الطعن وتبيين الخطأ   الفرق بين الطعن وتبيين الخطأ Icon_minitime1الخميس مايو 05, 2011 9:04 am

بارك الله فيك سيدى المفضال .....زاد الله تألق قلمكم السيال
استمر بارك الله فيك ...بقى أن تضيف مبحثا حول حقيقة الجرح والتعديل ...وتأصيل هذه القاعدة النفيسة ...من الكتاب والسنة ...وقد فصل فيها الأئمة من قبل ...وتناولها شيخنا المغفور له ...مقبل بن هادى الوادعى .....وسيعينك فى الكرح سيدى ...حبيبى وحبيبك أبوالمظفر السنارى ...وهو من هو فى هذا الفن ...كما أنتم أيها الحبيب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alhadyalzahry.yoo7.com/index.htm?sid=c2228a5c38d098018d4d
 
الفرق بين الطعن وتبيين الخطأ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مكتبة غاية فى الأهمية للرد على أهل الكتاب وتبيين فساد معتقدهم
» تخريج حديث : " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "
» هل الخوارج أول الفرق المارقة كما قال شيخ الإسلام
» الفرق بين الإجازة العلمية وإجازة الرواية
» الفرق بين الربا والبيع[على غير منهج أهل الظاهر]

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتدى الإسلامى :: العلوم الشرعية ( القرآن وعلومه - الحديث وعلومه - الفقه وأصوله- العقيدة والفرق والمذاهب)-
انتقل الى: