هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 الغسل أم المسح؟

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابن السُنة
عضـــو
عضـــو



عدد المساهمات : 17
تاريخ التسجيل : 21/10/2010

الغسل أم المسح؟ Empty
مُساهمةموضوع: الغسل أم المسح؟   الغسل أم المسح؟ Icon_minitime1الجمعة أكتوبر 22, 2010 1:22 pm

االسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اكنت اطلع على بعض المواقع الشيعية و لاحظت زجهم بموضوع المسح و الغسل فى الوضوء فى أمور العقيدة. و عندما بدأت فى دراسة الموضوع دراسة متأنية لاحظت أن الموضوع تحول من أمر فقهى الى أمر عقائدى بحت. استنكرت ذلك فى بادئ الأمر. لكن بعد ذلك أيقنت أن هذا الموضوع مهم فى فهم منهجية الشيعة فى التعامل مع النصوص.
أما بالنسبة لموضوع الغسل ذاته فقد اقتنعت بقول أهل السنة فى أخر الأمر و هذا ليس تعصباً بل كنت و مازلت أرى أن قول الشيعة أقرب نظرياً لظاهر القرآن و لكن بجمع النصوص نجد أن قول أهل السنة يمثل الحل الأمثل خاصةً اذا ما تعاملنا مع شئ تعبدى كالوضوء نُقل الينا بالتواتر العملى و لى دراسة قصيرة ان شاء الله لمناقشة منهج الشيعة فى التعامل مع النصوص بطريقة انتقائية.
لكن عندى سؤال حول صفة الغسل: هل المسح أو التدليك باليد واجب فى غسل الرجل أم لا؟
جزاكم الله خيراً
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتور عبدالباقى السيد
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد المساهمات : 1147
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 48

الغسل أم المسح؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الغسل أم المسح؟   الغسل أم المسح؟ Icon_minitime1الإثنين أكتوبر 25, 2010 10:10 pm

بارك الله فيك أخى الحبيب ابن السنة ، وعذرا على تأخر الرد
بخصوص الدلك هل هو واجب للرجل حال الغسل ام لا .
أقول مستعينا بالله ما أراه صحيحا ان الدلك ليس بواجب فى الغسل للرجل ، وبرهان ذلك ما أخرجه أبوداود والنسائى والترمذى وقال حسن صحيح والدارقطنى وصححه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: (اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر ! ابد فيها، فبدوت إلى الربذة، فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو ذر ؟ فسكت، فقال: ثكلتك أمك أبا ذر ! لأمك الويل، فدعا لي بجارية سوداء، فجاءت بعس فيه ماء، فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت، فكأني ألقيت عني جبلاً، فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ؛ فإن ذلك خير) .
قلت : لم يامر النبى ابا ذر رضى الله عنه بالدلك إنما أمره بالمس .

وأخرج أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه عن أم سلمة أنها سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل تنقض المرأة ضفر رأسها لغسل الجنابة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرت."
قال الشوكاني "في نيل الأوطار": وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد".
وقال ابن رشد الحفيد : "وهو أقوى في إسقاط التدلك في تلك الأحاديث الأخرى .."
قلت : على عدم إيجاب الدلك في الغسل أكثر أهل العلم.
وممن ذهب إلى عدم إيجابه العلامة المجتهد الفذ ابن عبدالبر فى أحد أقواله ، وابن العربى المالكى ، وابن عبدالحكم المالكى ، وأبى الفرج عمرو بن محمد المالكى فى قوله الأخير .

وقد ذهب إلى وجوب الدلك الإمام مالك والمزني من الشافعية.

قال ابن القاسم عن مالك: "لا يجزئه إلا أن يتدلك، وإن لم يقدر على ذلك أمر من يفعل ذلك به، و أكثر أصحاب مالك على ذلك".

وقال ابن عبد البر في "الكافي " "قد قال بترك التدلك في الغسل جماعة من فقهاء التابعين بالمدينة على ظاهر حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما في غسل النبي عليه السلام، ولم يذكرا تدلكا. ولكن المشهور من مذهب مالك أنه حتى يتدلك وهو الصحيح إن شاء الله قياسا على غسل الوجه" اهـ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alhadyalzahry.yoo7.com/index.htm?sid=c2228a5c38d098018d4d
ابن السُنة
عضـــو
عضـــو



عدد المساهمات : 17
تاريخ التسجيل : 21/10/2010

الغسل أم المسح؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الغسل أم المسح؟   الغسل أم المسح؟ Icon_minitime1الأحد أكتوبر 31, 2010 1:30 am

بارك الله فيك استاذنا الفاضل.
اعتقد أن جوابكم كان على الغُسل و كان سؤالى عن غَسل القدم فى الوضوء. فلفظ الآية و امسحوا برؤسكم و ارجلكم. فهل لابد من امرار اليد اثناء اسالة الماء على القدم اعمالاً لظاهر الآية و السنة المتواترة و التى جاءت بالغسل على عكس ما ذهب اليه الشيعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتور عبدالباقى السيد
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد المساهمات : 1147
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 48

الغسل أم المسح؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الغسل أم المسح؟   الغسل أم المسح؟ Icon_minitime1السبت نوفمبر 06, 2010 2:36 pm


بارك الله فيكم صاحبنا النبيل ، وحقا ما قلته فاعذرنى ايها الحبيب على هذا الوهم الذى وقعت فيه

وهذا رايي بشان غسل القدمين

قال تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ "

إن الآية جاءت بقراءتين
1- قراءة النصب في لفظه { وَأَرْجُلَكُمْ }
2- قراءة الخفض في لفظه { وَأَرْجُلِكُمْ }
ففي قراءة النصب تكون { وَأَرْجُلَكُمْ } معطوفة على قوله { وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ } فتأخذ القدم حكم غسل الوجه واليدين ، لأن من المعلوم أن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه ، و { وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ } مفعول به منصوب ، وكذا يكون في { وَأَرْجُلَكُمْ } فهم مشتركون في حكم الغسل ، وليس المسح لأن العطف صحيح منضبط ولأن الوجوه تغسل ولا تمسح .

وإن قلنا بقراءة الخفض ففيها عدة أوجه :
الوجه الأول :
أن عطف { وَأَرْجُلِكُمْ } على { بِرُؤُوسِكُمْ } من حيث الحكم عطف غير صحيح لأنه ألصق في لفظ رؤوسكم حرف " الباء " ولم يلصق في أرجلكم، فدل على أن المسح خاص بالرأس لأنه لو أراد اشتراك الأرجل في الحكم لقال وبـ { أَرْجُلِكُمْ} وبذلك يكون عطف الأرجل على الرأس حكماً غير صحيح .

الوجه الثاني :
أن الخفض من باب المجاورة ، وهذا أسلوب في اللغة العربية فكلمة
" أرجل " جاورت اسم مجرور بحرف الجر " رؤوس " حيث جر بالباء ، ونظيره قول العرب : " جحرُ ضبٍ خربٍ "
فالجحر : مبتدأ مرفوع بالضمة ، وهو مضاف و " ضب " مضاف إليه مجرور بالكسرة .
وخرب : خبر المبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة .

الوجه الثالث :
لو سلمنا جدلا أن الخفض جاء عطفا على المسح على الرؤوس لكان المراد من ذلك المسح مسح القدم وهي مستورة ، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالمسح على الخفين ، فيكون ذلك دليلا على مشروعية المسح على الخفين ، ونكون بهذا قد أخذنا بقراءتي النصب والخفض .

الوجه الرابع :
أن في قراءة الخفض توجيهاً ربانياً كريماً بعدم الإسراف بالماء وخصوصا في غسل القدمين ، لأن غسل القدمين مظنة حصول إسراف ، فناسب أن يعطف غسل القدمين على حال مسح الرأس ، وذلك ترغيبا في غسل القدم بأقل قدر من الماء كما هو حال المسح على الرأس فإن المسح كما هو معروف يكون بقدر قليل من الماء يجريه على العضو الممسوح عليه .

الوجه الخامس :
أن عدد الصحابة الذين نقلوا هذه الآية نقلا متواترا أقل بكثير من الصحابة الذين نقلوا لنا صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومع كثرتهم وتعدد رواياتهم لم يرد في شيء من هذه الروايات ثبوت ترك غسل القدمين إلى الكعبين ، وقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم ( ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار ) فهذه فيها زيادة تأكيد في وجوب غسل القدمين

أرجو أن أكون قد أتيتك بما تريده هذه المرة ايها الحبيب.
وننتظر منكم مزيدا من المشاركات والطروحات ن ولا تقلقوا سيتم تحويل رابط المنتدى من مساحة مجانية إلى مساحة مدفوعة الأجر .
ودمتم بخير .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alhadyalzahry.yoo7.com/index.htm?sid=c2228a5c38d098018d4d
ابن السُنة
عضـــو
عضـــو



عدد المساهمات : 17
تاريخ التسجيل : 21/10/2010

الغسل أم المسح؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الغسل أم المسح؟   الغسل أم المسح؟ Icon_minitime1السبت ديسمبر 25, 2010 5:19 pm

السلام عليكم و رحمة الله
الشيعة يقولون ان قراءة الفتح هى كأنها أمسحوا برؤوسكم و أرجلكم الى الكعبين.
و هذا من الأمور التى يعدونها من العقيدة لتوافق ما توصلوا اليه مع ظاهر القرآن و هى المرة الوحيدة.
و قد عذرتهم فى هذا لفترة الى ان تبين لى عوار مذهبهم.
فهم لا يمسحون الى الكعبين، بل و آولوا الكعبين بأنه منتهى ظهر القدم.
فسروا المسح بأنه مسحٌ جاف أو بما تبقى من الماء. و هذا لا دليل عليه.
أما أهل السنة فهم أولوا الآية و التى قد تختلف عن ظاهرها اعتماداً على ما تواتر عنى النبى صلى الله عليه و سلم
العجيب فى الأمر ان الشيعة لا تعترف بالقراءات القرآنية بل لا تأخذها كحجة فى الأمور الفقهية و الأغرب انهم يقرأون برواية حفص عن عاصم بالفتح. و من الممكن ان تكون القراءة الصحيحة حسب اعتقاد الشيعة بالضم. !!! فلا يحق لهم التحجج بأى شئ
الأدهى و الأمر اننى رجعت الى تفسير عالم من علماء الشيعة و هو الطبطبائى. و قارنتُ بين تفسيره للآية الشريفة و تفسيره لآية التطهير كما يزعمون. فالأمر فى الأيتين واحد: ظاهر معين للآيات و أحاديث تصرف الآيتين عن ظاهرهما لمعنى صحيح. و قد بدى لى انعدام المنهجية و ان شاء الله احمل هذه المقارنة على الملتقى المبارك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الغسل أم المسح؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتدى الإسلامى :: العلوم الشرعية ( القرآن وعلومه - الحديث وعلومه - الفقه وأصوله- العقيدة والفرق والمذاهب)-
انتقل الى: