هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 مفهوم السفر والتحديد بأقل ما نُقِل شرعاً (مقال لإبن عقيل)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
م.شيماء مخيمر
عضـــو
عضـــو
م.شيماء مخيمر


عدد المساهمات : 47
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 40

مفهوم السفر والتحديد بأقل ما نُقِل شرعاً  (مقال لإبن عقيل) Empty
مُساهمةموضوع: مفهوم السفر والتحديد بأقل ما نُقِل شرعاً (مقال لإبن عقيل)   مفهوم السفر والتحديد بأقل ما نُقِل شرعاً  (مقال لإبن عقيل) Icon_minitime1الأربعاء أكتوبر 13, 2010 2:52 pm

مفهوم السفر، وأقل تحديد شرعي له يبيح القصر
أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري
(1) التحديد بأقل ما نُقِل شرعاً:
قال أبو عبدالرحمن: أحكام السفر قصراً وإتماماً، وصياماً وفطراً، وإفراداً وجمعاً من أمهات المسائل التي كثرت فيها المذاهب وتدافعت,, وسر هذا الاضطراب الاعتقاد بأن السفر غير محدد الزمان أو المقدار لا لغة ولا شرعاً بنص صحيح، والاختلاف في الاعتداد بالمشقة هل هي مؤثرة في الحكم أو غير مؤثرة؟,, ثم المختلفون في حكمي السفر في الصلاة والصيام قام اختلافهم على ثلاثة أركان:
1 تلقي ما ورد من حكاية فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل بعض أصحابه رضي الله عنهم في حالات قصروا فيها الصلاة، وأفطروا في صيام الفرض,, وهي حالات متعددة مختلفة التقدير زماناً أو مسافة؛ فكل مذهب رجح حالة من الحالات,, ومن مجامع الترجيح مراعاة المشقة، والأخذ بأكثر ما قيل احتياطاً للبراأة الأصلية، أو الأخذ بأقل ما قيل احتياطاً للأحكام الشرعية.
2 مراعاة مفهوم السفر لغة، وفي هذا الفهم اضطراب؛ لأن اللغة لم تحدد مقدار زمان أو مسافة أو حالة.
3 مراعاة مفهوم السفر عرفاً، وفي هذا الفهم أيضاً اضطراب؛ لأن العرف غير محدد بتحديد قاطع.
قال أبو عبدالرحمن: وهذه العجالة ليست تحقيقاً شاملاً لاختلاف العلماإ في أحكام السفر قصراً وجمعاً وفطراً، إذ هذا يقتضي تفرغاً أكثر، وجهداً أشق,, وإنما هو تناول لمفهوم السفر لغة وعرفاً وشرعاً بمراعاة أقل تحديد شرعي روُي عمن تقوم الحجة بقوله وفعله,, ومراعاة أقل ما قيل هو الاحتياط لأحكام الديانة، وهو مقدم على الاحتياط للبراأة الأصلية بمراعاة أكثر ما قيل.
قال أبو عبدالرحمن: وعُنيت بهذا الجانب من أحكام السفر المتشعبة، لأنني لا أعلم فيه قولاً شافياً في كتب الفروع، ولأن في عنايتي به منهجاً معرفياً مشرقاً في تحقيق الثبوت والدلالة واللطافة للأخذ بأقوى طرق الترجيح، وهو منهج نذرت له حياتي,, وبما أن العبرة بأقل ما قيل؛ لأجل ما أسلفته من تقديم الاحتياط للشرع على الاحتياط للبراأة,, ولأن التحديد الشرعي مقدم على التحديد اللغوي والعرفي: رأيت أن أحقق ما ورد شرعاً، وهو أقل تحديد مأثور، وليس ذلك إلا في سُنّة المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ لأن القرآن علَّق الحكم بمطلق السفر، والضرب في الأرض,, والسنة مبيّنة لأحكام القرآن، وقد ورد التحديد بثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، وورد بأقل من ذلك,, إلا أن التحديد بالثلاثة هو أصح ما روي؛ لهذا أبدأ بما روي في التحديد بثلاثة أميال، وذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد تشعبت الأقوال والآراأُ في تحقيق دلالته؛ فأفرغت جهدي لتحقيقه دلالة وثبوتاً,, والحديث أسنده الحافظ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي ( 235) فقال: حدثنا شعبة: عن يحيى بن يزيد الهُنائي قال: سألت أنس بن مالك (رضي الله عنه) عن قصر الصلاة؟,, فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ (شعبة الشاك) صلى ركعتين (1)
وقال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن بشار كلاهما: عن غندر: عن شعبة: عن يحيى بن يزيد الهنائي قال : سألت أنس بن مالك (رضي الله عنه) عن قصر الصلاة؟,, فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ وشعبة الشاك صلى ركعتين (2) .
ورواه أبو داوود عن محمد بن بشار بنفس المتن والإسناد بصيغة حدثنا في الرواية عن محمد بن جعفر (غندر) (3) .
وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة: عن يحيى بن يزيد الهُنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟,, قال (4) كنت أخرج إلى الكوفة فأصلي ركعتين حتى أرجع,, وقال أنس: كان رسول الله صلى عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين,,و الإسناد بصيغة حدثنا عن غندور وشعبة (5) .
ورواه أبو يعلى عن ابن أبي شيبة بإسناده ومتنه (6) .
وفي إسناد البيهقي أن الذي يقصر إذا خرج إلى الكوفة إنما هو يحيى لا أنس رضي الله عنهما، وعلى هذا يكون قول أحمد رحمه الله : قال كنت أخرج,, مسنداً إلى شعبة، بدليل قوله بعد ذلك: وقال أنس ، ليدل على أن القول السابق قول غير أنس,, ويحيى رحمهم الله من أهل العراق,, ثم دل على ذلك قول البيهقي : أخبرنا أبو علي الروذباري: أنبأنا أبو بكر بن داسة: حدثنا أبو داوود: حدثنا ابن بشار ح (7) ,, وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ: أنبأ أبو الفضل ابن إبراهيم: حدثنا أحمد بن سلمة: حدثنا محمد بن بشار العبدي: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة: عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك (رضي الله عنه) عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة فأصلي ركعتين حتى أرجع ؟,, فقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة (شك شعبة),, لفظ حديث ابن سلمة؛ وفي رواية أبي داوود: ركعتين,, ولم يذكر قوله: وكنت أخرج إلى الكوفة فأصلي ركعتين (8) ,, وجعل الحديث شاهداً للعنوان الذي عنون به، وهو باب لا يقصر الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية ثم يقصر حتى يدخل أدنى بيوتها .
وقال أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائني ( 316ه):
حدثنا عمار بن رجاإ قال: حدثنا أبو داوود قال : حدثنا شعبة: عن يحيى بن يزيد الهُنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟,, قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين,, وكذا رواه غندر (9),
قال أبو عبدالرحمن: هذا إسناد إلى سنن أبي داوود، وإلى المستخرج لأحمد بن سلمة بن عبدالله النيسابوري البزار ( 286ه).
وقال ابن حبان: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة,, ثم ساقه بمتنه وسنده (10) ,, وجعله شاهداً للباب الذي ذكره بعنوان: ذكر الخبر الدال على أن الناوي سفراً يكون قصده ما ذكرنا (11) : له قصر الصلاة إذا خلَّف دور البلدة وراأه .
قال أبو عبدالرحمن: الهنائي بضم الهاء هو أبو نصر أو يزيد يحيى بن يزيد البصري,, قال أبو حاتم: شيخ,, وذكره ابن حبان في الثقات,, وقيل : إنه يحيى بن أبي إسحاق الهنائي,, وعزا ابن حجر إلى إعلام الموقعين لابن القيم الجوزية: أنه يزيد بن أبي يحيى الهنائي (12) .
ويحيى مضطرب في اسمه واسم أبيه وكنيته، وهو من المستورين، وتوثيق ابن حبان جار على هذا الأساس، إذ الأصل عنده عدالة المسلم,, ومدار الحديث على شعبة عن يزيد,, ويُثبت أنه يحيى بن يزيد رواية كل من شعبة، ومحمد بن دينار الطاحي، وخلف بن خليفة، وابن علية عنه,, رواية ابن عياش: عن عتبة بن حميد الضبي كانت عن يحيى بن أبي اسحاق الهنائي: عن أنس في سنن ابن ماجه، وعن يزيد بن أبي اسحاق كما في سنن سعيد بن منصور، وعن يزيد بن أبي يحيى عند البخاري في تاريخه الكبير,, فأما عتبة بن حميد فلا يقبل تفرده؛ لأن الإمام أحمد رحمه الله قال: كان من أهل البصرة، وكتب شيأً كثيراً، وهو ضعيف ليس بالقوي، ولم يشته الناس حديثه (13) .
وهكذا إسماعيل بن عياش الأصل فيه النقد إذا حدث عن غير الشاميين إذا لم يضطرب، فكيف وقد اضطرب؟!,, قال عنه مضر بن محمد الأسدي: إذا حدث عن الشاميين، وذكر الخبر، فحديثه مستقيم,, وإذا حدث عن الحجازيين والعراقيين خلط ما شئت.
وقال يحيى بن معين: ليس به في أهل الشام بأس، والعراقيون يكرهون حديثه.
وقال أبو داوود عن حديثه عن غير الشاميين: عنده مناكير,, وهكذا قال علي بن المديني، والفلاس,, وقال أحمد أيضاً: ولكنه خلط في حديثه عن أهل العراق.
وحكم بسوإ حفظه ووهمه الحاكم، وعلي بن حجر، وابن حبان (14) .
وذهب ابن التركماني في الجوهر النقي إلى أن حديث: إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى له,, إلخ برواية إسماعيل : عن عتبة: عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي: أنه من رواية يحيى بن أبي إسحاق,, وقال المعمري: عن هشام بن عمار: إنه من رواية يحيى بن يزيد الهنائي، وان ابن أبي إسحاق وَهمٌ,, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال التحليل: إنما هو يحيى بن يزيد الهنائي، واحتمل أن أبا أسحاق كنية أبيه,, وهكذا رجح المزي ذلك في تهذيب الكمال (15) .
قال أبو عبدالرحمن يهمنا حديث ما تقصر فيه الصلاة فلا اضطراب في أنه يحيى بن يزيد,, وأما حديث القرض فوهم من عتبة أو ابن عياش؛ وأحرى أن يكون الوهم من ابن عياش، لأن ذلك من روايته عن العراقيين، ويحيى عراقي بصري,, ورواية مسلم في صحيحه عن يحيى تدل على أن عنده زيادة علم عن توثيق يحيى؛ فيرتفع عن حال المساتير الذين يوثقهم ابن حبان في كتابه؛ وبهذا يكون الحديث صحيحاً,, إلا أن هناك من لم يتجاوز به حال المساتير فجعله حسناً؛ ولهذا حسنه محققو مسند الإمام أحمد، ومحقق مسند أبي يعلى (حسين سليم أسد),, والصواب صحته,, صححه مسلم، وابن حبان، وأبو عوانة، وابن سلمة، والشيخ الألباني (16) ,, وهذا هو الصواب إن شاء الله.
والحديث رواه عن شعبة غندر (محمد بن جعفر)، فمداره على غندر أيضاً إلا في رواية أبي عوانة؛ فإنه جعل أبا داوود موافقاً لغندر في الرواية عن شعبة,, والمراد أبو داوود الطيالسي، وليس ذلك في مسنده.
أما فقه الحديث واختلاف العلماإ في تأويله فقد ذهب الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله إلى أن رواية أنس رضي الله عنه هذه مذهب له,, قال لا يجوز أن يجيب أنس إذ سئل إلا بما يقول به (17) .
وجعل أبو محمد هذا الحديث دليلاً له,, مع أن القصر عنده في أقل من ذلك,, قال: وبكل هذا نقول، وبه يقول أصحابنا في السفر إذا كان على ميل فصاعداً (18) .
ولا ريب أن الحديث غير متعيِّن الدلالة على مذهب أبي محمد الذي جعل أقل السفر ميلاً، وقد طرح هذا الاعتراض ودفعه بقوله: فإن قيل: فهلا جعلتم الثلاثة الأميال كما بين المدينة وذي الحليفة حداً للقصر والفطر، إذ لم تجدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قصر ولا أفطر في اقل من ذلك؟ : قلنا: ولا وجدنا (عنه) (19) عليه السلام منعاً من الفطر والقصر في أقل من ذلك، بل وجدناه عليه السلام أوجب عن ربه تعالى الفطر في السفر مطلقاً، وجعل الصلاة في السفر ركعتين مطلقاً، فصح ما قلناه ولله تعالى الحمد (20) .
قال أبو عبدالرحمن: الأصل أن إخبار أنس رضي الله عنه للمستفتي بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مذهب له حتى يصح نقل خلاف ذلك، فحينئذٍ يكون اجتهاده تغيَّر إن كان النقل عنه بعد ذلك، أو يكون اجتهاده تغيَّر بفتواه إن كان النقل عنه قبل ذلك,, أما أن يكون إخباره غير مذهب له فلا يجوز لمتورِّع أن يتصوره، فيفتي سائله بنقل ليس عليه العمل عنده.
والأصل في حديث أنس أنه لا يجوز القصر في اقل من ذلك في نقله عن رسول الله صلى عليه وسلم، وفي فتواه ، لأنه محال في حق صحابي جليل كأنس رضي الله عنه أن يكون عنده علم بالقصر في أقل من ذلك ثم لا يحتاط لأحكام الديانة في مقدار ما يُقصر فيه، فيخبر السائل بأقل ما ورد به الشرع,, وأما احتمال ثبوت القصر في أقل من ذلك فممكن، لأن أنساً رضي الله عنه أخبر بعلمه في الغالب من أسفاره صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغه القصر فيما دون ذلك.
وأما جعل أبي محمد ابن حزم مذهب أنس رضي الله عنهم مذهباً له هو فلا يستقيم، لأنه ليس من مذهب أنس القصر في ميل كما قال أبو محمد، وإنما بعض مذهب أبي محمد لا جميعه وافق مذهب أنس لا عن قصد للموافقة، بل عن ضرورة مذهب، لأنه إذا كان أدنى السفر ميلاً فببديهة العقل والحساب أن مازاد على ذلك أولى بمفهوم السفر.
واحتجاج أبي محمد بقوله: إنه لم يجد في الشرع منعاً فيما دون ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه: استدلال ضعيف، لأن الأصل التقيُّد ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لمقدار السفر المطلق عرفاً، والرسول صلى الله عليه وسلم بيَّن بفعله أنه لا قصر فيما دون ذلك، ولا نخالفه بعدم العلم عن المنع من القصر فيما دون ذلك، إذن الاحتجاج الصحيح أن يقول: الأصل المنع من القصر فيما دون ثلاثة أميال حتى يصح نص بالقصر فيما دون ذلك، وحينئذ تكون الحجة فيما دون ذلك بالعلم بالنقل، وليس بعدم العلم.
وإذا صح أن مذهب داوود القصر في ميل واحد فلا يكون مذهبه مذهباً لأنس رضي الله عنه كما أسلفت بيان ذلك في دعوى الإمام ابن حزم أنه موافق لأنس,, على أن النقل عن أهل الظاهر مختلف، ويأتي بيان ذلك في مناسبة قادمة إن شاء الله.
الحواشي:
(1) المصنف في الأحاديث والآثار 2/332/ المكتبة التجارية لمصطفى الباز، ط دار الفكر ومراجعة وتصحيح وإشراف مكتب الدراسات بها سنة 1414ه بتحشية سعيد محمد اللحام.
(2) صحيح مسلم بشرح النووي 5/207 ط دار القلم الطبعة الثالثة بمراجعة الشيخ خليل الميس.
(3) سنن أبي داوود 2/3 رقم 1201 ط المكتبة العصرية عام 1416ه بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد.
(4) القائل يحيى بن يزيد.
(5) مسند الإمام أحمد 19/324 رقم 12313 ط مؤسسة الرسالة طبعتهم الأولى 1418ه بتحقيق عدة من المشايخ بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط,, وذكر الحافظ في فتح الباري 3/270 أن خروج يحيى كان من البصرة.
(6) مسند أبي يعلى 7/206 برقم 4198 ط دار المأمون للتراث بدمشق طبعتهم الأولى 1406ه بتحقيق الشيخ حسين سليم اسد.
(7) الحاء رمز التحول إلى إسناد آخر ينتهي إلى شيخ قبل العلامة، ويمر الإسناد الثاني من طريقة.
(8) السنن الكبرى للبيهقي 3/209 ط دار الكتب العلمية ببيروت طبعتهم الأولى سنة 1414ه بتحقيق محمد عبدالقادر عطا.
(9) مسند أبي عوانة ويسمى الصحيح,, استخرجه على صحيح مسلم 2/77 رقم 2368 طبع دار المعرفة ببيروت طبعتهم الأولى سنة 1419ه بتحقيق أيمن بن عارف الدمشقي.
(10) صحيح ابن حبان بترتيب علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ( 739ه) 6/453 برقم 2745 ط مؤسسة الرسالة طبعتهم الثالثة سنة 1418ه بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط.
(11) يعني ما ذكره ص 452 بعنوان ذكر الاباحة للناوي السفر الذي يكون منتهى قصده ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمية أن يقصر الصلاة في أول مرحلته .
(12) انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 9/198، والثقات 5/530، وتهذيب التهذيب 6/112 و186.
(13) تهذيب التهذيب 4/61 62 ط دار المعرفة طبعتهم الأولى سنة 1417ه تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا وزميليه.
(14) تهذيب التهذيب 1/264 265، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 3/303 307.
(15) تهذيب التهذيب 6/186.
(16) انظر إرواأ الغليل 3/15.
(17) المحلى بالآثار 3/199 ط دار الفكر تحقيق الدكتور عبدالغفار سليمان البنداري، وقد وضع علامة استفهام بعد نهاية الكلام الذي نقلته عن أبي محمد,, قال أبو عبدالرحمن : لا معنى لهذا الاستفهام الا ان كان المحقق ينكر ان يكون ذلك هو مذهب أنس رضي الله عنه، فعليه حينئذ أن يبين وجهة نظره وحجته في الحاشية بدل الاستفهام العائم.
(18) المحلى 3/200 ط دار الفكر.
(19) ما بين القوسين من المحلى ط دار إحيار التراث العربي ببيروت 5/16 طبعتهم الأولى سنة 1448ه.
(20) المحلى 3/213 214 ط دار الفكر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مفهوم السفر والتحديد بأقل ما نُقِل شرعاً (مقال لإبن عقيل)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل الظاهرية فرقة أم مذهب أم منهج ؟! مقال لإبن عقيل
» اتحاف الأريب بما ورد من الغرر والجهالة في بيع اليانصيب (مقال لإبن عقيل)
» الحج تصوراً وسلوكاً -مقال للعلامة ابن عقيل الظاهري
» هل زيادة وإذا رجع قالهن ... ثابتة في حديث دعاء السفر ؟
» الرد على بعض الأخطاء فى مقال عن ابن حزم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منهج أهل الظاهر :: مقالات أهل الظاهر من المعاصرين :: قسم العلامة ابن عقيل الظاهرى-
انتقل الى: