هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 الاسباب و النتائج من وحى الموافقات للشاطبى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كامل محمد عامر
عضـــو
عضـــو



عدد المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 08/07/2012
العمر : 68

الاسباب و النتائج من وحى الموافقات للشاطبى Empty
مُساهمةموضوع: الاسباب و النتائج من وحى الموافقات للشاطبى   الاسباب و النتائج من وحى الموافقات للشاطبى Icon_minitime1الأحد أكتوبر 21, 2012 8:44 pm

من وحى الموافقات




الأسباب والنتائج





إعداد


دكتور كامل محمد عامر














مختصر بتصرف من كتاب




الموافقات

فى

اصُول الأحكام

للحافظ أبى اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمىّ الغرناطىّ

الشهير بالشاطبىّ

المتوفى سنة790





الأسباب
و النتائج


المسألة الأولى


الأفعال التي تقع فى الوجود فتستلزم تشريعات ضربان:


أحداهما خارجة عن مقدور المكلف وهذه:


· قد تكون سببا ككون الإضطرار سببا في إباحة الميتة وزوال
الشمس أو غروبها سببا في إيجاب تلك الصلوات


· وقد تكون شرطا ككون الحول شرطا في إيجاب الزكاة


· وقد تكون مانعا ككون الحيض مانعا من الوطء والطلاق


والأخرى داخلة تحت مقدور المكلف و هى نوعان:


1-
منها ما يدخل تحت خطاب التكليف كالأوامر والنواهى


2-
ومنها ما يدخل تحت خطاب الوضع و هذه :


· قد تكون سببا ككون النكاح سببا في حصول التوارث بين الزوجين


· و قد تكون
شرطا ككون النية شرطا في صحة
العبادات


· و قد تكون مانعا
ككون نكاح الأخت مانعا من نكاح الأخرى


المسألة
الثانية


مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية النتائج ومعنى ذلك أن الأسباب إذا تعلق بها حكم شرعي فلا يلزم أن
يتعلق نفس الحكم بنتيجة تلك الأسباب
فالرزق مضمون بقوله تعالى: { وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ
إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ
فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ }[هود 6]
و لم يتوجه اليه طلب و التسبب الى الرزق مطلوب ؛ وقد يكون السبب مباحا والمسبَب
عنه مأمور به فالإنتقاع بالمبيع مباح والنفقة عليه واجبة إذا كان حيوانا





المسألة الثالثة


لا يلزم عند الأخذ بالأسباب الالتفات إلى النتائج ولا القصد
إليها فالنتائج ليست من مقدور المكلف ؛ فإذاً ليس من شرط الدخول في الأسباب
المشروعة الإلتفات إلى نتائجها


المسألة الرابعة


وجود الأسباب يستلزم قصد الشريعة إلى نتائجها فالشريعة
تقصد وقوع النتائج من تلك الأسباب


فإن قيل فكيف هذا مع ما تقدم من أن النتائج غير مقصودة فى
التشريع من جهة الأمر بالأسباب.


فالجواب أن القصدين
متباينان فما تقدم هو بمعنى أنه لم يقصد فى التكليف بالأسباب التكليف بالنتائج فإن
النتائج غير مقدورة للعباد وهنا إنما معنى القصد إليها أن الشريعة تقصد وقوع
النتائج عن طريق أسبابها ولذلك وضعتها أسباباً


المسألة الخامسة


إذا ثبت أنه لا يلزم القصد إلى النتيجة
فللمكلف ترك القصد إليها بإطلاق وله القصد إليها


أما الأول فكما إذا قيل لك لم تكتسب لمعاشك
بالزراعة أو بغيرها قلت لأن الله سبحانه و تعالى ندبنى إلى تلك الأعمال كما أمرنى
أن أصلي وأصوم فالذى على الأخذ بالأسباب و أما النتائج فليست إلىّ


وأما أن للمكلف القصد إلى النتيجة فكما إذا قيل لك لم تكتسب قلتُ لاعول نفسى وأهلى فهذا القصد
صحيح لأنه التفات إلى العادات الجارية .


المسألة السادسة


الالتفات
إلى النتائج له ثلاث مراتب.


أحدها أن يدخل فى السبب على أنه فاعل للنتيجة وهذا شرك.


والثانية أن يدخل فى السبب على أن النتيجة تكون عنده عادة فالالتفات إلى النتيجة ليس
مناف لكون السبب واقعا بقدرة الله تعالى وهذا هو غالب أحوال الخلق فى الأخذ
بالأسباب.


والثالثة أن يدخل فى السبب على أن النتيجة من الله تعالى فيكون الغالب على صاحب هذه
المرتبة اعتقاده أنها جائت عن قدرة الله
وإرادته


المسألة السابعة


إيقاع السبب من المكلف بمنزلة إيقاع النتيجة قصد ذلك المكلف
أو لا لأنه لما أوقع السبب عد كأنه فاعل للنتيجة فالأفعال التى تتسبب عن كسبنا
منسوبة إلينا وإن لم تكن من كسبنا


المسألة الثامنة


كون النتائج غير مقدورة للمكلف و السبب هو
المكلف به


ينبنى عليها أمور:


منهاأن الآخذ بالسبب إذا أتى به بكمال شروطه وانتفاء موانعه ثم
قصد أن لا تقع نتيجة هذا السبب فقد وقع قصده عبثا فمن عقد نكاحا أو بيعا أو شيئا من
العقود ثم قصد أن لا يستبيح بذلك العقد ما عقد عليه فقد وقع قصده عبثا ووقعت نتائج
العقد الذى أوقع سببه ومثله قوله عليه الصلاة والسلام "إنما الولاء لمن
أعتق" [البخاري كتاب الشروط]


تنبيه


أن فاعل السبب هنا قاصد أن يكون السبب غير منتج وهذا ليس
اليه فالنتيجة واقعة رغما عنه و لكن فاعل السبب لغرض لم تجعله الشريعة سببا كذلك
الغرض كنكاح المحلل فإنه قاصد بنكاحه التحليل لغيره ولم تضع الشريعة النكاح لهذا
الغرض فلم يكن سببا شرعيا فلم يكن محللا لا للنكاح ولا للمحلل له لأنه باطل


ومنها أن الأسباب إذا لم تفعل على ما ينبغى فلم تستكمل شرائطها ولم تنتف
موانعها فلا تقع نتائجها شاء المكلف أو أبى فالشريعة لم
تجعلها أسبابا إلا مع وجود شرائطها وانتفاء موانعها فإذا لم تتوفر لم يستكمل السبب
أن يكون سببا شرعيا
ومنها أن الفاعل للسبب عالما بأن النتيجة ليست إليه إذا وكلها إلى
فاعلها وصرف نظره عنها كان أقرب إلى الإخلاص والتوكل على الله تعالى


ومنها أن تارك النظر في
النتيجة بناء على أن أمره لله إنما همه السبب الذي دخل فيه فهو يتقنه ولو كان قصده
النتيجة لكان مظنة لعدم اتقانه والإخلال به


ومنها أن صاحب هذه
الحالة مستريح النفس فارغ القلب من تعب الدنيا وأيضا ففيه كفاية جميع الهموم بجعل
همه هما واحدا بخلاف من كان ناظرا إلى النتيجة
فإنه ناظر إلى كل نتيجة فى كل سبب يأخذ به وذلك مشتت له وأيضا ففى النظر
إلى كون السبب منتجا أو غير منتج تفرق بال وإذا أنتج فليس على وجه واحد فصاحبه
متبدد الحال مشغول القلب فى أن لو كان السبب أصلح مما كان فتراه يعود تارة باللوم
على السبب وتارة بعدم الرضى بالنتيجة وأما المشتغل بالسبب معرضا عن النظر فى غيره
فمشتغل بأمر واحد وهو التعبد بالسبب أى سبب كان ولاشك أن هما واحدا خفيف على النفس
جدا بالنسبة إلى هموم متعددة


ومنها أن تارك النظر فى
النتيجة أعلى مرتبة إذا كان عاملا فى
العبادات وأوفر أجرا فى العادات لأنه عامل على اسقاط حظه بخلاف من كان ملتفتا إلى
النتائج فإنه عامل على الإلتفات إلى الحظوظ لأن نتائج الأعمال راجعة إلى العباد مع
أنها خلق الله فإنها مصالح أو مفاسد تعود عليهم


ومن رجع إلى مجرد الأمر والنهي عامل على إسقاط الحظوظ وهو
مذهب أرباب الأحوال


المسألة التاسعة


النتائج مرتبة على فعل الأسباب شرعا


يترتب على ذلك أمور


منها أن النتيجة إذا
كانت منسوبة إلى السبب شرعا وجب أن يكون المكلف فى تعاطي السبب ملتفتا إلى جهة
النتيجة أن يقع منه ما ليس فى حسابه فكما يكون التسبب فى الطاعة منتجا ما ليس فى
ظنه من الخير لقوله تعالى: { وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً }[المائدة
32] كذلك يكون التسبب فى المعصية منتجا ما لم يحتسب من الشر لقوله تعالى: { فَكَأَنَّمَا
قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً }[المائدة
32]


ومنها أنه إذا التفت إلى النتائج مع أسبابها ربما ارتفعت عنه إشكالات كثيرة وذلك أن
متعاطى السبب قد يبقى عليه حكمه وإن رجع عن ذلك السبب أو تاب منه فيظن أن النتيجة
يرتفع حكمها برجوعه عن السبب ولا يكون كذلك مثل من تاب عن القتل بعد رمي السهم عن
القوس وقبل وصوله إلى الرمية ومن تاب من بدعة بعد ما بثها فى الناس وقبل أخذهم بها
أو بعد ذلك وقبل رجوعهم عنها


ومنها أن الله عز وجل جعل النتائج فى العادة تجرى على وزان الأسباب فى الإستقامة أو
الإعوجاج فإذا كان الأخذ بالسبب على ما ينبغي كانت النتيجة كذلك وبالضد
ومن ههنا إذا وقع خلل فى النتيجة نظر الفقهاء إلى
السبب هل كان على تمامه أم لا فإن كان على تمامه لم يقع على المكلف لوم وإن لم يكن
على تمامه رجع اللوم والمؤآخذة عليه فهم يضمنون الطبيب والحجام والطباخ وغيرهم من
الصناع إذا ثبت التفريط من أحدهم إما بكونه غرَّ من نفسه وليس بصانع وإما بتفريط
بخلاف ما إذا لم يفرط فإنه لا ضمان عليه
فمن التفت إلى النتائج من حيث كانت علامة على الأسباب فى الصحة أو الفساد فقد
حصل على قانون عظيم يضبط به جريان الأسباب على وزان ما شرع أو على خلاف ذلك ومن
هنا جعلت الأعمال الظاهرة فى الشرع دليلا على ما فى الباطن فإن كان الظاهر منخرما
حكم على الباطن بذلك أو مستقيما حكم على الباطن بذلك أيضا وهو أصل عام فى الفقه
وسائر الأحكام العاديات والتجريبيات بل الإلتفات إليها من هذا الوجه نافع فى جملة
الشريعة جدا


المسألة العاشرة


الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح
كما أن الأسباب المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد


فإن قيل الجهاد مشروع لإعلاء كلمة الله فى الأرض و قد يؤدى
إلى مفسدة فى المال أوالنفس والأنكحة الفاسدة ممنوعة و قد تؤدى إلى إلحاق الولد
وثبوت الميراث وهي مصالح والغصب ممنوع للمفسدة اللاحقة للمغصوب منه و قد يؤدى إلى
مصلحة الملك عند تغير المغصوب فى يد الغاصب أو غيره من وجوه الفوت فالذى يجب أن
يعلم أن هذه المفاسد الناشئة عن الأسباب المشروعة والمصالح الناشئة عن الأسباب
الممنوعة ليست بناشئة عنها فى الحقيقة وإنما هى ناشئة عن أسباب أخر مناسبة لها ، فإذا لا سبب مشروعا إلا وفيه مصلحة لأجلها
شرع فإن رأيته وقد انبنى عليه مفسدة فاعلم أنها ليست بناشئة عن السبب المشروع
وأيضا فلا سبب ممنوعا إلا وفيه مفسدة لأجلها منع فإن رأيته وقد انبنى عليه مصلحة
فيما يظهر فاعلم أنها ليست بناشئة عن السبب الممنوع وإنما
ينشأ عن كل واحد منها ما وضع له فى الشرع إن كان مشروعا وما منع لأجله إن كان
ممنوعا فحكم الحاكم سبب لدفع التشاجر بحسب الظاهر حتى تكون المصلحة
ظاهرة وكون الحاكم مخطئا راجع إلى أسباب أخر من تقصير فى النظر أو كون الظاهر على
خلاف الباطن ولم يكن له على ذلك دليل


المسألة الحادية عشرة


الأسباب شرعت لتحصيل نتائجها والنتائج بالنظر إلى أسبابها
قسمان:


أحدها ما يعلم أو يظن أن السبب شرع لأجله فتسبب المتسبب فيه صحيح
لأنه أتى الأمر من بابه


والثاني ما يعلم أو يظن أن السبب لم يشرع لأجله ابتداء فذلك التسبب
غير صحيح وهو إذا باطل فإذا قصد بالنكاح مثلا التوصل إلى أمر فيه إبطاله كنكاح
المحلل كان هذا العمل باطلا


المسألة الثانية عشرة


السبب المشروع لحكمة قد يعلم أو يظن وقوع تلك الحكمة بهذا
السبب وعندئذ لا إشكال في مشروعية هذا
السبب .


فإن لم يعلم ولا ظن ذلك فهو على ضربين:


أحدهما أن يكون ذلك
لعدم قبول المحل لتلك الحكمة أو لأمر خارجي فإن كان لعدم قبول المحل ارتفعت
المشروعية أصلا فلا أثر للسبب البتة مثل الزجر بالنسبة إلى غير العاقل إذا جنى
والعقد على الخمر والخنزير وأما إن كان امتناع وقوع حكم الأسباب وهي النتائج لأمر
خارجي مع قبول المحل لذلك فهل يؤثر ذلك الأمر الخارجي في شرعية السبب أم يجري
السبب على أصل مشروعيته هذا محتمل والخلاف فيه سائغ


المسألة الثالثة عشرة


الأسباب غير المشروعة يترتب عليها أحكام ضمنا كالقتل يترتب عليه
القصاص والسرقة يترتب عليها الضمان والقطع
وما أشبه ذلك


وقد يكون هذا السبب الممنوع يسبب مصلحة من
جهة أخرى كالقتل يترتب عليه
ميراث الورثة والإتلاف بالتعدى يترتب عليه ملك المتعدى للمتلف تبعا لتضمينه القيمة
والغصب يترتب عليه ملك المغصوب إذا تغير فى يديه بناء على تضمينه وما أشبه ذلك


فأما الضرب الأول فالعاقل لا يقصد التسبب إليه لأنه عين
مفسدة عليه لا مصلحة فيها


و أما الضرب الثاني فهو الذى من شأنه أن يقصد وهو إذا قصد
فالقصد إليه على وجهين


أحدهما أن يقصد بالسبب النتيجة التى منع لأجلها كالتشفى فى القتل والإنتفاع المطلق
فى المغصوب والمسروق فهذا القصد غير قادح فى ترتب الأحكام التبعية المصلحية لأن
أسبابها إذا كانت حاصلة حصلت جميع النتائج التبعية إلا من باب سد الذرائع كما فى
حرمان القاتل الميراث


والثانى أن يقصد توابع السبب وهي التى تعود عليه بالمصلحة ضمنا كالوارث يقتل الموروث
ليحصل له الميراث والغاصب يقصد ملك المغصوب فيغيره ليضمن قيمته ويتملكه وأشباه ذلك
فهذا التسبب باطل لأن الشريعة لم تمنع تلك الأشياء فى خطاب التكليف ليحصل بها فى
خطاب الوضع مصلحة فليست إذا بمشروعة فى ذلك التسبب



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاسباب و النتائج من وحى الموافقات للشاطبى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتدى الإسلامى :: العلوم الشرعية ( القرآن وعلومه - الحديث وعلومه - الفقه وأصوله- العقيدة والفرق والمذاهب)-
انتقل الى: