هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 هل ينهض حديث(( إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم .......... )). رواه البخارى وغيره لتخصيص ميتة ما لا نفس له سائلة بالطهارة والحل من عموم تحريم ونجاسة الميتة ام لا؟؟

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ضياء الديسمي
عضـــو
عضـــو



عدد المساهمات : 17
تاريخ التسجيل : 16/08/2011

هل ينهض حديث(( إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم .......... )). رواه البخارى وغيره لتخصيص ميتة ما لا نفس له سائلة بالطهارة والحل من عموم تحريم ونجاسة الميتة ام لا؟؟  Empty
مُساهمةموضوع: هل ينهض حديث(( إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم .......... )). رواه البخارى وغيره لتخصيص ميتة ما لا نفس له سائلة بالطهارة والحل من عموم تحريم ونجاسة الميتة ام لا؟؟    هل ينهض حديث(( إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم .......... )). رواه البخارى وغيره لتخصيص ميتة ما لا نفس له سائلة بالطهارة والحل من عموم تحريم ونجاسة الميتة ام لا؟؟  Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 05, 2011 7:03 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
بسم الله الرحمن الرحيم
هل ينهض
حديث(( إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم .......... )). رواه البخارى وغيره
لتخصيص ميتة ما لا نفس له سائلة بالطهارة والحل من عموم تحريم ونجاسة
الميتة ام لا؟؟
الجواب:ـ
*** قال الامام ابن حزم في المحلي((....
وفرق بعضهم بين دم ماله نفس سائلة ودم ما ليس له نفس سائلة، وهذا خطأ لانه
قول لم يأت به قرآن ولا سنة ولا اجماع ولا قول صاحب ولا قياس....))
وقال
ايضا ((...وقد قال تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) فعم
تعالى كل دم وكل ميتة، فكان هذا شرعا زائدا على الآية الاخرى، ولم يخص
تعالى من تحريم الميتة ما لها نفس سائلة مما لا نفس سائلة لها..))

***
قال الامام الشوكاني في السيل الجرار(( وأما ما لا دم له فقد استدلوا على
ذلك بحديث "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في
أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء" [البخاري "3142، 5335"، أبو دأود "3844"،
ابن ماجة "3505"، أحمد "2/229 - 230"]، وهو في اصحيح البخاري وغيره من
حديث أبي هريرة وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي من
حديث أبي سعيد وأخرجه الدرامي من حديث أنس وأخرجه أيضا البزاز والطبراني
في الأوسط من حديثه.ولكن لا يخفاك أنه لا ملازمة بين جواز شرب ما وقع فيه
الذباب وبين طهارته فقد يكون ذلك لعدم الاستقذار وقد يكون لتعذر الاحتراز
من وقوعه في الأشربة لكثرة وجوده فالظاهر أن له حكم سائر الحيوانات في
ميتته ولا ينافي ذلك تخصيصه بالتخفيف في شرب ما وقع فيه فإن ذلك تخصيص لما
ورد في عموم الميتة على تقدير ورود أنه لا يحل شرب ما وقعت فيه الميتة على
العموم ولكنه لم يرد ذلك إلا خصوصا لا عموما)).
قلت(ضياء الديسميّ)عفا الله عنه: والقول بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة احد اقوال الامام الشافعي
قال
الامام الماوردي في الحاوي الكبير ((مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : "
وَغَمْسُ الذُّبَابِ فِي الْإِنَاءِ لَيْسَ يَقْتُلُهُ وَالذُّبَابُ لَا
يُؤْكَلُ فِإِنْ مَاتَ ذُبَابٌ أَوْ خُنْفُسَاءُ أَوْ نَحْوُهُمَا فِي
إِنَاءٍ نَجَّسَهُ))
***وقال الامام الرافعي في فتح العزيز شرح
الوجيز(( ((الحيوانات التى ليست لها نفس سائلة هل تنجس الماء إذا ماتت فيه
اختلف فيه قول الشافعي رضي الله عنه على قولين: أحدهما نعم لا نها ميتة
فتكون نجسة كسائر الميتات وإذا كانت نجسة نجس الماء بها كسائر النجاسات:
والثاني وهو الاصح: لا: لقوله صلى الله
عليه وسلم " إذا سقط الذباب في
اناء أحدكم فامقلوه فان في أحد جناحيه شفاء وفى الآخر داء وانه يقدم الداء
" وقد يفضى المقل إلى الموت سيما إذا كان الطعام حارا فلو نجس الماء لما
أمر به))
قلت(ضياء الديسميّ)عفا الله عنه: ولقائل ان يقول ان الغمس وما
فيه من التنجيس المحتمل منغمر في جانب مصلحة حفظ النفس من هذا الداء
المتيقن بغمس جناح الدواء ولا سيما ان الماء( المائع) لا ينجس الا بالتغير
واحتمال التنجيس هنا بعيد لانه ليس بمجرد ملاقاة النجاسة للمائع ينجس
فلابد من التغير ومن ثم فالذي يظهر لي والله اعلم هو نجاسة ميتة ما لا نفس
له سائلة ودليل استثنائها من عموم حرمة ونجاسة الميتة غير ناهض لما تقدم
آنفا وهو احد اقوال الامام الشافعي واخنيار الامامين ابن حزم والشوكاني
((للمدارسة فقط))

***(هذا وإن ظهر الحق في غير ما قلتُ، فأنا أول
من يسارع إلى قبول الحق ان شاء الله والرجوع عن الخطأ فإن أصبتُ فالحمد
لله، وإن أخطأت فصححوا لي خطأي).

محبكم في الله الداعي لكم بالخير / أفقر الوري الي عفو الرب العلي ابو الرميصاء ضياء الديسميّ المصري الأثري

*****************************
***قال
الامام السمعاني كما في صون المنطق ( 166 ) (( وأما أهل الحق فجعلوا
الكتاب والسنة أمامهم ، وطلبوا الدين من قبلهما وما وقع من معقولهم
وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة ، فإن وجدوه موافقاً لهما قبلوه ،
وشكروا الله عز وجل ، حيث أراهم ذلك ووفقهم عليه ، وإن وجدوه مخالفاً لهما
تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ، ورجعوا بالتهمة على أنفسهم
، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق ، ورأي الإنسان قد يرى الحق
وقد يرى الباطل .))


(( ارجو تقييم الموضوع من المشائخ والدكتور عبد الباقي ))


فقد طرحت هذا الموضوع بملتقي اهل الحديث

فرد علي احد الاخوة الفضلاء(شادي ابو مالك) بقوله (( بارك الله فيك أخي الكريم .

ما ذكرته من نجاسة ما لا نفس سائلة فيه
له وجه ، لكن الأقوى طهارته للحديث الذي ذكرته ، ولان علة نجاسة الميتة هو
احتباس الدم فيها ، كما دل عليه كثير من الأحكام والفروع الفقهية كالقول
بطهارة عظم الميتة ، والظفر ، والشعر ، والجلد إذا دبغ وجفت رطوبته ،
وكذلك التفريق بين الدم المسفوح وغيره بنص الآية ، فعفى عن الدم الغير
مسفوح والسائل ، مما يدل على أن الدم له أثر في نجاسة الميتة ، بل جعل
الشرع ذكاة الميتة بإراقة دمها وسفكه ، وأما إن ذبحت حتف أنفها أو بمثقل ،
وأحتبس الدم فيها نجست ، مما دل على أن احتباس الدم علة في النجاسة ، ولا
يمنع ذ1لك من وجود علة أخرى للنجاسة وان سفك دمها كذبحها لغير الله ،
ولذلك كان الأقوى طهارة ميتة ما لا دم له من الحيوانات , وعلة النجاسة
باحتباس الدم ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله .

والله أعلم .))


ورد احد الاخوة كذلك ( ابو انس المكي) بقوله ((بارك الله فيكم
عندي اشكال العلماء استدلوا بحديث إنغماس الذباب على
طهارة ميتة ما لا نفس له سائلة والإشكال هو بأن الحديث ورد معللاً بأن في
احدى جناحية داءً وفي الآخر شفاء وليس كل ما لانفس له سائلة كذلك فما
الجواب غفر الله لكم))

فرددت علي الاخ شادي بقولي (( اخي الحبيب الفاضل/ شادي جزاك الله خيرا علي مرورك العطر الكريم
بما ان
في هذا الملتقي المبارك نبحث في الادلة وطرائق الاستدلال ثم نستأنس بكلام
اهل العلم والعلماء كما هو معلوم عندكم اخي الحبيب يحتج لهم لا
بهم.فالمذاهب والرجال يحتج لهما ولا يحتج بهما. ومن هنا كان التقليد مذموم
ومنبوذ وبالمقابل كان طلب العلم فريضة علينا لتعلم الراجح من المرجوح
والحق من الباطل وتمحيص الغث من السمين لا بالتشهي لكن بالادلة والبراهين
........لذا اقول ما هو الدليل علي ان العلة في نجاسة الميتة هو احتباس
الدم ومعلوم ان العلة هنا مسبورة لا مسطورة ((قياس شبه وهو اضعف انواع
القياس حتي ان الامام احمد وغيره ينكره)) فإثباتها واثبات انها هي العلة
المؤثرة في النجاسة واطلاق الحكم علي الاعيان بها بلا دليل ولا برهان ضرب
من الخيال اما ان استدل عليها ببعض الفروع الفقهية المختلف فيها كالقول
بطهارة عظم الميتة وما لاتحله الحياة فالشافعية رحمهم الله تعالي وغيرهم
يقولون بنجاسته فاحتباس الدم لا يفهم منه النجاسة لا بدلالة تطابقية ولا
تضمنية (تراجع المسألة برمتها في كتبهم) وقد قال الشوكان في السيل
الجرار(( إذا تقرر بالدليل نجاسة مجموع الميتة فتخصيص بعض ما هو منها
والحكم عليه بالطهارة محتاج إلي دليل ومجرد كونها لا تحله الحياة لا يصلح
لذلك لأن الحكم بنجاسة الميتة يشمله وقد استدل في ضوء النهار على طهارته
بالاتفاق فإن صح ذلك كان دليلا مخصصا عند من يرى حجية الإجماع ولكن الخلاف
في المسألة معروف)).اهـ
والذي يظهر ان العلة هنا هي ذات النص الذي يفهم منه النجاسة فقوله صلي الله عليه وسلم(("أيما إهاب دبغ فقد طهر")) يفيد أنه كان نجسا.
وكذلك
عن ميمونة مر على النبي الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة
لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو أخذتم
إهابها " قالوا إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يطهرها
الماء والقرظ " .
وكذلك مما يؤيد نجاسة الميتة قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا" فإنه يفيد أن ميتة غير المسلم تنجس.
اما
حديث اذا وقع الذباب.....................فقد ذكرت في صدر المشاركة
ايرادات عليه كان الاحري بك اخي الحبيب الفاضل ان توهيها ان اردت تقوية
القول المخالف وهذا هو عين النصفة: توهي قول المخالف وتثبت قولك وتقويه
وكل ذلك بالادلة والبراهين المحققة وطرائق الاستدلال المنمقة.

محبك في الله الداعي لك بالخير / أفقر الوري الي عفو الرب العلي ابو الرميصاء ضياء الديسميّ المصري الأثري ))

فرد الاخ الفاضل شادي بقوله (( أخي الحبيب ضياء الديسمي بارك الله فيك

ولي وقفات مع ما ذكرت

مما
لا شك فيه أن أقوال الرجال يستدل لها ولا يستدل بها ، وانأ حرصت على ذكر
مآخذ الفقهاء وتعليلاتهم ، وجزاك الله خيرا على هذا التذكير الهام وهو أصل
عند أهل السنة والجماعة

أما ما ذكرته أخي الحبيب من إيرادات نقلا
عن الشوكاني وغيره من أهل العلم ، فهي إيرادات لها وجه قوي كما ذكرت لك ،
ولا يمكن دفعها ببساطة ، إلا بأدلة نقلية وعقلية أخرى ، وأنا لم أعرض عن
تلك الإيرادات ، وإنما نبهت باختصار شديد إلى أدلة ومآخذ أخرى ذكرها أهل
العلم في استدلالاتهم على طهارة ميتة ما لا نفس سائلة له ، وأنهم لم
يكتفوا بالحديث الذي أوردته ، مما يقلل من أهمية الإيرادات التي ذكرها
الإمام الشوكاني رحمه الله ، ويقوي القول بطهارة الماء لطهارة ما وقع فيه
من الميتة ( الذباب ) ، ولو لم يوجد الحديث لكان الاستدلال بالعلل والمآخذ
الموجبة لطهارة ما ليس له نفس سائلة يكفي ، كما سأنقله لك عن ابن القيم
رحمه الله لقوة تلك العلل والاقيسة .

وقولك أخي الحبيب بأن القياس
ضعيف فلا يصح ، فاسمح لي أن أنقل لك عن ابن القيم رحمه الله ، ليس
استدلالا بكلامه ، وإنما استدلالا بأدلته . وفهمه لقوة القياس والعلة في
محل النزاع .

قال ابن القيم رحمه الله : (وأيضاً فلو لم تكن هذه
النصوصُ مع المبيحين، لكان القياسُ الصحيحُ معهم، فإن الميتة إنما
حُرِّمَتْ لاحتقان الرُّطوباتِ والفضلاتِ والدمِ الخبيث فيها، والذكاةُ
لما كانت تُزيل ذلك الدم والفضلات، كانت سببَ الحِلِّ، وإلا فالموتُ لا
يقتضى التحريم، فإنه حاصل بالذكاة كما يحصُلُ بغيرها، وإذا لم يكن فى
الحيوان دم وفضلاتٌ تُزيلها الذكاة، لم يَحْرُمْ بالموت، ولم يُشترط
لحِلِّه ذكاة كالجراد، ولهذا لا ينجَسُ بالموت ما لا نَفس له سائلة،
كالذُّباب والنَّحلة، ونحوهما، والسمكُ من هذا الضرب، فإنه لو كان له دم
وفضلات تحتقِن بموته، لم يَحِلَّ لموته بغير ذكاة، ولم يكن فرق بينَ موته
فى الماء وموتِه خارجَه، إذ من المعلوم أن موتَه فى البر لا يُذهِبُ تلك
الفضلات التى تُحرِّمُه عند المحرِّمين إذا مات فى البحر، ولو لم يكن فى
المسألة نصوص، لكان هذا القياسُ كافياً.. والله أعلم ) زاد المعاد .

وقال
أيضا : (ثم عُدِّىَ هذا الحكمُ إلى كل ما لا نفس له سائلة، كالنحلة
والزُّنْبُور، والعنكبوت، وأشباهِ ذلك. إذ الحكمُ يَعُمُّ بعُموم
عِلَّتِه، وينتفى لانتفاء سببه، فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن فى
الحيوان بموته، وكان ذلك مفقوداً فيما لا دم له سائل انتفى الحكم بالتنجيس
لانتفاءِ علته ) الزاد .

وأما ما ذكرته أخي الحبيب من نجاسة الجلد
قبل الدباغ ، فلا إشكال فيه ، وأنا لم أذكر أنه طاهر قبل الدباغ ، بل إن
الخلاف في نجاسته قائم بعد الدباغ ، ولعلي لم أحسن العبارة ، ففهمت مقصدي
على غير مرادي ، فاسمح لي أخي الكريم أن انقل لك عن شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله .

قال رحمه الله : ( لِأَنَّ الْجِلْدَ جُزْءٌ مِنْ
الْمَيْتَةِ فِيهِ الدَّمُ كَمَا فِي سَائِرِ أَجْزَائِهِ، وَالنَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ ذَكَاتَهُ دِبَاغَهُ؛ لِأَنَّ
الدَّبْغَ يُنَشِّفُ رُطُوبَاتِهِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ سَبَبَ
التَّنْجِيسِ هُوَ الرُّطُوبَاتُ ) الفتاوى الكبرى .

وأما استدلالي
بالذكاة الشرعية ، وأنها سبب الحل والطهارة ، ففيه دلالة واضحة وقوية على
ان انحباس الدم سبب وعلة النجاسة في الميتة ، وقد سبق النقل عن ابن القيم
رحمه الله ، و أضح ذلك شيخه سيخ الاسلام ابن تيمية

قال رحمه الله :
( وَاَللَّهُ تَعَالَى حَرَّمَ مَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ، أَوْ لِسَبَبٍ
غَيْرِ جَارِحٍ مُحَدَّدٍ: كَالْمَوْقُوذَةِ، وَالْمُتَرَدِّيَةِ،
وَالنَّطِيحَةِ، {وَحَرَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صِيدَ
بِغَيْرِهِ مِنْ الْمِعْرَاضِ، وَقَالَ: إنَّهُ وَقِيذٌ}. وَالْفَرْقُ
بَيْنَهُمَا إنَّمَا هُوَ سَفْحُ الدَّمِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ سَبَبَ
التَّنْجِيسِ هُوَ: احْتِقَانُ الدَّمِ وَاحْتِبَاسُهُ ) الفتاوى الكبرى .

وقد
يرد على ذلك انه إن ذكي الذكاة الشرعية ، وذكر عليه غير اسم الله ، فانه
نجس مع أن الدم لم يحبس ، فيقال : لا مانع من وجود علة أو أكثر للنجاسة
والخبث .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( َإِذَا سُفِحَ بِوَجْهٍ
خَبِيثٍ: بِأَنْ يَذْكُرَ عَلَيْهِ غَيْرَ اسْمِ اللَّهِ، كَانَ الْخُبْثُ
هُنَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، فَإِنَّ التَّحْرِيمَ تَارَةً لِوُجُودِ
الدَّمِ، وَتَارَةً لِفَسَادِ التَّذْكِيَةِ: كَذَكَاةِ الْمَجُوسِيِّ،
وَالْمُرْتَدِّ، وَالذَّكَاةِ فِي غَيْرِ الْمَحَلِّ ) الفتاوى الكبرى .

وأما
الفروع الفقهية التي ذكرتها لك من طهارة العظم والظفر والشعر ، فكلها من
أجزاء الميتة ، والقول بطهارتها قوي وراجح ، وفيه خلاف معروف ليس هذا
موضعه ، وكلها تشهد وتدل بوضوح على طهارة ما لا نفس سائلة فيه ، والعكس
كذلك ، فطهارة ما لا نفس سائلة له تدل على طهارة العظم والشعر والظفر ،
فبينهما تلازم ، ولشيخ الاسلام كلام في ذلك لا داعي لذكره لعدم الإطالة .

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم علة نجاسة الميتة ، بانحباس الدم ، والخلاف فيه .

قال
الغزالي : (ثم قال القفال هذا خلاف فى أن هذه الحيوانات هل تنجس بالموت
وكأن علة النجاسة احتباس الدم المعفن الخفي فى الباطن ) ثم ذكر الاقوال
والخلاف – الوسيط .

وقال برهان الدين ابن مازة : (ولأن الآدمي لا
ينجس بالموت، وإن وجد احتباس الدم في العروق كرامة له بخلاف سائر
الحيوانات ) المحيط البرهاني.

وقال في تبين الحقائق شرح كنز
الدقائق : (لِأَنَّهُ قَوْلٌ بِثُبُوتِ النَّجَاسَةِ بَعْدَ ثُبُوتِ
عِلَّتِهَا ، وَهِيَ احْتِبَاسُ الدَّمِ فِي الْعُرُوقِ ) .

وقال
الشنقيطي : (فكل ما لا دم له قالوا: يحكم بكونه طاهراً؛ لأنه إذا مات فلا
يعتبر من الميتات المتنجسة بالدم؛ قالوا: لأن الميتة ما حكم بنجاستها إلا
لمكان احتباس الدم فيها، بدليل أنها لو ذكيت كانت طاهرة، فهذا مستنبط من
مفهوم حكم الشرع، قالوا: لما كان الحيوان الذي يذكى بالذكاة يطهر ويحل
أكله ويعتبر طاهر الأجزاء، والميتة التي ماتت حتف أنفها وانحبس الدم فيها
يحكم بنجاستها، عرفنا أن ما يذكى طاهر، وما لا يذكى نجس، فإن كان الميت
مما لا دم له فإنه يخرج عن هذا الوصف، فليس له دم يراق، فيعتبر من الميتة
الطاهرة التي لا يحكم بنجاستها، هذا وجه من يقول بطهارة ما لا دم له ) شرح
زاد المستقنع .

وأما نقلك عن الامام الشوكاني أخي الحبيب في السيل :
(ذا
تقرر بالدليل نجاسة مجموع الميتة فتخصيص بعض ما هو منها والحكم عليه
بالطهارة محتاج إلي دليل ومجرد كونها لا تحله الحياة لا يصلح لذلك لأن
الحكم بنجاسة الميتة يشمله وقد استدل في ضوء النهار على طهارته بالاتفاق
فإن صح ذلك كان دليلا مخصصا عند من يرى حجية الإجماع ولكن الخلاف في
المسألة معروف)).اهـ

فلا أدري ما علاقته في الموضوع ، فالامام
الشوكاني يقرر فيه حكم شعر الميتة وعظمها ، ويقرر بأنه لا دليل على
تخصيصها بالطهارة لأنها من أجزاء الميتة ، ولكن الاجماع والاتفاق ورد
بطهارتها كما ذكر رحمه الله ، ، وهو لا ينكر طهارتها ، بل نقل الاتفاق على
ذلك ، ولا يسلم للشوكاني رحمه الله عدم وجود دليل على تخصيص عظم الميتة
وشعرها بالطهارة ، ففيه نظر ، وليس هذا موضعه


وأما الاخ الحبيب المكي جزاك الله خيرا
ورود
الحديث الشريف لاثبات هذه الحقيقة العلمية والحكم الشرعي أمر لاشك فيه ،
ولا يمنع ذلك من استنباط أحكام شرعية أخرى منه ، فالنبي صلى الله عليه
وسلم أمر بغمس الذبابة في الماء لوجود الدواء في أحد جناحيها ، مما يؤدي
الى موتها في الاناء ، ولو كانت نجسة بعد الموت لما امر الني صلى الله
عليه وسلم بالغمس لما فيه من اتلاف الطعام وضياعه ، استدل الفقهاء بذلك
على طهارة الذباب بعد موته وقاسواعليه كل ما هو مثله ( لا نفس سائلة له )
، فالقياس أخي الحبيب ورد على حكم الطهارة في كل منهما بجامع عدم سريان
الدم في هذه الحيوانات ، والاشكال الذي ذكرته يكون صحيحا لو عدي حكم غمس
الذباب الى جميع ما لا نفس سائلة له ، ولا قائل به ، لأن ذلك الحكم يختص
بالذباب .

بارك الله في الجميع

والله أعلم .))
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء الديسمي
عضـــو
عضـــو



عدد المساهمات : 17
تاريخ التسجيل : 16/08/2011

هل ينهض حديث(( إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم .......... )). رواه البخارى وغيره لتخصيص ميتة ما لا نفس له سائلة بالطهارة والحل من عموم تحريم ونجاسة الميتة ام لا؟؟  Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل ينهض حديث(( إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم .......... )). رواه البخارى وغيره لتخصيص ميتة ما لا نفس له سائلة بالطهارة والحل من عموم تحريم ونجاسة الميتة ام لا؟؟    هل ينهض حديث(( إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم .......... )). رواه البخارى وغيره لتخصيص ميتة ما لا نفس له سائلة بالطهارة والحل من عموم تحريم ونجاسة الميتة ام لا؟؟  Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 05, 2011 7:12 am

(متابعة للنقاش)

ورد الاخ الفاضل(ابو انس المكي ) بقوله (( جزاك الله خيرا يا أخي شادي ولمزيد من المدارسة أضيف ما يلي :
قال
الامام العلامة الحافظ ابن حجرفي الفتح نقلا عن العلامة ابن دقيق العيد
(ورد النص في الذباب فعدوه الى كل ما لانفس له سائله وفيه نظر لجواز أن
تكون العلة في الذباب قاصرة وعي عموم البلوى به وهذه مستنبطه أو التعليل
بأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وهذه منصوصة وهذان المعنيان لا
يوجدان في غيره فيبعد كونه لا دم له سائل بل الذي يظهر أنه جزء علة لا علة
كاملة )انتهى ثم قال ابن حجر وقد رجح بعض المتأخرين أن ما يعم وقوعه في
الماء كالذباب والبعوض لا ينجس وما لا يعم كالعقارب ينجس وهو قوي انتهى ومن باب المدارسة أيضا اقول وبالله التوفيق
ذكر الامام ابن مفلح رحمه
الله في المبدع شرح المقنع والظاهر موته بالغمس لا سيما اذا كان الطعام
حاراً فإنه لا يكاد يعيش غالبا ولو نجس الطعام لأفسده فيكون أمراً بإفساد
الطعام وهو خلاف ما قصده الشارع لأنه قصد بغمسه إزالة ضرره ( اي ضرر
الذباب) ولأنه لا نفس له سائله انتهى
عند قوله قصد بغمسه ازالة ضرره
بحث فأقول والعلم عند الله قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغمسه فإن في
أحد جناحيه داء دليل على أنه ينجس ويؤيد هذا عبارة ابن مفلح لأنه قصد
بغمسه ازالة ضرره ثم دلنا الشارع على علاج ذلك بغمس الذباب لخاصية جعلها
الله عز وجل في جناحيه فيبقى ما عداه على الأصل حتى يدل دليل أخر على
طهارتها فقولهم بطهارة ما لانفس له سائلة إستنباط لا نص عليه عدة إعتراضات
تم الإشارة اليها في نقل كلام الامام ابم دقيق العيد في المشاركة الماضية
والله أعلم

فرددت عليهم بقولي(( الاخ المفضال ابا انس جزاك الله خيرا علي هذه الدرر الغوالي

الاخ
الحبيب الفاضل / شادي .........قد سبق النقاش في المسألة بما تحصل به
الكفاية، وذكر كلٌ منا ما عنده وصار الكلام يعاد ويكرر بلا فائدة، فما
ذكرته اخي المفضال الحبيب / شادي ، ما اخاله اصاب شاكلة القول فماهو الا
استطرادا لما ذكرته من قبل موجزا ولا تستكثر عليّ ، اخي الحبيب بأقوال اهل
العلم الفضلاء ما دام الخلاف قائم فليس هو المرد( يعني اقوال العلماء) كما
لايخفي عليك فالمرد والاحتكام انما هو للدليل والبرهان المحقق..... فما
ذكرته اخي الفاضل يصلح لاثبات الخلاف فقط لا لتقوية القول بالطهارة اقول
هذا وانا من المحبين جدا لما نقلت عنهم رحمهم الله تعالي نسأل الله تعالى
أن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من
يشاء إلى صراط......... لذا اعود فأقول ! اولا : ما هو الدليل علي ان
العلة في نجاسة الميتة هو احتباس الدم؟ ثانيا : اسلم لك بالقول الموجب ان
العلة هي احتباس الدم الا تري ان هذه العلة لم تفعّل مع قوله صلى الله
عليه وسلم: "المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا" فإنه يفيد أن ميتة المسلم طاهرة
رغم انحباس الدم فيها بلا خلاف ! وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( ذكاة
الجنين ذكاة امه) ومع ذلك هي طاهرة حلال بلا تذكية ان ولد الجنين ميتا رغم
انحباس الدم فيها ! فإن قلت هذا نص ولا قياس مع النص قلت لك بارك الله فيك
فما ذكرته انت من العلل والقياس ما هو الا في مصادمة النصوص العامة التي
ذكرتها انا في تضاعيف الكلام السابق التي تؤسس حكم النجاسة لعموم الميتة
بلا قيد ولا اخراج اليس هذا قياسا في مقابلة النص .؟!! اما قول الاخ ابي
انس المكي ((عندي اشكال العلماء استدلوا بحديث إنغماس الذباب على طهارة
ميتة ما لا نفس له سائلة والإشكال هو بأن الحديث ورد معللاً بأن في احدى
جناحية داءً وفي الآخر شفاء وليس كل ما لانفس له سائلة كذلك فما الجواب
غفر الله لكم)) اري انه ايراد قوي جدا يفهم منه قصر الحكم علي الذباب فقط
دون غيره للعلة المنصوص عليها................فقولك اخي شادي ((فالقياس
أخي الحبيب ورد على حكم الطهارة في كل منهما بجامع عدم سريان الدم في هذه
الحيوانات )) كما قلت بتصرف ايضا اخي شادي ( مع ان الطهارة فهمت عند
القائلين بالطهارة من الامر بالغمس ولو كانت نجسة لما امر النبي بغمسها
لانه يؤدي الي اتلاف الطعام ونحوه) .... لكن الغمس هنا لمصلحة بنص الحديث
والنبي امر بالغمس لهذه العلة فكيف يتم القياس والحالة هذه بقولك
(...بجامع عدم سريان الدم في هذه الحيوانات) ومع ذلك فقد قلت في تضاعيف
المشاركة الاولي قلت ( ضياء) : ان الغمس وما فيه من التنجيس المحتمل ـ (
هذا ان سلمنا اصلا ان بغمسها تموت فهذا محتمل لا متيقن فقد تبقي علي
حياتها في الاغلب) ـ منغمر في جانب مصلحة حفظ النفس من هذا الداء المتيقن
بغمس جناح الدواء ولا سيما ان الماء( المائع) لا ينجس الا بالتغير واحتمال
التنجيس هنا بعيد لانه ليس بمجرد ملاقاة النجاسة للمائع ينجس فلابد من
التغير كما لا يخفي .
قال الاما م ناصر السنة الشافعي في الام في
الكلام علي ميتة مَّا لَا نَفْسَ له سَائِلَةٌ مِثْلُ الذُّبَابِ
وَالْخَنَافِسِ وما أَشْبَهَهُمَا (( أَنَّهُ إذَا مَاتَ فِيمَا يَنْجُسُ
نَجُسَ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ وقد يَأْمُرُ بِغَمْسِهِ لِلدَّاءِ الذي فيه
وَالْأَغْلَبُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ وَأَحَبُّ إلى أَنَّ كُلَّ ما كان
حَرَامًا أَنْ يُؤْكَلَ فَوَقَعَ في مَاءٍ فلم يَمُتْ حتى أُخْرِجَ منه لم
يُنَجِّسْهُ وَإِنْ مَاتَ فيه نَجَّسَهُ وَذَلِكَ مِثْلُ الْخُنْفُسَاءِ
وَالْجُعَلِ وَالذُّبَابِ وَالْبُرْغُوثِ وَالْقَمْلَةِ وما كان في هذا
الْمَعْنَى))
هذا ما تيسر الان ولعلي انشط لبسط المزيد وارجو من اخي
الفاضل المحترم/ شادي الا يجد في نفسه علي اخيه موجدة انما انا هنا
لاستفيد واتعلم واتذاكر العلم مع اخواني لا غير.................واعوذ
بالله ان يكون هذا جدلا اتذرع به طلبا للمباهاة الي الغلبة والافحام او
تهاويش كتهاويش الطغام))
انتهي النقاش وما اخال المشائخ والدكتور عبد الباقي لا يردون علي بمزيد بسط وطرح بدع هذا الجهد في النقل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتور عبدالباقى السيد
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد المساهمات : 1147
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 48

هل ينهض حديث(( إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم .......... )). رواه البخارى وغيره لتخصيص ميتة ما لا نفس له سائلة بالطهارة والحل من عموم تحريم ونجاسة الميتة ام لا؟؟  Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل ينهض حديث(( إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم .......... )). رواه البخارى وغيره لتخصيص ميتة ما لا نفس له سائلة بالطهارة والحل من عموم تحريم ونجاسة الميتة ام لا؟؟    هل ينهض حديث(( إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم .......... )). رواه البخارى وغيره لتخصيص ميتة ما لا نفس له سائلة بالطهارة والحل من عموم تحريم ونجاسة الميتة ام لا؟؟  Icon_minitime1الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 10:39 pm

-
إن شاء الله سيصلك جوابى أخى الحبيب .... ولكن تمهل على بعد الوقت ريثما أتابع القراءة بدقة .... وشكر الله لك ثقتك فى أخيك .... وننتظرك المشاركة فى رابطة أهل الظاهر والمحبين لهم فى مصر على الفيس بوك .... فنحن هناك نجمع أهل الظاهر والمحبين لهم بمصر مع تدوين الهواتف والعناوين للتواصل ... ولأاننا سنؤسس أكاديمية علمية لأهل الظاهر قريبا بعون الله ونريد ان نحصر عدد الظاهرية فى مصر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alhadyalzahry.yoo7.com/index.htm?sid=c2228a5c38d098018d4d
ضياء الديسمي
عضـــو
عضـــو



عدد المساهمات : 17
تاريخ التسجيل : 16/08/2011

هل ينهض حديث(( إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم .......... )). رواه البخارى وغيره لتخصيص ميتة ما لا نفس له سائلة بالطهارة والحل من عموم تحريم ونجاسة الميتة ام لا؟؟  Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل ينهض حديث(( إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم .......... )). رواه البخارى وغيره لتخصيص ميتة ما لا نفس له سائلة بالطهارة والحل من عموم تحريم ونجاسة الميتة ام لا؟؟    هل ينهض حديث(( إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم .......... )). رواه البخارى وغيره لتخصيص ميتة ما لا نفس له سائلة بالطهارة والحل من عموم تحريم ونجاسة الميتة ام لا؟؟  Icon_minitime1الأربعاء سبتمبر 07, 2011 3:51 am

لست من اهل الظاهر....... ولكن اقول كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير ((.....وَلِي أَنَا مَيْلٌ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ابن حزم لمَحَبَّته فِي الحَدِيْثِ الصَّحِيْح، وَمَعْرِفَتِهِ بِهِ، وَإِنْ كُنْتُ لاَ أُوَافِقُهُ فِي كَثِيْرٍ مِمَّا يَقولُهُ...................... وَأَرْجُو لَهُ العفوَ وَالمُسَامحَة وَللمُسْلِمِيْنَ.وَأَخضعُ لِفَرْطِ ذكَائِهِ وَسَعَة علُوْمِهِ.............))اهـ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتور عبدالباقى السيد
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد المساهمات : 1147
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 48

هل ينهض حديث(( إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم .......... )). رواه البخارى وغيره لتخصيص ميتة ما لا نفس له سائلة بالطهارة والحل من عموم تحريم ونجاسة الميتة ام لا؟؟  Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل ينهض حديث(( إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم .......... )). رواه البخارى وغيره لتخصيص ميتة ما لا نفس له سائلة بالطهارة والحل من عموم تحريم ونجاسة الميتة ام لا؟؟    هل ينهض حديث(( إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم .......... )). رواه البخارى وغيره لتخصيص ميتة ما لا نفس له سائلة بالطهارة والحل من عموم تحريم ونجاسة الميتة ام لا؟؟  Icon_minitime1الخميس سبتمبر 08, 2011 12:21 am

بارك الله فى إنصافك .... والأمر ليس قاصرا على اهل الظاهر كما بينت ايها الحبيب ... وإنما لمن يحبهم نصيب .... وأحسبك ممن يحبهم لحبك للدليل ....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alhadyalzahry.yoo7.com/index.htm?sid=c2228a5c38d098018d4d
ضياء الديسمي
عضـــو
عضـــو



عدد المساهمات : 17
تاريخ التسجيل : 16/08/2011

هل ينهض حديث(( إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم .......... )). رواه البخارى وغيره لتخصيص ميتة ما لا نفس له سائلة بالطهارة والحل من عموم تحريم ونجاسة الميتة ام لا؟؟  Empty
مُساهمةموضوع: رد   هل ينهض حديث(( إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم .......... )). رواه البخارى وغيره لتخصيص ميتة ما لا نفس له سائلة بالطهارة والحل من عموم تحريم ونجاسة الميتة ام لا؟؟  Icon_minitime1الخميس سبتمبر 08, 2011 8:07 am

***
قال الإمام المحقق الشوكاني في البدر الطالع عن اهل
الظاهر: ((..... أول الفكر آخر العمل، عند
مَن رُزِق الإنصاف، وكانت عنده فِطنة لم يَرِدْ عليها ما يغيّرها عن أصلها. وليس
هو مذهب داود الظاهري وأتباعه فقط، بل هو مذهب أكابر المتقيدين بنصوص الشرع، من
عصر الصحابة إلى الآن، وداود واحد منهم.. ثم، قال: وأنت إذا أمعنتَ النظر في
مقالات أكابر المجتهدين المشتغلين بالأدلة، وجدتَها من مذهب الظاهر بعينه. بل، إذا
رُزِقت الإنصافَ، وعرفتَ العلوم الاجتهادية كما ينبغي، ونظرت في علوم الكتاب والسنة
حقّ النظر، كنتَ ظاهريا، أي: عاملاً بظاهر الكتاب والسنة، منسوباً إليه لا إلى
داود الظاهري، فإن نِسْبَتَك إليه، ونسبته إلى الظاهر متفقة، وهذه النسبة مساوية
للنسبة إلى الإيمان والإسلام، وإلى خاتم الرسل عليه أفضل الصلاة والسلام)). انتهى
كلامه من كتابه 2/290.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل ينهض حديث(( إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم .......... )). رواه البخارى وغيره لتخصيص ميتة ما لا نفس له سائلة بالطهارة والحل من عموم تحريم ونجاسة الميتة ام لا؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حديث الرحمة المسلسل بالأولية
» حديث ابليس الطويل هل هو صحيح ام ضعيف ؟
» حديث معاوية اللهم اهده واهدي به
» وقفات مع حديث القردة التى زنت فى الجاهلية فرجمت
» ما صحة حديث : " لا طَلاَقَ ولا عِتاقَ في إغْلاقٍ " ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتدى الإسلامى :: العلوم الشرعية ( القرآن وعلومه - الحديث وعلومه - الفقه وأصوله- العقيدة والفرق والمذاهب)-
انتقل الى: