هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 أقسام المياه عند أهل الظاهر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العلاء الوزاني الظاهري
عضـــو
عضـــو



عدد المساهمات : 10
تاريخ التسجيل : 17/11/2010

أقسام المياه عند أهل الظاهر  Empty
مُساهمةموضوع: أقسام المياه عند أهل الظاهر    أقسام المياه عند أهل الظاهر  Icon_minitime1الأربعاء نوفمبر 17, 2010 10:12 am

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الفقهاء تكلموا عن المياه وأقسامها في كتب الفقه، ومنهم من يجعلها على قسمين، ومنهم من يجعلها على ثلاثة، ومنهم من يجعلها على أربعة أقسام أو أكثر بحسب نظر الفقيه.

أما الظاهري: فإذا شرع في بيان أقسام المياه فإنه يحتار كيف يعرض هذه الأقسام ؛ لأن عامة طلبة العلم بل والعلماء على طريقة فقهاء المذاهب في عرض هذه المياه، فيخشى الظاهري من عدم فهم هذه الأقسام عند الظاهرية ؛ لأنها ستختلط على القارئ، وسيتصور أحكام المياه وأقسامها عند فقهاء المذاهب بمجرد قراءة هذه الأقسام.

فإن سألك أحد: فتضطر أحياناً لمجاراة ما يعرفه السائل، وتحاول تقريب الصورة له حتى يستوعب الأقسام، فالفقهاء يقولون: الماء: ماء مطلق، وماء طاهر، وماء نجس، وماء مستعمل، وغير ذلك.

فإذا سمع السائل هذه الأقسام وموافقة أهل الظاهر لهذا التقسيم لو ظهرت منك موافقة سيظن الأمر من الأمور المتفق عليها وهي ليست كذلك !

فالماء المطلق عند الجمهور: يجوز استعماله في العادة والعبادة، والماء الطاهر: يجوز استعماله في العادة فقط دون العبادة، والماء المستعمل هو الماء المنفصل من أعضاء المتوضيء أو المغتسل، وبين الفقهاء اختلاف في جواز استعماله في عبادة كما هو معلوم، وهناك الماء المكروه أو المشمس أو المسخن الخ هذه الأقسام عند الجمهور.

إلا أن أهل الظاهر يخالفون الجمهور في التقسيم، وفي أحكام كل قسم أيضاً، ورأيت أن الأوان حان لبيان هذه الأقسام بعد هذه المقدمة الطويلة، وأرجو أن لا يقع خلط بين أسماء الأقسام عند أهل الظاهر، وبين أقسام المياه عند الجمهور، وكذلك أحكام كل قسم من هذه الأقسام.

فبعد مضي سنوات طويلة وأنا أحرر النقل عن أهل الظاهر، أردت أن أهذب ما جمعته عنهم وأحرره، وقد ينقصني قول لم أقف عليه في كتاب ليس عندي، ولكني أذكر التقسيم بحسب ما عندي من أقوال أو مسائل يمكن استخراج هذا التقسيم منها، فهو اجتهاد مني لديني، فمن أحب أن يعتمده أو يهجره فهذا أمر لا علاقة لي به، فكل إنسان وبما بذل من وسع وجهد في تحصيل باب أو مسألة أو علم.

إلا أنني رأيت هذا التقسيم أولى وأصح بحسب النصوص الشرعية، لذلك اجتهدت في توضيحه وتهذيبه، وهو مجمل ما في كتابي ( الموضح لفقه أهل الظاهر ).

فالكلام أعتمد فيه على كتابي الموضح، وهو يعتمد على كتب فقه الخلاف، كالاستذكار، وحلية العلماء، والمحلى، والانتصار، ورؤوس المسائل، والمغني ، والمجموع، ونحوها من كتب الفقه المقارن.

* * *
قال أبو عبد الله: أهل الظاهر - وهم الذين كانوا قبل القرن السابع - لهم تقسيم للمياه يختلف عن تقسيم فقهاء المذاهب الفقهية الأخرى، فالمياه عندهم على ثلاثة أقسام، وهي:
القسم الأول: ماء مطلق.
وتعريفه: كل ماء بقي على أصل خلقته ولم يخالطه شيء آخر، كماء البحر، والنهر، والعيون، ونحو ذلك..
فإن خالطه شيء آخر: فإما أن يكون المخالط طاهراً، وإما أن يكون المخالط نجساً، ويأتي الحديث عنهما.
وحكمه: يجوز الوضوء والغسل بالماء المطلق واستعماله في العادات.
وقولي ( عبادة ، عادة ) فالعبادة يعني بها الفقهاء: الوضوء والغسل، والعادة: الشرب وغسل الأواني، والطبخ، وغيرها مما ليس من العبادات.
وهذا باتفاق بين أهل الظاهر وعامة فقهاء المذاهب.
القسم الثاني: ماء طاهر وطهور.
تعريفه: هو كل ماء مطلق استعمل في عبادة، أو عادة، أو خالطه شيء طاهر ولم يغلب عليه اسم المخالط، أي بقي يسمى باسم ( الماء )
فالمخالط: إما أن يغلب على الماء، فيسمى الماء باسم آخر، كماء يخلط بحليب، فيسمى باسم الحليب، ولا يسمى باسم الماء، وإن لم يغلب على الماء: كان ماء طاهراً طهوراً أيضاً.
وحكمه: يجوز استعمال الماء الطاهر والطهور في الوضوء والغسل لبقاء اسم الماء، وكذلك استعماله في العادات.
أما ما غلب عليه المخالط كما ذكرت من الحليب: فلا يجوز استعماله في عبادة.
وهذا القسم وأحكامه ليس محل اتفاق بين أهل الظاهر وعامة فقهاء المذاهب الفقهية، والاختلاف في اسم الماء، فأهل الظاهر لا يفرقون بين الطاهر وبين الطهور، وهو شيء واحد عندهم، وغيرهم يفرقون.
وكذلك فإن أهل الظاهر يجيزون استعمال الماء الطاهر بالعبادة، بخلاف فقهاء المذاهب، فإن الطاهر عندهم أو عند كثير منهم لا يجوز استعماله في عبادة.

القسم الثالث: ماء مهجور.

تعريفه: هو كل ماء مطلق خالطته نجاسه وغلبت عليه بظهور ريحها، أو طعمها، أو لونها، أو صح النهي عن استعماله، كالماء الراكد الذي بال فيه بائل، وكالماء الذي في الإناء إذا أدخل القائم من نومه يده فيه قبل غسلهما، ونحو ذلك.
ومعنى قولي: ( غلبت ) أي: أن النجاسة أكثر من الماء، وغلبتها تعرف من خلال تغير الماء، والتغير هذا: إما بلون، وإما برائحة، وإما بطعم.
حكمه: يختلف حكمه باختلاف الماء وأحواله:
الحال الأولى: فإن كان المخالط له نجساً غلبت النجاسة على الماء:
1- إن لم نتمكن تخليص الماء من النجاسة: فلا يجوز استعماله في العادات ولا في العبادات، عدا الري، لأن ري المزروعات بماء نجس تتعلق به مسألة أخرى، وهي استحالة النجاسة لشيء آخر، فلا حكم لها حينئذ، فيجوز أن يستعمل في الري ؛ لزوال عين النجاسة وتحولها لشيء آخر.
2- إن أمكن تخليص الماء من النجاسة بحيث تزول ولا يبقى لها أثر من لون وريح وطعم: جاز استعماله في العبادات والعادات ؛ لأنه رجع له اسم الماء الطاهر.
وتخليصه بأي وجه كان، سواء بتكثير الماء، أو بتقطيره، أو بما تقوم به اليوم بعض معامل التنقية للمياه وتصفيتها، وهو ما يسمى بالتناضح العكسي كما أظن.
الحال الثانية: وإن كان الماء راكداً:
1- بالنسبة لمن ورد النهي في حقه ( كالبائل فيه ومن غسل يده فيه ) : فلا يجوز استعمال الشخص المنهي عنه عقوبة له لأنه يعين في إفساد ما أباحه الله للناس.
2- بالنسبة لغير من ورد النهي في حقه، وهو غير البائل وغاسل يده: على أحوال:
أ - فإن كان الماء طاهراً ولم يؤثر البول فيه ولا نجاسة اليد لقلة النجاسة: فيجوز استعمال في عبادة أو عادة ما دامت لم تظهر النجاسة فيه بلون أو ريح أو طعم، فهو ماء طاهر لا نجاسة فيه ولم يتعلق النهي بهذا الشخص.
ب- إن كان الماء تغير بالنجاسة: فلا يجوز له استعماله في عبادة ولا في عادة ؛ لأن الماء اختلط بنجاسة، فاختلاط الحلال بالحرام بحيث يتعذر استعمال الحلال إلا باستعمال الحرام يوجب علينا ترك الماء وهجره.
فالماء الراكد عند الأصحاب الذين وقفت على قولهم: كل ماء لا يجري، سواء كان كثيراً أو قليلاً، فلذلك دخل من توضأ في إناء بعد أن قام من نومه ولم يغسل يديه ثلاثاً كما في الحديث.
فهذا القسم يختلف فيه أهل الظاهر وغيرهم من الفقهاء، وبعض ما يذكر من مسائل تتعلق به قد شنع بها فقهاء المذاهب على أهل الظاهر وهو تشنيع راجع إليهم.

* * *

أما الماء النجس عند جمهور الفقهاء : فليس لأبي سليمان أو أهل الظاهر قول بنجاسة الماء بحسب ما أعلم، وإنما ينقل بعض الفقهاء عنهم القول بالنجاسة خطأ ؛ لأن أقوالهم الأخرى في مسائل متعلقة بالماء المسمى نجساً تبطل أن يكون عندهم تقسيم بالماء النجس.
ولم أقف على تصريح منهم بتقسيم المياه إلى أقسام ثلاثة، بحيث يكون ثالثها ( الماء النجس ) بل القسم الثالث هو الماء المهجور ؛ لأنهم لا يقولون بنجاسة الماء ؛ لحديث ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) وإنما يختلط الماء الطهور بالنجاسة فيتعذر استعمال الماء الطهور إلا باستعمال تلك النجاسة التي حلت فيه، فإن أمكن فصل النجاسة: جاز استعمال الماء بعبادة وبعادة، وسواء كان الماء قليلاً أم كثيراً، جارياً أم راكداً.
فالماء الطاهر الذي خالطه طاهر ولم يظهر أثره فيغلب على اسم الماء: يجوز الوضوء والغسل به عند أهل الظاهر.
وإن غلب المخالط على الماء فلا يجوز الوضوء والغسل به ؛ لأنه ليس بماء مطلق، أما الماء الطاهر الذي خالطه نجس.
فإن لم يغلب على الماء: جاز استعماله في عبادة، وإن غلب على الماء: فلا يسمى نجساً، بل يكون استعماله حرام ؛ لأنه اختلط الحرام وهو النجس بالحلال وهو الماء بحيث يتعذر الاستعمال للحلال إلا باستعمال الحرام، فلذلك فهو ماء مهجور محرم استعماله في عبادة فقط، دون الري وغيره ؛ لأن الري ونحوه فيه استحالة هذا الماء المحرم بغيره وصيرورته لشيء آخر.
هذا ما وقفت عليه، فإن كان قد فاتني شيء، فالله المستعان، وإن لم يفتني: فالحمد لله، إلا أن التقسيم الذي ذكرته هو الصواب عند من يصحح أن الماء لا ينجسه شيء، فهو قول فصل في عدم إمكانية نجاسة ما يسمى باسم الماء، وبالله تعالى التوفيق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أقسام المياه عند أهل الظاهر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بشرى لأهل الظاهر ... رابطة فقه الوحى الناطقة بلسان أهل الظاهر فى العالم الإسلامى
» أقسام الحديث بين أهل اليقين وأهل الظن
» اهكذا الود بالسادة العرب يا ابن الموالي حزب طالباني يقطع المياه عن العرب في كركوك
» أهل الظاهر في كل قرن
» اهل الظاهر بين المدح والذم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منهج أهل الظاهر :: مقالات أهل الظاهر من المعاصرين :: قسم الشيخ محمد بن إبراهيم الريحان-
انتقل الى: