هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 أقسام الحديث بين أهل اليقين وأهل الظن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هيثم السيد عبدالهادى
عضـــو
عضـــو



عدد المساهمات : 106
تاريخ التسجيل : 02/10/2010

أقسام الحديث بين أهل اليقين وأهل الظن  Empty
مُساهمةموضوع: أقسام الحديث بين أهل اليقين وأهل الظن    أقسام الحديث بين أهل اليقين وأهل الظن  Icon_minitime1السبت ديسمبر 10, 2011 8:16 am

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد:

فهذه مقالة عن أقسام الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا وعددها، وهي مقالة
توضح للظاهري الفرق بين ما يذهب إليه أهل الظاهر في هذه المسألة، وبين ما
يذهب إليه أهل المصطلح ممن تأخر من أصحاب مذاهب الظن والرأي والتقليد،
فأقول وبالله تعالى التوفيق *:

ينقسم الحديث إلى أقسام باعتبار طرق نقل الخبر ووصوله إلينا إلى قسمين:

القسم الأول: الخبر المتواتر.

المسألة الأولى: معنى التواتر في اللغة.
والتواتر: من الوتر الذي هو الفرد في لغة العرب، أما التواتر والمواترة
فتعني: المتابعة والتتابع، تقول: واترت الخبر، أي أتبعت بعضه بعضاً وبينهما
فاصل أو هنية كما قال الأصمعي، ومنه الوتيرة، فتقول: كان فلان على وتيرة
واحدة، أي تتابع عمله على ذلك الشيء مرة بعد مرة بمعنى مداومته عليه، بنحو
هذا قال أبو عبيدة.

قال ابن السكيت: ( كان القوم وتراً فشفعتهم، وكانوا شفعاً فوترتهم ) فإن
نظرنا إلى كل شيء حولنا سواء في لغتنا أو في براهين العقل فإنه إما أن يكون
فرداً وحيداً، وإما أن يكون متعدداً أي: أكثر من واحد.

وهذا أمر لا يختلف فيه أهل اللغة العربية، إلا أن أهل مصطلح الحديث اختلفوا
(!) في العدد الذي يكون به الخبر متواتراً على أقوال كثيرة عندما عرفوا
خبر التواتر في الاصطلاح، فلم يكتفوا بالاثنين فأكثر، وإنما زادوا على ذلك
زيادات لا تعتمد على حجة شرع، ولا لغة، ولا عقل.

فالنص الشرعي لم يقل بأن التواتر هو كذا وكذا، ولكنه نص على أن الواحد هو
الفرد في مدلول الألفاظ الشرعية، فأحالنا في كل شيء لم نجد فيه تسمية شرعية
إلى حجج العقول واللغة العربية، فمن رجع إليهما وجد ما ذكرته آنفاً من كون
التواتر أصله الفرد، فإن تتابع هذا الفرد كان متواتراً في لغتهم، فوجب
الوقوف عند ذلك وعدم تعديه.

المسألة الثانية: سبب الاختلاف في تعريف المتواتر.

وأهل المصطلح لم يختلفوا في العدد الذي يطلق عليه اسم ( خبر آحاد ) وإنما
اختلفوا في العدد الذي يطلق عليه اسم ( خبر متواتر ) وأسباب اختلاف أهل
المصطلح في العدد الخاص بالمتواتر ترجع إلى سببين:

السبب الأول: عدم وجود نص قرآن أو سنة يبين العدد الذي يسمى بالمتواتر.
فلم يأت نص فيه العدد الذي متى ما وجدناه: وصفنا الخبر بأنه من باب
المتواتر، وإنما جاءت النصوص المبينة وجوب الأخذ بالمتيقن، سواء كان من
طريق أوائل العقل، أو من طريق اللغة، أو من طريق الشرع متى ما وجدنا ذلك،
وأن خبر الواحد هو ما كان عن شخص واحد فقط، سواء في شهادة أو في غير ذلك.

السبب الثاني: عدم العمل باليقين المأخوذ من العقل والحس واللغة والأخذ بالظن.
فقد قام برهان العقل من حس وبديهة على أن الشيء إما أن يكون فرداً، وإما أن
يكون متعدداً، وعلمنا من لغة العرب أن التواتر هو التتابع، وعلمنا بدلالة
العقل أن التتابع لا يطلق على الفرد إذا انفرد ألبتة، وإنما يطلق على الفرد
بأنه تتابع إذا تابعه خبر عن فرد آخر.

فالتواتر ما هو إلا ورود الشيء بتتابع، وأن التتابع هذا يقع من اثنين ولا
يقع من الواحد، فوجب الأخذ بيقين اللغة وما دلت عليه حجج العقول التي هي
حجة عند المسلم والكافر.

وقد ذكر الأخ طه بوسريح في كتاب له عن منهج الإمام ابن حزم الحديثي أن
الإمام لم يحدد عدد الخبر المتواتر، وهذا غير صحيح، بل حدد ابن حزم بأن
الخبر المتواتر ما روي عن اثنين فأكثر.

وقد أدى اختلافهم في العدد الذي يكون به الخبر متواتراً إلى الاختلاف في
تسمية بعض الأخبار، فأدرجوا حديث الآحاد تحت اسم المشهور، والغريب،
والعزيز، وأطلقوا على المتواتر اسم العزيز.

فكل خبر مشهور أو عزيز عندهم إن اشترطوا أن يرويه أكثر من واحد في كل طبقة
فهو متواتر على ما ذكرت، وبه قال الإمام ابن حزم أيضاً، وهو ما ينبغي أن
يكون عند كل الظاهرية، وكل خبر غريب أو فرد عندهم فهو خبر آحاد عند
الظاهرية.

المسألة الثالثة: حكم الخبر المتواتر.

الخبر المتواتر حجة شرعية يفيد العلم ( تصديق ما فيه من أمور الغيب ) ويفيد العمل ( أن نعمل بما أمرت به من أحكام عملية ).


القسم الثاني: خبر الآحاد.

المسألة الأولى: معنى الآحاد.
الآحاد من الواحد في لغة العرب، وهو الفرد، فكل خبر مروي عن شخص واحد فهو
من جملة أخبار الآحاد، فالخبر: إما آحادي، وإما متواتر، فلا تحتمل القسمة
المتيقنة إلا هذا التقسيم، أما القسمة الظنية على مذهب أهل المصطلح وأهل
الظن والرأي والتقليد: فحدث ولا حرج.

المسألة الثانية: أقسام خبر الآحاد.

ينقسم خبر الآحاد باعتبار قبوله في الشرع إلى قسمين، أي: نظر الشرع إلى تلك
الأحاديث الآحادية وحكمه عليها بناء عن شروط خاصة أمر الشارع بها:

القسم الأول: خبر آحادي مقبول في الشرع.
وهو كل حديث وجدت فيه شروط الصحة، من اتصال سنده، وعدالة وضبط رواته، وخلوه
من علة يقطع الناظر بأنها قادحة في الحديث، وهو عند من يعمل باليقين ويرفض
الظن ما يطلق عليه اسم ( الصحيح لذاته ) أي: بالنظر إلى ذات الخبر فهو
صحيح لتوافر شروط الصحة.

القسم الثاني: خبر آحادي غير مقبول في الشرع.
وهو كل حديث لم تتوفر فيه شروط الصحة، أو لم تتوفر بعض هذه الشروط، وهو ما
يطلق عليه عند من يعمل بالظنون اسم ( الصحيح لغيره ) واسم ( الحسن ) بقسميه
( لذاته، ولغيره ) وكذلك ما يطلق عليه أسماء تدل على عدم صحته، كـ (
الضعيف، المردود، الموضوع، المكذوب ) وغير ذلك من الألفاظ.

فحقيقة الصحيح لغيره أنه خبر حسن اجتمع مع خبر حسن آخر، فنظر أهل الظن إلى
ذلك فقالوا: نظن صحة هذا الخبر، لأنهم يتوقعون صحته ما دام قد ورد من طرق
أخرى (!) ثم ذهبوا للتفريق بينه وبين الصحيح لذاته، فأطلقوا عليه اسم (
الصحيح لغيره ) أي: هو صحيح بالنظر إلى أمور خارجة عن ذات الإسناد الواحد.

وتسميتهم هذه مبنية على: أن الراوي إذا تحققت فيه شروط الصحة وخف ضبطه
وحفظه فإنه لا يمكن أن يساوى بمن ضبط وحفظ، فأعطوا لكل واحد اسمه الخاص به،
ورجحوا في الأحكام الشرعية بمثل هذه الروايات، وقالوا بالحلال والحرام
بمثل هذه الطرق الظنية الباطلة.

فالعمل بمثل هذه الطرق عمل بالظن، والشرع حرّم العمل بالظن جملة، ونجد بعض
المعاصرين ممن هو مهتم بعلم الحديث وممن أُعْجب بالمنهج الظاهري يعمل بمثل
هذه الطرق الظنية، فإن قلت له: أنت ظاهري، والظاهري يبطل الظن، فكيف عملت
بالظن هنا وناقضت أصل منهجك ؟

فلن تجد منها جواباً محرراً، ولعله يترك ظاهره الصوري أيضاً ؛ لأنه لا
يستطيع أن يلتزم اليقين، ويظن أن اليقين لا يمكن تحققه في كل ما طلبه
الشارع منا، فيتساهل في تصحيح الحديث، ومعلوم أن الحديث هو من أساس هذا
الدين وأصله المتين، فكيف يتساهل الرجل في نسبة حديث إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم وهو لا يقطع أقاله أم لم يقله ؟ فوالله لو نسبوا لأهل الظن
كلهم، وهذا الظاهري منهم ما لم يقولوه لما رضوا بذلك، ولأقاموا الدنيا ولم
يقعدوها، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسبة الكلام إليه أهون عندهم
من نسبته إليهم (!)

ثم تجد هؤلاء وأعني من يدعي أنه من أهل الظاهر يتشدد في إبطال القياس،
والتقليد والرأي، بل ويرد عليهم مسائلهم بأن قولهم هذا من باب الظن،
وتأويلهم ذاك ظني، وتفسيرهم للآية أو الحديث ظنون مضمحلة، وهذا المدعي غارق
بالظن (!) بل قد يذهب إلى أن الظن جائز في الشرع فيهدم ما قام عليه منهجه
(!) فلا تدري ما الذي بقي له من ظاهريته التي يدعيها (؟!) والغريب أن بعضهم
غضب مني وقاطعني بسبب بياني حقيقة صنيعهم رغم أني لا أذكر الأسماء (!)
وكان همي أن أصحح ما ينسب لأهل الظاهر وهو غير صحيح، فأردت للقارئ أن يميز
بين منهجه الذي يعتمده ويعمل به، وبين منهج لا يمت لمنهجه بصلة ألبتة.

والعجيب أن هؤلاء يتمسكون ببعض ما لم يطلبه الشرع منا من الظنون، ويدعون
بأن الشرع طلبه منا، وقد ذكرت بعض هذه الصور سابقاً، ومنها: أن الشرع قد
أمر بالحكم ورد الحقوق بشهادة الشهود العدول، والعدالة التي كلفنا الوقوف
عليها هي أمر ظاهر، وعلق الشرع حكمنا على الشاهد بأنه عدل على ذلك الظاهر
فقط، ولم يعلق حكمنا بناء عن شهادة العدل على معرفة الباطن، فالباطن لا
يدريه أحد.

ولو كلفنا الله تعالى بأن لا نقبل شهادة إلا بعد أن يكون الشاهد عدلاً في
الظاهر والباطن فلما صحت شهادة أصلاً، وذلك لأن الله تعالى قد قطع هذا
الطريق ومنع منه، وأرجع الباطن إليه وحده جل وعز، فهو الذي يحكم فيه، فنحن
نطالب بالحكم بشهادة العدل الظاهر العدالة، ونمضي الحكم وإن كان كاذباً
فاسقاً في باطنه، فأحكام الدنيا مبنية على الظاهر إلا ما ورد النص بأن
المطلوب في ذلك الشيء الظاهر والباطن، وأما أحكام الآخرة فهي مبنية على
ظاهر الإنسان وباطنه.

أما تفريق أهل المصطلح بين الضعيف والموضوع ونحو ذلك: فذلك للدلالة على أن
فيه من هو متهم في نقله أو عدالته، إلا أن حقيقة الضعيف والموضوع والمكذوب
من جهة حكمهما: فهي أخبار غير مقبولة في الشرع، وينبغي أن يكون قول أهل
الظاهر هو: لا معنى للتفريق بين خبر فيه ضعيف الحفظ، أو خبر فيه كذاب، فلا
فرق من جهة عدم جواز نسبة هذا الخبر إلى الشرع.

المسألة الثالثة: حكم خبر الآحاد.

خبر الآحاد إن توفرت فيه شروط الصحة كما ذكرت آنفاً، فهو يفيد العلم
والعمل، أي: يجب على الأمة أن تصدق ما فيه من أمور الاعتقاد والغيب، ويجب
على الأمة أن تصدق ما فيه من أمور عملية كالصلاة والزكاة وغير ذلك من أحكام
شرعية.

وحكم خبر الآحاد في وجوب العمل والعلم: كحكم الخبر المتواتر والآية من
القرآن بلا فرق، فكل ذلك واجب قبوله وتصديقه والعمل به واعتقاد ما فيه،
ولعل أهل المصطلح والأصول يفرقون بين خبر الآحاد الصحيح، وبين الخبر
المتواتر، وبين القرآن، فيرون تفضيل القرآن في الحجة على الأخبار، وهذا
التفريق لا معنى له ؛ لأن الشرع اعتبر الخبر الصحيح عن الواحد حجة شرعية
كما فعل مع المتواتر أو القرآن بلا فرق، أما الخيرية فهي بلا شك للقرآن
بمعنى أنه كلام الله تعالى، فكلام الله تعالى بلا شك هو خير من كلام مخلوق،
وهذه الخيرية لا تأثير لها على قبولنا للأحكام الشرعية، فكل حديث صحيح
آحادي فهو حجة، ومن تركه بعد قيام الحجة عليه بأنه واجب القبول، وعلمه بأنه
صحيح فقد كفر ؛ لأنه كذب القرآن الذي أمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه
وسلم، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست منحصرة في القرآن، وإنما
في الخبر المنقول عنه إلينا بطريق متواتر، أو بطريق آحادي ما دام قد صح.

وينبغي الحذر من مذهب الترقيع والكهانة، فالخبر يجب أن ينظر في إسناده
بانفراده، وينظر في توافر شروط الصحة وعدمها، فإن لم يصح فكأنه لم يكن،
وينظر الباحث في إسناد آخر، فإن قام بترقيع هذه الأسانيد: فهو من كهانة أهل
الظن، إذ زعم هذا المرقع أن هذا الخبر قد صح من طرق كلها لم يتوفر فيها
شروط الصحة كلها أو بعضها، وصنيعه هذا كمن جمع بين أعمى وأعمى آخر في غرفة،
ليخرج بحكم بأنهما ينظران بهذا الاجتماع (!) فاجتماع المريض والمريض الآخر
فلا يدل على الشفاء من المرض لا في الشرع، ولا في العقل، ولا في اللغة.

ومنهج الترقيع والكهانة هذا إن أسقطته: فأنت تقول بالضرورة: الحديث على
قسمين: صحيح وضعيف فقط، والصحيح ما توافرت فيه شروط الصحة كلها، والضعيف ما
سقط منه شرط من شروط الصحة أو سقطت كل شروط الصحة.

ولأن مذهبهم قائم على الظن اضطروا لهذه المذهب الترقيعي، فصارت الأحاديث
عندهم: صحيح لذاته أو بذاته، وصحيح لغيره أو بغيره، وحسن لذاته أو بذاته،
وحسن لغيره أو بغيره، وضعيف، وكلها اصطلاحات ما أنزل الله بها من سلطان،
ولا أمرنا باتباع قول قائلها من المتقدمين والمتأخرين والحمد لله رب
العالمين.

وخلاصة ما مضى: أن الحديث إما أن يكون صحيحاً، والصحيح ما توافرت فيه شروط
الصحة السابق ذكرها، وإما أن يكون ضعيفاً، والضعيف كل خبر لم تتوفر فيه
شروط الصحة أو بعضها، وسواء كان ضعفه بسبب سوء حفظ وضبط، أو بسبب كذب
وتهمة، فكل هذا من باب الخبر الضعيف، فإن رأيت من يدعي أنه من الظاهرية
ويعمل بالترقيع والكهانة فاسأله عن دليل متيقن يوجب عليه أن يعمل بهذه
الكيفية، فإن لم يأت باليقين ورأيته ينتقل بك لبحث مسألة جواز العمل بالظن
في بعض المسائل الشرعية أو الأبواب العلمية، فأعلم بأن صاحبك قد أبطل أصل
من أصول منهجه، ولا فرق بينه وبين أهل الظن إلا نسبة نفسه لأهل الظاهر، وهي
كما ترى نسبة لا تتحقق.

وغالب هؤلاء تأثروا بالإمام المقبلي، والشوكاني، والصنعاني، ووجدوا هؤلاء
يأخذون بالظن في التصحيح والتضعيف وفي بعض المسائل، فسمعوا عن الظاهرية
الذين يبطلون القياس والرأي، فدخلوا هذا المنهج ولازال ذلك التأثير على
أقلامهم وعقولهم، نسأل الله لهم الرجوع إلى الحق، وأن يهديني وإياهم إلى
اليقين وترك الظنون والكهانة.

فهذا آخر ما أكتبه في هذه المسألة، فأردت من هذه المقالة ترسية الضوابط
التي ستحكم قسم الحديث وعلومه، فليس من منهج أهل الظاهر الترقيع بالظنون،
ولا فيه كهانة من علماء أو أدعياء، وإنما منهجهم هو اليقين المحقق، والحجة
الدامغة التي يدمغ الله بها الباطل والظن، والحمد لله رب العالمين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
* راجع: التهذيب في اللغة للأزهري، والعين لليث، والإحكام لابن حزم،
والمحصول للرازي، والمستصفى للغزالي، والإحكام للآمدي، وتوجيه النظر، ونخبة
الفكر، وتدريب الراوي، وغيرها من كتب اللغة والأصول، ومصطلح الحديث.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أقسام الحديث بين أهل اليقين وأهل الظن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معارضة شعرية بين أهل الحديث وأهل الرأي..
» أقسام المياه عند أهل الظاهر
» ترجمة الإمام الكبير المجتهد محمد بن علي الشوكاني اليماني ـ رحمه الله تعالى ـ
» من فضائل ابن حزم وأهل الظاهر على غيرهم
» خطبة طارق بن زياد بين الشك و اليقين ـــ د.سعد بو فلاقة*

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منهج أهل الظاهر :: مقالات أهل الظاهر من المعاصرين :: قسم الشيخ محمد بن إبراهيم الريحان-
انتقل الى: