هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 حكم تعلم علم التجويد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
قلب الدين
عضـــو
عضـــو



عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 28/10/2010

حكم تعلم علم التجويد Empty
مُساهمةموضوع: حكم تعلم علم التجويد   حكم تعلم علم التجويد Icon_minitime1السبت ديسمبر 04, 2010 7:34 am

بسم الله الرحمن الرحيم





1- الأدلة على وجوب تعلم التجويد
- أدلة من القرآن
- أدلة من السنة
- نقل الإجماع

- أدلة عامة

2- من يرون عدم الوجوب
- كلام شيخ الإسلام
- كلام ابن القيم و ابن الجوزي
- كلام الشيخ ابن عثيمين


3- من يرون الوجوب
- مذهب المالكية
- مذهب الشافعية
- مذهب الحنابلة

4- الخلاصة
الأدلة على وجوب التجويد
من الكتاب الكريم:
1- قوله تعالى: (وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا). وترتيل القرآن لا يكون بغير تعلم التجويد وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه .
2- قوله تعالى: (الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ). إذا فهناك من يتلون القرآن حق التلاوة وهناك من يتلوه دون ذلك.
3- قوله تعالى: (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ)
4- قوله تعالى: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآَنَهُ *فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآَنَهُ) و واضح أن القرآن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه وأحكام تلاوته.
5- قوله تعالى: (وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآَنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ)
6- قوله تعالى: (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآَنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آَيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ)
7- قوله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)
8- قوله تعالى: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا)
9- قوله تعالى: (مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ)
10- قوله تعالى: (وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآَنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ) كل هذه الآيات من كتاب الله تدل دلالة واضحة على أن الله عز وجل أنزل القرآن وبيّن أحكام التلاوة، فهي وحي من الله. ولا يزال عمل القراء من لدن نزوله إلى يومنا هذا على مراعاة هذه الأحكام؛ تلقوها من أفواه المشايخ والعلماء جيلا بعد جيل في أكبر تواتر عرفته الدنيا.
الأدلة من السنة:


1. منها ما ثبت عن موسى بن يزيد الكندي
رضي الله عنه – قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يقرئ رجلا فقرأ الرجل " إنما الصدقات للفقراء و المساكين " مرسلة أي مقصورة، فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله. فقال الرجل: و كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن ؟ قال: أقرأنيها هكذا " إنما الصدقات للفقراء و المساكين " و مدها. ( ذكره ابن الجزري في النشر،و قال: رواه الطبراني في معجمه الكبير و رجال إسناده ثقات. وحسّنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (5/279)
و هذا دليل على أن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، و هكذا أنكر ابن مسعود قراءة القصر لأن النبي أقرأه إياها بالمد، فدل ذلك على وجوب تلاوة القرآن تلاوة صحيحة موافقة لأحكام التجويد . 2. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرؤه وهو عليه شاق له أجران) (رواه أحمد وأبو داود و صححه الألباني) 3. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد) (رواه ابن ماجة وصحّحه الألباني) 4. وعن علي – رضي الله عنه - في قوله تعالى (وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا) قال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف (الإتقان1/221)


نقل الإجماع على وجوب التجويد
أجمعت الأمة المعصومة على وجوب التجويد،و ذلك من زمن النبي إلى زماننا، و لم يختلف فيه منهم أحد،و هذا من أقوى الحجج (غاية المريد ص 35)


و إلى ذلك أشار ابن الجزري:


و الأخذ بالتجويد حتم لازم *** من لم يجود القرآن آثم
لأنــه بــه الإلـــــه أنـــــزلا *** و هكذا منه إلينا وصــلا

كما قال الخاقاني (ت 325 هـ) في رائيته:
وإن لنا أخذ القراءة سنة * عن الأولين المقرئين ذوي الستر

قال صاحب نهاية القول المفيد

قوله تعالى " وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا " المزمل 4، و الترتيل هو قراءة القرآن بتؤدة و طمأنينة و تمهل و تدبر، مع مراعاة قواعد التجويد من مد الممدود و إظهار المظهر إلى غير ذلك .
و الأمر في الآية للوجوب، كما هو الأصل في الأمر إلا أن تكون قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الندب أو الإباحة و لاقرينة هنا، فبقي على الأصل و هو الوجوب. و لم يقتصر سبحانه و تعالى على الأمر بالفعل حتى أكده بالمصدر اهتماما به و تعظيما لشأنه و ترغيبا في ثوابه. (نهاية القول المفيد ص 7)

وقال مكي بن أبي طالب (ت 437 هـ):



"وليس قول المقرئ والقارئ: أنا أقرأ بطبعي وأجد الصواب بعادتي في القراءة لهذه الحروف من غير أن أعرف شيئاً مما ذكرته بحجة، بل ذلك نقص ظاهر فيهما لأن من كانت حجته هذه يصيب ولا يدري، ويخطئ ولا يدري، إذ علمه واعتماده على طبعه وعادة لسانه يمضي معه أينما مضى به من اللفظ، ويذهب معه أينما ذهب، ولا يبني على أصل، ولا يقرأ على علم، ولا يقرأ عن فهم...فلا يرضين امرؤ لنفسه في كتاب الله جل ذكره وتجويد ألفاظه إلا بأعلى الأمور وأسلمها من الخطأ والزلل " (الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة لمكي بن أبي طالب صـ 254)

ومن أدلة وجوب تعلم علم التجويد


أدلة وجوب قراءة القرآن مجودا وعدم جواز تعمد اللحن فيه كثيرة، منها:


1- أن الأسانيد المتواترة التي نقلت بها قراءات القرآن عن القراء العشرة وفيها أنهم رفعوا هذا أو نصبوه أو جروه أو قرؤوه بالتاء أو بالياء إلى آخره هي نفس الأسانيد التي فيها أنهم فخموا هذا أورققوه أو أدغموه أو مدوه إلى آخره، فمادام لا يجوز مخالفة الرواية في فتح أو ضم فلا يجوز مخالفتها في صفة النطق بالحرف وهي التجويد .
2- من أحكام التجويد ما تؤدي مخالفته إلى تحريف معاني القرآن كمن قرأ مستورا بتفخيم التاء أو مسطورا بترقيق الطاء فإنه يلبس إحدى الكلمتين بالأخرى، وكذلك من فخم محذورا أو رقق محظورا، لايمكن لعاقل أن يقول بجواز هذا .
3- كلام الفقهاء من المذاهب الأربعة في بطلان صلاة من ائتم بمن يلحن في الفاتحة وتمثيلهم للحن بأشياء فيها إخلال بأحكام التجويد دليل على أنهم يقولون بوجوب قراءة القرآن مجودا .
4- أثر ابن مسعود وقد صححه الألباني واحتج به أن ابن مسعود سمع قارئا يقرأ "إنما الصدقات للفقراء" فقصرها، فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها صلى الله عليه وسلم إنما أقرأنيها هكذا، فمد الفقراء .
5- قوله تعالى (وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا قال عليّ: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف.
6- قول بعضهم ليس هناك حديث فيه ذكر الغنة أو الإدغام، فنقول هذه مصطلحات حادثة لأشياء معروفة عندهم مثل مصطلحات سائر العلوم، فلا يلزم من حدوث المصطلح حدوث مدلوله .
*****************



كلام من يرون عدم الوجوب



قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
(ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن؛ إما بالوسوسة فى خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك، فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه، وكذلك شغل النطق ب "أأنذرتهم" وضم الميم من عليهم،ووصلها بالواو،وكسر الهاء أو ضمها ونحو ذلك، وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت) (مجموع الفتاوى) (16/50)
وقال ابن القيم:


((فصل: ومن ذلك الوسوسة في مخارج الحروف والتنطع فيها، ونحن نذكر ما ذكره العلماء بألفاظهم))

قال أبو الفرج بن الجوزي:

قد لبس إبليس على بعض المصلين في مخارج الحروف، فتراه يقول الحمد الحمد فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب الصلاة، وتارة يلبس عليه في تحقيق التشديد في إخراج ضاد المغضوب. قال: ولقد رأيت من يخرج بصاقه مع إخراج الضاد لقوة تشديده، والمراد تحقيق الحرف فحسب، وإبليس يخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق، ويشغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة،وكل هذه الوساوس من إبليس .

وقال محمد بن قتيبة


))وقد كان الناس يقرؤن القرآن بلغاتهم ثم خلف من بعدهم قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس لهم طبع اللغة ولا علم التكلف، فهفوا في كثير من الحروف، وذلوا فأخلوا ومنهم رجل ستر الله عليه عند العوام بالصلاح وقربه من القلوب بالدين،فلم أر فيمن تتبعت في وجوه قراءته أكثر تخليطا ولا أشد اضطرابا منه لأنه يستعمل في الحرف ما يدعه في نظيره، ثم يؤصل أصلا ويخالف إلى غيره بغير علة، ويختار في كثير من الحروف ما لا مخرج له إلا على طلب الحيلة الضعيفة، هذا إلى نبذه في قراءته مذاهب العرب وأهل الحجاز بإفراطه في المد والهمز والإشباع وإفحاشه في الإضجاع والإدغام، وحمله المتعلمين على المذهب الصعب، وتعسيره على الأمة ما يسره الله تعالى وتضييقه ما فسحه، ومن العجب أنه يقرىء الناس بهذه المذاهب ويكره الصلاة بها،ففي أي موضع يستعمل هذه القراءة إن كانت الصلاة لا تجوز بها، وكان ابن عيينة يرى لمن قرأ في صلاته بحرفه أو ائتم بإمام يقرأ بقراءته أن يعيد. ووافقه على ذلك كثير من خيار المسلمين منهم بشر بن الحارث والإمام أحمد بن حنبل،وقد شغف بقراءته عوام الناس وسوقتهم، وليس ذلك إلا لما يرونه من مشقتها وصعوبتها وطول اختلاف المتعلم إلى المقرىء فيها، فإذا رأوه قد اختلف في أم الكتاب عشرا وفي مائة آية شهرا وفي السبع الطوال حولا، ورأوه عند قراءته مائل الشدقين دار الوريدين راشح الجبين، توهموا أن ذلك لفضله في القراءة وحذقه بها. وليس هكذا كانت قراءة رسول الله ولا خيار السلف ولا التابعين ولا القراء العالمين، بل كانت سهلة رسلة .وقال الخلال في الجامع عن أبي عبدالله إنه قال: لا أحب قراءة فلان يعني هذا الذي أشار إليه ابن قتيبة،وكرهها كراهية شديدة وجعل يعجب من قراءته وقال: لا يعجبني فإن كان رجل يقبل منك فانهه، وحكى عن ابن المبارك عن الربيع بن أنس أنه نهاه عنها. وقال الفضل بن زياد إن رجلا قال لأبي عبدالله: فما أترك من قراءته؟ قال الإدغام والكسر ليس يعرف في لغة من لغات العرب، وسأله عبدالله ابنه عنها فقال: أكره الكسر الشديد والإضجاع، وقال في موضع آخر: إن لم يدغم ولم يضجع ذلك الإضجاع فلا بأس به، وسأله الحسن بن محمد بن الحارث؛ أتكره أن يتعلم الرجل تلك القراءة؟ قال أكرهه أشد كراهة، إنما هي قراءة محدثة. وكرهها كرها شديدا حتى غضب. وروى عنه ابن سنيد أنه سئل عنها فقال: أكرهها أشد الكراهة. قيل له:ما تكره منها ؟قال: هي قراءة محدثة ما قرأ بها أحد. وروى جعفر بن محمد عنه أنه سئل عنها فكرهها وقال: كرهها ابن إدريس، وأراه قال: وعبدالرحمن بن مهدي، وقال: ما أدري إيش هذه القراءة، ثم قال: وقراءتهم ليست تشبه كلام العرب. وقال عبدالرحمن بن مهدي لو صليت خلف من يقرأ بها لأعدت الصلاة)) إغاثة اللهفان (1160)

فتوى الشيخ ابن عثيميين رحمه الله


سئل الشيخ –رحمه الله تعالى – ما رأي فضيلتكم في تعلم التجويد والالتزام به؟ وهل صحيح ما يذكر عن فضيلتكم حفظكم الله تعالى – من الوقوف بالتاء في نحو (الصلاة – الزكاة) ؟
فأجاب قائلاً: لا أرى وجوب الالتزام بأحكام التجويد التي فصلت بكتب التجويد، وإنما أرى أنها من تحسين القراءة، وباب التحسين غير باب الإلزام، وقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك – رضي الله عنهما – أنه سئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: كانت مداً ؛قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم، والمد هنا طبيعي لا يحتاج إلى تعمده، والنص عليه هنا يدل على أنه فوق الطبيعي.
ولو قيل بأن العلم بأحكام التجويد المفصلة في كتب التجويد واجب للزم تأثيم أكثر المسلمين اليوم ولقلنا لمن أراد التحدث باللغة الفصحى: طبق أحكام التجويد في نطقك بالحديث وكتب أهل العلم وتعليمك ومواعظك.
وليعلم أن القول بالوجوب يحتاج إلى دليل نبرأ به الذمة أمام الله عز وجل في إلزام عباده بما لا دليل على إلزامهم به من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين، وقد ذكر شيخنا عبدالرحمن بن سعدي – رحمه الله – في جواب له أن التجويد حسب القواعد المفصلة في كتب التجويد غير واجب.
وقد أطلعت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول حكم التجويد قال فيه ص 50مجلد 16 من مجموع ابن قاسم للفتاوى: " و لا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيمها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك،فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه، وكذلك شغل النطق ب " أأنذرتهم" وضم الميم من "عليهم" ووصلها بالواو، وكسر الهاء أو ضمها، ونحو ذلك وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت " ا 0 هـ
*****************





مذاهب الأئمة الأربعة في حكم التجويد




مذهب المالكية

مواهب الجليل (من كتب المالكية 2/101)


..فتحصل أن في صلاة المقتدي باللحّان ستة أقوال: الأول: أنها باطلة سواء كان لحنه في الفاتحة أو غيرها وسواء غير المعنى أو لا، وهذا القول الذي ذكره ابن يونس عن ابن القابسي وأنه تأوله على المدونة، وقال: إنه أصح قال المصنف في التوضيح: وفي قول ابن الحاجب: والشاذ الصحة إشارة إلى أن المشهور البطلان، لكن لا أعلم من صرح بتشهيره. قال القابسي: وهو الصحيح واحتج له بقوله في المدونة: ولا يصلي من يحسن خلف من لا يحسن القراءة، وهو أشد من تركها قال: ولم يفرق في المدونة بين فاتحة وغيرها، ولا بين من يغير المعنى وغيره. انتهى. ونقل ابن عرفة عن ابن يونس أنه نقل هذا القول عن ابن القابسي وزاد فيه إن لم تستو حالهما. قلت: ولم أقف في كلام ابن يونس على هذه الزيادة في هذا القول، وإنما ذكرها في قول ابن اللباد كما تقدم، وهذا القول هو الذي قدمه المصنف معتمدا على تصحيح عبد الحق وابن يونس، وإن كان ابن رشد قد ضعفه ورده. (القول الثاني): إن كان لحنه في أم القرآن لم يصح الاقتداء به، وإن كان لحنه في غيرها صحت الصلاة خلفه، وهذا قول ابن اللباد وابن أبي زيد وابن شبلون قال في التوضيح ابن عبد السلام: وبهذا كان كثير من أدركنا يفتي. انتهى. قال ابن ناجي في شرح المدونة: وشاهدت شيخنا الشبيبي يفتي به بالقيروان، وكذلك أفتى به غير واحد. انتهى. وقيده ابن يونس بأن لا تستوي حال الإمام والمأموم كما تقدم في كلامه، وهذا هو القول الثاني في كلام المصنف (القول الثالث): إن كان لحنه يغير المعنى لم تصح الصلاة خلفه، وإن لم يغير المعنى صحت إمامته، وهذا قول ابن القصار والقاضي عبد الوهاب. (والقول الرابع): أن الصلاة خلفه مكروهة ابتداءً، فإن وقع ونزل لم تجب الإعادة، وهذا قول ابن حبيب، وقال ابن رشد إنه أصح الأقوال كما تقدم . ( القول الخامس ): أن إمامته ممنوعة ابتداء مع وجود غيره، فإن أمّ مع وجود غيره صحت صلاته وصلاتهم، وهذا اختيار اللخمي كما تقدم. (القول السادس ): أن الصلاة خلف اللحان جائزة ابتداءً، وهذا القول حكاه اللخمي كما تقدم وأنكره المازري، وقال: لم أقف عليه كما تقدم، وقال ابن عرفة: قال المازري: نقل اللخمي الجواز مطلقا لا أعرفه.

مذهب الشافعية

قال الإمام الشافعي في (الأم 1/109)باب كيف قراءة المصلي: قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم:{ وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا } (قال الشافعي): وأقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة، وكلما زاد على أقل الإبانة في القراءة كان أحب إلي ما لم يبلغ أن تكون الزيادة فيها تمطيطا،وأحب ما وصفت لكل قارئ في صلاة وغيرها وأنا له في المصلي أشد استحبابا منه للقارئ في غير صلاة، فإذا أيقن المصلي أن لم يبق من القراءة شيء إلا نطق به أجزأته قراءته، ولا يجزئه أن يقرأ في صدره القرآن ولم ينطق به لسانه، ولو كانت بالرجل تمتمة لا تبين معها القراءة أجزأته قراءته إذا بلغ منها ما لا يطيق أكثر منه، وأكره أن يكون إماما، وإن أم أجزأ إذا أيقن أنه قرأ ما تجزئه به صلاته، وكذلك الفأفاء أكره أن يؤم، فإن أم أجزأه وأحب أن لا يكون الإمام أرت ولا ألثغ وإن صلى لنفسه أجزأه، وأكره أن يكون الإمام لحانا ؛ لأن اللحان قد يحيل معاني القرآن، فإن لم يلحن لحنا يحيل معنى القرآن أجزأته صلاته. وإن لحن في أم القرآن لحانا يحيل معنى شيء منها لم أر صلاته مجزئة عنه ولا عمن خلفه وإن لحن في غيرها كرهته ولم أر عليه إعادة ؛ لأنه لو ترك قراءة غير أم القرآن وأتى بأم القرآن رجوت أن تجزئه صلاته، وإذا أجزأته أجزأت من خلفه إن شاء الله تعالى، وإن كان لحنه في أم القرآن وغيرها لا يحيل المعنى أجزأت صلاته، وأكره أن يكون إماما بحال.


قال الإمام النووي في (المجموع 3/347)

تجب قراءة الفاتحة في الصلاة بجميع حروفها وتشديداتها، وهن أربع عشرة تشديدة، في البسملة منهن ثلاث، فلو أسقط حرفا منها أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف مع صحة لسانه لم تصح قراءته، ولو أبدل الضاد بالظاء ففي صحة قراءته وصلاته وجهان للشيخ أبي محمد الجويني . قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط والرافعي وغيرهم: أصحهما لا تصح، وبه قطع القاضي أبو الطيب، قال الشيخ أبو حامد: كما لو أبدل غيره، (والثاني): تصح لعسر إدراك مخرجهما على العوام وشبههم. (الثالثة): إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء أنعمت أو كسرها، أو كسر كاف إياك نعبد أو قال: إياء بهمزتين لم تصح قراءته وصلاته إن تعمد، وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد، وإن لم يخل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين وصاد صراط ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته، ولكنه مكروه ويحرم تعمده. ولو تعمده لم تبطل قراءته ولا صلاته. هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور. قال أبو محمد الجويني في التبصرة: شرط السين من البسملة وسائر الفاتحة أن تكون صافية غير مشوبة بغيرها لطيفة المخرج من بين الثنايا - يعني وأطراف اللسان، فإن كان به لثغة تمنعه من إصفاء السين فجعلها مشوبة بالثاء، فإن كانت لثغة فاحشة لم يجز للفصيح الاقتداء به، وإن كانت لثغة يسيرة ليس فيها إبدال السين جازت إمامته، ويجب إظهار التشديد في الحرف المشدد، فإن بالغ في التشديد لم تبطل صلاته، لكن الأحسن اقتصاره على الحد المعروف للقراءة، وهو أن يشدد التشديد الحاصل في الروح، وليس من شرط الفاتحة فصل كل كلمة عن الأخرى كما يفعله المتقشفون المتجاوزون للحد، بل البصريون يعدون هذا من العجز والعي، ولو أراد أن يفصل في قراءته بين البسملة { والحمد لله رب العالمين } قطع همزة الحمد وخففها، والأولى أن يصل البسملة بالحمد لله ؛ لأنها آية منها، والأولى أن لا يقف على أنعمت عليهم ؛ لأن هذا ليس بوقف ولا منتهى آية أيضا عند الشافعي رحمه الله .

و قال الشربيني في الإقناع 1/167:

و إن كان اللحن في غير الفاتحة كجر لام رسوله صحت صلاته و القدوة به حيث كان عاجزا عن التعلم أو جاهلا بالتحريم أو ناسيا، أما القادر العالم العامد فلا تصح صلاته و لا القدوة به للعالم بحاله



مذهب الحنابلة


وقال صاحب (كشاف القناع من كتب الحنابلة 1/337): وفيها أي: الفاتحة (إحدى عشرة تشديدة) وذلك في: لله، ورب، والرحمن، والرحيم، والدين، وإياك، وإياك، والصراط، والذين، وفي الضالين ثنتان. وأما البسملة ففيها ثلاث تشديدات (فإن ترك ترتيبها) أي الفاتحة، بأن قدم بعض الآيات على بعض لم يعتد بها لأن ترتيبها شرط صحة قراءتها فإن من نكسها لا يسمى قارئا لها عرفا وقال في الشرح عن القاضي: وإن قدم آية منها في غير موضعها عمدا أبطلها. وإن كان غلطا رجع فأتمها (أو) ترك حرفا منها) أي الفاتحة، لم يعتد بها لأنه لم يقرأها، وإنما قرأ بعضها، (أو ترك (تشديدة) منها (لم يعتد بها) لأن التشديدة بمنزلة حرف، فإن الحرف المشدد قائم مقام حرفين، فإذا أخل بها فقد أخل بحرف قال في شرح الفروع: وهذا إذا فات محلها وبعد عنه بحيث يخل بالموالاة، أما لو كان قريبا منه فأعاد الكلمة أجزأه ذلك، لأنه يكون بمثابة من نطق بها على غير الصواب فيأتي بها على وجه الصواب. قال: وهذا كله يقتضي عدم بطلان صلاته، ومقتضى ذلك: أن يكون ترك التشديدة سهوا أو خطأ، أما لو تركها عمدا فقاعدة المذهب تقتضي بطلان صلاته إن انتقل عن محلها، كغيرها من الأركان، فأما ما دام في محلها، وهو حرفها لم تبطل صلاته. ا هـ


الإنصاف (من كتب الحنابلة2/272)

قوله (وتكره إمامة اللحان) يعني الذي لا يحيل المعنى، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، ونقل إسماعيل بن إسحاق الثقفي: لا يصلى خلفه. تنبيهان. أحدهما: قال في مجمع البحرين: وقول الشيخ " ويكره إمامة اللحان " أي الكثير اللحن، لا من يسبق لسانه باليسير فقد لا يخلو من ذلك إمام أو غيره. الثاني: أفادنا المصنف بقوله " وتكره إمامة اللحان " صحة إمامته مع الكراهة، وهو المذهب مطلقا والمشهور عند الأصحاب. وقال ابن منجا في شرحه: فإن تعمد ذلك، لم تصح صلاته ؛ لأنه مستهزئ ومتعمد قال في الفروع: وهو ظاهر كلام ابن عقيل في الفصول قال: وكلامهم في تحريمه يحتمل وجهين أولهما: يحرم، وقال ابن عقيل في الفنون، في التلحين المغير للنظم: يكره، لقوله يحرم ؛ لأنه أكثر من اللحن قال الشيخ تقي الدين: ولا بأس بقراءته عجزا قال في الفروع: ومراده غير المصلي. قوله (والفأفاء الذي يكرر الفاء (والتمتام) الذي يكرر التاء، ولا يفصح ببعض الحروف، تكره إمامتهم، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وحكي قول: لا تصح إمامتهم. حكاه ابن تميم قلت: قال في المبهج: والتمتام والفأفاء تصح إمامتهم بمثلهم، ولا تصح بمن هو أكمل منهم قلت: وهو بعيد. تنبيه: قوله (ومن لا يفصح ببعض الحروف) كالقاف والضاد، وتقدم قريبا إذا أبدل الضاد ظاء.


و قال ابن قدامة (الكافي 1/183):

من تصح إمامته بمثله و لا تصح بغيره و هم ثلاثة أنواع: الثاني: الأمي، و هو من لا يحسن الفاتحة أو يخل بترتيبها أو بحرف منها أو يبدله بغيره



***************




::: الخلاصة:::








يتضح مما سبق أن قراءة القرآن الكريم بالتجويد واجب وأن ترك ذلك للقادر على تعلمه حرام يأثم عليه، وذلك للأدلة الكثيرة التي صدرنا بها البحث.


وأما كلام العلماء الذين قالوا بعدم الوجوب فهو في الغالب يدور على مقاصد ثلاثة: 1- أن المذموم هو المبالغة في التجويد والتمطيط والتشدق به، وهذا مذموم أيضا عند القائلين بالوجوب. 2- أن المذموم هو الانشغال بمراعاة أحكام التجويد على حساب التدبر والتفهم للمعاني.3- أن المذموم هو الانشغال بجمع طرق الروايات على حساب العلوم الشرعية الأخرى

- ومما يدل على أن مقصودهم يدور على هذا المعنى أن ابن الجوزي رحمه الله برغم ذمه الشديد وتشنيعه على المنشغلين بهذا العلم كما سبق بيانه، قد طلب هو نفسه القراءات العشر في آخر حياته وهو ابن ثمانين سنة. - وكذا برغم كلام شيخ الإسلام السابق آنفا فقد أفتى ببطلان صلاة من لحن في الفاتحة.- فتكون الخلاصة أنه يجب تعلم التجويد لمعرفة القراءة الصحيحة التي نزل بها القرآن، ولكن بغير مبالغة ولا تشدق ولا تمطيط، وبغير أن يكون ذلك على حساب التدبر والتفهم لآيات الذكر الحكيم، وبغير أن يشغله جمع القراءات عن طلب العلوم الشرعية النافعة من الفقه والحديث والتفسير وغيرهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم تعلم علم التجويد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعلم من الحصان
» ركن تعلم اللغة الإنجليزية
» تعلم ابن حزم للعبرانية واللاتينية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتدى الإسلامى :: العلوم الشرعية ( القرآن وعلومه - الحديث وعلومه - الفقه وأصوله- العقيدة والفرق والمذاهب)-
انتقل الى: