هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 حكم صلاة القصر هل هى فرض على قول ابن حزم أم ماذا ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
دكتور عبدالباقى السيد
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد المساهمات : 1147
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 48

حكم صلاة القصر هل هى فرض على قول ابن حزم أم ماذا ؟ Empty
مُساهمةموضوع: حكم صلاة القصر هل هى فرض على قول ابن حزم أم ماذا ؟   حكم صلاة القصر هل هى فرض على قول ابن حزم أم ماذا ؟ Icon_minitime1الأربعاء أكتوبر 27, 2010 10:24 pm

مسألة فرض على كل مسافر رجل كان أو امراة إذا بلغ مسافة القصر أو تعداها أن يقصر الصلاة الرباعية ركعتين والفجر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات.
برهان ذلك قول ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا وَعَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْخَائِفِ رَكْعَةً ( 1) وما أخرجه البخاري فى صحيحه عن عائشة أنها قالت: ( فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ) ( 2) فالفرض كان ركعتين ثم زيدت فى الحضر وبقيت ركعتين فى السفر، ولم يرد نص فيما أعلم بنسخ فرضيه ركعتي السفر مثل ما فعله (صلى الله عليه وسلم فى صيام عاشوراء فكان صيامه فرض حتى فرض رمضان فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم بأنه من شاء فليصمه ومن شاء أفطر ) (3 ) فخرج لنا بنص متيقن صيام عاشوراء عن الفريضة الأولى التى كان عليها ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم فى كل أسفاره يقصر الصلاة الرباعيه ما علمنا عنه خلاف ذلك .

أما ما رواه الدارقطنى برقم43( عن عائشه رضى الله عنها من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتم فى السفر وقصر ) فهذا حديث ضعيف الإسناد فيه طلحة بن عمرو متروك وليس بشىء ، اتفقوا على ضعفه.
وقد رواه الدارقطنى من طريق آخربرقم 45 فيه المغيرة بن زياد وهو ضعيف ومضطرب الحديث وعنده مناكير كما رواه برقم 44 من طريق عطاء بن أبى رباح وكان كثير الإرسال ، وروايته عن عائشة لا يحتج بها إلا إذا قال سمعت ، وفى هذه الرواية لم تأتى بهذه الصيغة.
قال الألباني معقبا على هذا الحديث (إنه مع ضعف إسناده مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة فى قصره صلى الله عليه وسلم الصلاة فى السفر ) وفعله النبى صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب إذا جاء اللفظ بذلك فقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( صلوا كما رأيتموني أصلى ) انتهى.
وأما ما احتج به البعض بأنها سنه مستندين إلى قوله تعإلى ( وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) (4 ) فساقط لان هذا التشريع من الله عز وجل بقصر الصلاة مخافة الفتنه ليس فيه تعارض بينه وبين القصر فى أمن الفتنه لأن هذه الآية للقصر مخافه الفتنه فمعمول بها فى وقت الخوف، والأحاديث الأخرى وردت بقصر النبى صلى الله علية وسلم فى أسفار أخرى لم يكن فيها خوف معمول بها أيضا" ولا فرق فى ذلك.

وينقى تحكم المتحكمين بهذه الآيه ما رواه مسلم بأن يعلى بن أميه قال قلت لعمر بن الخطاب تعليقا" على الآيه السابقة ( فقد أمن الناس ) أي لاخوف ولا فتنه قال عمر رضى الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) (5).

فهذا تشريع جديد يعم كل قصر سواء أكان فى خوف أو فى غير خوف ولو لم يرد غير هذه الآيه لكان القصر ليس بواجب ولكن هذا النص الذى ذكرناه زائدا" فوجب العمل به خصوصا" وأن الآية خاصة بالصلاه عند القتال .

واحتج البعض بفعل عائشة رضى الله عنها وعثمان بن عفان بأنهما كانا يتمان فى السفر ، وهذا لاحجة فيه من وجوه :-
الأول:- أنهما تأولا ذلك الفعل فهو اجتهاد منهما.
الثاني:- أنه خالفهما فيه كثير من الصحابه رضى الله عنهم.
الثالث:- انه لاحجة فى أحد دون رسول الله (ص).
الرابع:- أنه فى حالة الاختلاف يجب أن نرد ذلك إلى الله ورسوله فرددنا ذلك إليهما فوجدنا أن الرسول (ص) كان يقصر فى السفر وما أتم قط .

أما عن قصر الصلاة الرباعية ركعتين وبقاء الفجر والمغرب على ماهما عليه فلما رواه البخارى أن عبدالله بن عمر قال (رأيت النبى (ص) إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل (6) وأخرج البزار عن على وخزيمة بن ثابت وجابر وعائشة رضى الله عنهم ( أن الرسول (ص) كان يصلى فى السفر ركعتين إلا المغرب).
وممن قال بقولنا فى وجوب القصر عمرو بن العاص ، وعلى بن أبى طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وأبى بكر ، وعمربن الخطاب ، وهو مذهب ابن حزم والحنفية ، وابن القيم والشوكانى والألبانى.
وقال الحنابلة القصر جائز وهو أفضل من الإتمام ، وكذا الشافعية إذا بلغ مسافة القصر التى حددوها.
وقالت المالكية القصر سنة مؤكدة آكد من الجماعة ، وقد نقضنا حجج المخالفين وأتينا بالبراهين على ما قلنا به وبالله تعإلى نعتصم.


ــــــــــــــــــــــ
(1 ) أخرجه مسلم صلاة المسافرين من صحيحه رقم 1109 ، وأحمد بإسناد صحيح فى مسند بنى هاشم من مسنده ، رقم 2017 ، والنسائى وأبوداود وابن ماجه .
(2 ) انظر كتاب الصلاة من صحيح البخارى ، باب كيف فرضت الصلاة ، رقم 337 .
(3) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم من صحيحه ، باب وجوب صوم رمضان ، رقم1760 ، ومسلم فى كتاب الصيام ، باب صيام يوم عاشوراء ، رقم 1900 .
(4 ) سورة النساء آية 101 .
(5 ) انظر كتاب صلاة المسافرين من صحيح مسلم ، رقم 1108 .
(6 ) انظر كتاب الجمعة من الصحيح رقم 1029 .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alhadyalzahry.yoo7.com/index.htm?sid=c2228a5c38d098018d4d
 
حكم صلاة القصر هل هى فرض على قول ابن حزم أم ماذا ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ماذا لو قال احد أئمة البدع بقول من أقوال أهل السنة ... أينسب للسنة أم ماذا ؟
» سنه صلاة الجمعة
» ما هى أفضل صلاة تطوع ؟
» ماذا يقولون عن العرب
» ماذا يمكن أن نفعل لنصرة المسجد الأقصى ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتدى الرسمى للدكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى :: أخبار الدكتور عبدالباقى وإنتاجه العلمى :: المقالات والردود-
انتقل الى: