دكتور عبدالباقى السيد مدير المنتدى
عدد المساهمات : 1147 تاريخ التسجيل : 01/10/2010 العمر : 48
| موضوع: طروحات ومناقشات حول أحكام الاضحية المتعلقة بالمضحى والمضحى به السبت نوفمبر 06, 2010 3:00 pm | |
| إخوانى الكرام هلال ذى الحجة على الأبواب قد يكون غدا ، وقد يكون بعد غد لذا وجدت لزاما علينا ان نضع هذه الطروحات للمناقشة بين الأحبة تبصيرا لنا ولهم عن أحكام الاضحية ، وسأجعل تعقيباتى متأخرة بعد ردود الأحبة . فإن لم أجد تفاعلا فساضطر للرد مباشرة إن شاء الله . ومن هذه الطروحات 1- هل يجوز التضحية بالجذع ، وما هو الجذع وعمره ، وهل حديث النهى صحيح ؟ 2- هل يجوز أن يأخذ المضحى من شعره وأظفاره شيئا ، وقد اهل عليه هلال ذى الحجة ؟ 3- هل يجوز تأخير الاضحية إلى ثانى وثالث ورابع ايام عيد الأاضحى ؟ 4- هل يجوز التضحية بالدجاج ؟ هذه إشكاليات أراها من أعقد التساؤلات بالنسبة للاضحية لذا عمدت لطرحها لعل الله يكتب لنا الأجر بتبصير إخواننا بشريعة ربنا ، وسنة نبينا. ودمتم بخير .
عدل سابقا من قبل دكتور عبدالباقى السيد في الإثنين نوفمبر 15, 2010 7:32 pm عدل 1 مرات | |
|
دكتور عبدالباقى السيد مدير المنتدى
عدد المساهمات : 1147 تاريخ التسجيل : 01/10/2010 العمر : 48
| موضوع: رد: طروحات ومناقشات حول أحكام الاضحية المتعلقة بالمضحى والمضحى به الإثنين نوفمبر 15, 2010 7:31 pm | |
| حيا الله الأحبة بداية أعتذر عن تأخر ردى ، ولكن يعلم الله ما كنا فيه من المشاغل ولا نزال بخصوص السؤال الأول لا يجوز أن يضحى المسلم بالجذع لنهى النبى عن ذلك ، وحديث النهى صحيح ، وقد نسخ كل ما صح من أحاديث كانت تجيز التضحية بالجذع كقول النبى فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم" لا تذبحوا إلا مسنة, إلّا أن يعسر عليكم, فتذبحوا جذعة من الضأن". وحديث النهى أخرجه البخارى وغيره من حديث البراء أن أبا بردة ضحّى قبل الصلاة, فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم: شاتك شاة لحم, فقال: يا رسول الله : إن عندي داجنا جذعة من المعز, قال: اذبحها و لن تصلح لغيرك". وفى لفظ مسلم " ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك". أما عن معنى الجذع هو من بلغ عاما من الضأن ودخل فى العام الثانى ، وهذا هو المشهور عند أهل اللغة. وقال ابن حزم في المحلى: والجذع من الضأن والماعز, و الظباء, و البقر: هو ما أتمّ عاما كاملا و دخل في الثاني من أعوامه, فلا يزال جذعا حتى يتمّ عامين و يدخل في الثالث فيكون ثنيّا حينئذ, هكذا قال في الضأن و الماعز الكسائي والأصمعي, وأبو عبيد ، وهؤلاء عدول أهل العلم في اللغة, وقاله ابن قتيبة و هو ثقة في دينه وعلمه, وقاله العدبّس الكلابي ، وأبو فقعس الأسديّ, و هما ثقتان في اللغة. | |
|
دكتور عبدالباقى السيد مدير المنتدى
عدد المساهمات : 1147 تاريخ التسجيل : 01/10/2010 العمر : 48
| موضوع: رد: طروحات ومناقشات حول أحكام الاضحية المتعلقة بالمضحى والمضحى به الإثنين نوفمبر 15, 2010 7:51 pm | |
| أما عن السؤال الثانى فلا يجوز أن يأخذ المضحى من شعره ولا من أظفاره شيئا إذا أهل هلال ذى الحجة لنهى النبى عن ذلك. أخرج مسلم عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ". قَالَ الْحَافِظ اِبْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه في تعليقاته على سنن أبي داود: أَحَبَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْفِير الشَّعْر وَالظُّفْر فِي الْعَشْر لِيَأْخُذهُ مَعَ الضَّحِيَّة, فَيَكُون ذَلِكَ مِنْ تَمَامهَا عِنْد اللَّه.
قلت : ومن أخذ من شعره أو اظفاره وهو لا يعلم فلا إثم عليه ، لقوله تعالى " لأنذركم به ومن بلغ" فمتى ما بلغه الحكم فليعمل به.
أما من كان عالما فليستغفر الله . والله أعلم بالصواب.
| |
|
دكتور عبدالباقى السيد مدير المنتدى
عدد المساهمات : 1147 تاريخ التسجيل : 01/10/2010 العمر : 48
| موضوع: رد: طروحات ومناقشات حول أحكام الاضحية المتعلقة بالمضحى والمضحى به الإثنين نوفمبر 15, 2010 8:13 pm | |
| أما عن السؤال الثالث بشأن وقت التضحية هل هو قاصر على يوم العيد فحسب؟ قلت : راج بين الناس هذا الامر ، ولذا نراهم يتكالبون على الجزارين مما يحدث ارتباكا وأزمة واضحة للعيان فى كل عام . وما علمنا هذا القول اعنى عدم جواز النحر إلا فى اليوم الاول ثبت عن أحد إلا عن محمد بن سيرين ، وداود بن على الاصبهانى الظاهرى ، وحميد بن عبدالرحمن . ولم يصح عن النبى ولا عن أحد من أصحابه شىء من ذلك اصلا.
ولكن صح عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال الاضحةى يوم النحر ويومان بعده. وروى عن عمر بن الخطاب وابنه عبدالله وابن عباس وعلى بن ابى طالب مثل ذلك . وقد اعتمد هذا القول أعنى جواز التضحية يومان بعد يوم النحر كل من الإمام أبى حنيفة والإمام مالك.
وورد عن ابن عباس وعطاء والحسن البصرى والزهرى وعمر بن عبدالعزيز وهو قول الشافعى ان الأضحى يوم النحر وثلاثة ايم بعده. قلت : ولا دليل لهؤلاء لا من قرآن ولا من سنة ، الهم إن كان صح عندهم شىء لم ينقل إلينا .
وصح عن أبى سلمة عبدالرحمن بن عوف وسليمان بن يسار أنهما قالا : الاضحى إلى هلال المحرم . قلت وهو قول ابن حزم ، ولا أعرف أيضا دليلا لمن حد هذا الحد .
قلت : مما سبق يتضح أن كل الاقوال السابقة لا تخلو من مقال ولا ديل عليها ولا برهان ، اللهم إن غلبنا قول أنس وغيره من الصحابه إن صحت الرواية عنهم أعنى من هم دون أنس بن مالك . ثم إنه لم يثبت نهيا عن النبى بمنع التضحية فيما هو بعد اليوم الأول ن كما انه لم يصح عنه انه حد حدا محدودا ، ومن ثم راينا التوسعة على الناس أفضل ، ما دام الأامر فيه سعة ، ولم يرد فيه نهى عن النبى . والله أعلى وأعلم .
| |
|