هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 استدراك ابن عقيل على الإمام ابن حزم في اختياره بإيجاب الشهود عند البيع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أصبهاني
عضـــو
عضـــو



عدد المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 12/10/2010

استدراك ابن عقيل على الإمام ابن حزم في اختياره بإيجاب الشهود عند البيع  Empty
مُساهمةموضوع: استدراك ابن عقيل على الإمام ابن حزم في اختياره بإيجاب الشهود عند البيع    استدراك ابن عقيل على الإمام ابن حزم في اختياره بإيجاب الشهود عند البيع  Icon_minitime1الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:02 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الإمام ابن حزم ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه العظيم " المحلى " ( 8 / 344) رقم المسألة ( 1415 ) مانصه :
" وفرض على كل متبايعين لما قل أو كثر أن يشهد على تبايعهما رجلين أو رجلاً وامرأتين من العدول فإن لم يجدا عدولاً سقط فرض الإشهاد كما ذكرنا فإن لم يشهدا وهما يقدران على الإشهاد فقد عصيا الله عز وجل والبيع تام .. " ألخ
فتعقبه الإمام ابن عقيل ـ حفظه الله ـ مستدركاً ومتفقهاً بقوله :
" وأبو محمد بن حزم ـ رحمه الله ـ يحتم على سبيل الوجوب والإلزام أن نشهد إذا تبايعنا ؛ لإن الله أمرنا أن نشهد إذا تبايعنا ، ولا ريب أن كل واحد منا يشتري الخبز من الفران صباح كل يوم ومساؤه بثمن زهيد بريال أو بنصف ريال ، ومن ثم يلزم على مذهب أبي محمد ـ رحمه الله ـ أن يحضر المشتري خبزاً شاهدين صباحاً ومساءً ليشهدوا على أنه اشترى خبزاً بريال أو نصف ريال . وهذا اللزوم لا ترتاح له نفوس المجتهدين وإنما خطأ أبو محمد ـ رحمه الله ـ في هذا خطئاً تطبيقياً لا خطأ تأصيل .
ووجه ذلك : أن قول ربنا ( واشهدوا ) فعل أمر وفعل الأمر محمول على الوجوب واللزوم في لغة العرب فهذه مقدمة صحيحة .
وكون هذا الأمر إرشاداً من الله لا يعني أنه غير لازم ؛ لأن الشاهدة على سبيل حفظ الحقوق ، وقد نهينا عن إضاعة الحقوق فدل ذلك على صحة الأصل اللغوي وهو اللزوم فتلك مقدمة صحيحة أيضاً .
وكون شراء الخبز من الخباز نوع تبايع فتلك مقدمة ثالثة صحيحة أيضاً .
وكون كل تبايع يجب فيه الإشهاد فتلك مقدمة رابعة ولكنها غير صحيحة ؛ لإن هذا التبايع يكون بالتناول تأخذ خبزاً وتنقد الثمن فليس هناك تأجيل يقتضي إشهاداً وإنما هناك عرف ومناولة وتناول .
فصح أن الشهادة عند التأجيل والمكتابة ، وقد ارشدنا ربنا آمراً بالشهادة فلا نحول عن ايجاب الشهادة إذا ما كان إثبات الحق متوقفاً عليها " ( 1 ) أ . هــ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) نقلتُ هذه الفائدة من برنامجه الإذاعي " تفسير التفاسير " الذي كان يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم من عشرين سنة تقريباً .
http://www.aldahereyah.net/forums/showthread.php?t=7615
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
استدراك ابن عقيل على الإمام ابن حزم في اختياره بإيجاب الشهود عند البيع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رد الإمام ابن عقيل الظاهري على الشيخ التويجري
» رد الإمام ابن عقيل الظاهري على الشيخ التويجري في عدالة ابن حزم
» ابن عقيل الظاهري يرد على العشماوي : يا ويحه إذا لقي الله على هذا الكذب!
» هل الظاهرية فرقة أم مذهب أم منهج ؟! مقال لإبن عقيل
» تضليل.. وثقافة شعبية!! لابن عقيل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منهج أهل الظاهر :: مقالات أهل الظاهر من المعاصرين :: قسم العلامة ابن عقيل الظاهرى-
انتقل الى: